Selasa, 05 Juli 2011

Nadwah Fiqhiyah Al-Anwar 2005


Hasil-hasil Bahtsul Masail di Lingkungan Ponpes Sarang

Salah satu ajaran Islam yang diugemi para santri adalah agar setiap orang selalu berjalan di atas petnjuk Allah dan rasulNya. Setiap sikap dan langkah yang diambil harus ditimbang terlebih dahulu: apakah sesuai dengan syariat Islam atau sebaliknya. Dengan kata lain, santri sangat peduli dan peka dengan persoalan halal-haram.
Rujukan utama untuk mengetahui halal-haram adalah Quran dan Hadis. Dan rujukan kedua adalah pendapat para ulama yang umumnya bersifat praktis dan instan dalam menjawab persoalan aktual. Jika suatu persoalan aktual tidak memiliki rujukan yang eksplisit dalam Quran, Hadis maupun pendapat ulama, maka persoalan tersebut akan dicarikan padanan kasus aktual yang ada dalam pendapat ulama.
Penyelesaian persoalan aktual ini bisa dilakukan secara perorangan atau kolektif. Penyelesaian yang bersifat perorangan akan menghasilkan fatwa perorangan dan yang bersifat kolektif akan menghasilkan fatwa kolektif. Di pesantren pesoalan aktual diselesaikan dengan cara fatwa kolektif melalui forum yang disebut Bahtsul Masail. Forum ini merupakan wadah bagi para santri untuk memusyarahkan persoalan aktual yang dihadapi umat dari sudut pandang fiqh atau halal-haram. Setiap pendapat yang disampaikan harus memiliki rujukan tekstual, atau sering disebut ta'bir, dari Quran, Hadis ataupun pendapat ulama. Perujukan ini biasanya dalam bentuk mencari padanan aktual atau ilhaqul masail bi nadhairiha. Keputusan tidak diambil berdasarkan suara terbanyak, melainkan berdasarkan pendapat atau rujukan yang paling kuat.
Untuk mendapatkan legitimasi yang lebih kuat, keputusan yang telah ditetapkan peserta akan dimintakan validasi, atau tashih, dari kyai dan ulama yang berkompeten. Dengan demikian hasil keputusan Bahtsul Masail di pesantren bisa menjadi rujukan hukum yang legitimate bagi masyarakat.
Untuk melihat beberapa hasil keputusan Bahtsul Masail yang diadakan di Ponpes Al-Anwar dan Ponpes lain di lingkungan Sarang klik link di bawah.


Hasil-hasil Bahtsul Masail di Lingkungan Ponpes Sarang
Nadwah Fiqhiyah Al-Anwar 2005

DAFTAR ISI:
1.       Sumbangan Untuk Masjid Dari Pencalonan Lurah
2.       Pelebaran Marma
3.       Antara Tafsir Sains dan Klasik
4.       Berhakkah Pemerintah Melarang Mesin Dua Tak
5.       Sikap Umara Berkaitan Sengketa Blok Ambalat
6.       Kebebasan Pers
7.       Wajibkah Seorang Pekerja Seni Membayar Zakat


(1)   Sumbangan Untuk Masjid Dari Pencalonan Lurah

Deskripsi:
Bagi siapa saja yang mencalonkan diri wajib menyetorkan uang Rp. 5.000.000,- pada Masjid. Dan bagi siapa saja yang ternyata terpilih wajib menambah lagi Rp. 5.000.000,- (tambahan ini tidak seketika tapi berjangka). Di sebuah Desa sedang disiapkan pembangunan total sebuah Masjid, disaat yang bersamaan di Desa tersebut akan diadakan pemilihan perangkat Desa, yaitu Jogoboyo dan Kamituwo. Segenap panitia pembangunan Masjid mencerdasi keadaan di muka sebagai alat untuk mendapat modal pembangunan Masjid, maka mereka membuat kesepakatan bersama dengan pemerintah Desa, yaitu sebagai berikut:

Pertanyaan:
 Dapat dibenarkankah tindakan panitia Masjid plus Pemerintah Desa tersebut?
 Apa status uang setoran Masjid bagi tiap calon dan uang tambahan bagi calon terpilih?
 Bila ternyata uang diatas tidak dibenarkan bentuk pengambilannya, namun sudah untuk membangun Masjid, wajibkah tetap dikembalikan?

Jawaban:
Tidak dapat dibenarkan, karena tindakan tersebut dapat memicu maraknya risywah dan maksu. (maraji')
Uang Maghsub yang hukum pungutannya jelas haram (مكس) (maraji')
 Wajib dikembalikan jika uangnya masih ada, kalau sudah menjadi materi, harus diganti dengan qimah.(maraji')
 Catatan: Hadits  المسلمون على شروطهم  tidak bisa dipakai hujjah dalam masalah ini (pembenaran pungutan) karena hadits tersebut diqoyidi dengan  فيما أحل  , kalau untuk syahriyyah Madrasah bisa dibuat hujjah asal tidak memberatkan pada kaum dlu'afa.
Solusi agar tidak perlu dikembalikan adalah panitia Masjid meminta ridlo kpd calon yang bersangkutan bila hal itu tidak terlalu memberatkan

Maraji' Jawaban 1:

قرة العين فتاوي علماء الحرمين ص:97-98
     سئل رحمه الله إذا عين السلطان على بعض رعاياه شيئا كل سنة من الدراهم والحبوب في المصالح هل يجوز أو لا وهل يجب إمتثال أمره في ذلك أو لا الجواب: إن أدوا ذلك عن طيب نفسه لا لخوف وحياء من السلطان أو غيره جاز وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه كما نصه عليه ونقلوا في المأخوذ حياء الإجماع على التحريم نعم إن كان المأخوذ من الحقوق الواجبة كالزكاة فينظر إن كان من زكاة المال الظاهر وطلبه السلطان وجب الدفع له وإن كان جائرا وعلم أنه يصرفها في غير مصارفها بل وإن قال آخذها منك أصرفها في الفسق كما في التحفة والنهاية ويبرأ بالدفع له ويجوز له الأخذ حينئذ بل يحب عليه إن ظن في إنسان عدم إخراجها أن يقول له أدها وإلا فادفعها إلي لأفرقها –إلى قوله- أن قصر الأغنياء وهم من عندهم زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم عن الحقوق الواجبة عليهم جاز له الأخذ منهم عند وجود المقتضي ومن الحقوق ستر عورات عار –إلى قوله- لكن لم يندفع ما ذكر بزكاة وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه – إلى قوله- فهذه الحقوق وأمثالها يجوز للإمام أخذها وصرفها في مصارفها الشرعية وإلا فهو إثم –إلى قوله- وإذا لم يجز له الأخذ وجب رده على أصحابه وإلا كان إثما أكلا أموال الناس بالباطل إهـ

إسعاد الرفيق ج:2 ص:57
     ومنها أي معاصي البطن أكل ما يدخل على الشخص بسبب المكس وهو ما ترتبه الظلمة من السلاطين في أموال الناس بقوانين ابتدعوها وقد عد في الزواجر جبابة المكوس والدخول في شيء من توابعها كالكتابة عليها إلا بقصد حفظ حقوق الناس إلى أن ترد عليهم إن تيسر من الكبائر _إلى قوله_ والمكاس بسائر أنواعه من جابي المكس ككاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرها من أكبر أنواع الظلمة بل هو منهم فإنهم يأخذون ما لايستحقون ويدفعون لغير مستحقه إهـ

الزواجر ج:1 ص:230
     قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) الآية واختلفوا في المراد به فقيل الربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وقال ابن عباس هو ما يؤخذ من الإنسان بغير عوض وعليه قيل نزلت هذه الآية تحرجوا من أن يأكل عند أحد شيئا حتى نزلت آية النور -إلى قوله- وذلك لأن الأكل بالباطل يشمل كل مأخوذ بغير حق سواء كان على جهة ظلم كالغصب والخيانة والسرقة أو الهزو واللعب كالماخوذ بالقمار والملاهي وسيأتي ذلك كله أو على جهة المكر والخديعة

أصول الفقه ص:288
    الذريعة معناه الوسيلة –إلى أن قال- فالطريق إلى الحرام حرام والطريق إلى المباح مباح وما لا يؤدى الواجب إلا به فهو واجب فالزنا حرام والنظر إلى عورة المرأة الذي يفضي إليه حرام أيضا والجمعة فرض فترك البيع لأجل آدائها واجب لأنه ذريعة إليها والحج فرض والسعي فرض

فتاوي كبرى لابن حجر ج:4 ص:321
     وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز للقاض أخذ رزق من الخصمين ومما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف أم لا فإن جاز فبكم يقدر المأخوذ وهل يقيد جواز الأخذ في الصورتين بشرط وما قولكم فيما جرى عادة في قطرنا ولم يكن فيه بيت المال من أنه يجتمع وجوه أهل ولاية قاض فقير ويقولون كل من يشتري في محل ولايته متاعا من أنواع كذا أو يجلب إليه متاعا من أنواع كذا أو ينقل منه متاعا من أنواع كذا أو يمر به متاعا من أنواع كذا من المسلمين أهل ولايته وغير أهل ولايته فليدفع إلى القاضي مقداركذامن المتاع مقدار كذا من المال رزقا له هل يجوز لهم تقدير رزق القاضي على المسلمين على هذه الصورة وهل يحل لهم بتقديرهم هذا أخذ المال من المسلمين مع أن الدافع لا يدفع له غالبا إلا بالطلب أو الإلحاح معه أو خشية منع نقل المتاع من محل الولاية أو تعطيل القاضي النظر في القضايا أو تأخيره الخطبة إلى آخر الوقت لو لم يدفع وربما يدفع بعد المنع أو التعطيل أو التأخير فإن لم يحل فمن أين يأخذ رزقه وقد شغله النظر في القضايا عن الكسب أو لم يكن له كسب لائق ولم يكفه ما أخذه من الخصمين ومما يتولاه من الأموال إن جاز أفتونا مأجورين (فأجاب) نفعنا الله تعالى به –إلى أن قال- وأما أخذ القاضي من أموال الأيتام والأوقاف التي لم يشترط له فيها شيء فمشهور المذهب أنه حرام مطلقا ومن ثم اسقط حكاية حل ذلك من الروضة مع أنه في أصلها فإنه نقل أن ابن كج حكى عن جماعة من الشافعية والحنفية أنه إذا لم يكن له شيئ من بيت المال فله أن يأخذ عشر ما يتولاه من أموال اليتامى والوقف للضرورة قال ثم بالغ ابن كج في إنكار هذا المحكي وأنه ليس من مذهب الشافعية وعلى هذا المحكي فذكر العشر تمثيل وتقريب والقياس أنه لابد من النظر إلى كفايته وقدر المال والعمل وما جرت به العادة في القطر المذكور في السؤال فهو شبيه بالمكس بل هو عينه فإذا أخذ القاضي منه شيئا على ذلك الوجه فهو مكاس لا قاض وشتان ما بين الوصفين وبعيد ما بين المرتبتين مرتبة القضاء التى هي أجل المراتب الدينية بعد الإمامة العظمى ومرتبة أخذ المكس التي هي أسفل القبائح وأشنع الخصال وأبشع الفعال وأقرب أنواع الفسق إلى الكفر لأن أهلها كثيرا ما يقعون في الكفر في الساعة الواحدة كما هو مشاهد منهم فعلى القاضي الدين الموفق الخائف من ربه عز وجل وسطوة عذابه وأليم عقابه ونار غضبه وقطيعة هجره أن لا يأخذ من ذلك شيئا مطلقا لأنه حرام بإجماع المسلمين وإذا كان حراما كذلك فكيف يسوغ للقاضي أخذ شيء منه فعليه تركه والتوبة الصحيحة مما أخذه قبل وإلا فليستعد لجواب ذلك غدا

Maraji' Jawaban 2:

مغني المحتاج ج:2 ص:275
     كتاب الغصب(هو)لغة اخذ الشيء ظلما وقيل اخذه ظلما جهارا وشرعا (الاستيلاء على حق الغيرعدوانا) أي على وجه التعدي ويرجع الاستيلاء للعرف

إسعاد الرفيق ج:1 ص:57
     المكس وهو ما ترتبه الظلمة من السلاطين في أموال الناس بقوانين ابتدعوها

إسعاد الرفيق ج:2 ص:57
     ومنها أكل ما يدخل بسبب المكس وهو ما ترتبه من السلاطين في أموال الناس بقوانين ابتدعوها- إلى أن قال- والمكاس بسائر أنواعه من جابي المكس وكاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرها من أكبر أنواع الظلمة بل هو منهم فإنهم يأخذون ما لايستحقون ويدفعون لغير مستحقه –إلى أن قال- قال البغوي هو من يأخذ من التجار إذا مروا عليه شيئا باسم الزكاة قال المنذري والآن يأخذون مكسا آخر ليس باسمها بل هو حرام إهـ.

الإنصاف للمرداوي ج:6 ص:122
     ويدخل فيه ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها

بغية المسترشدين ص:157-158
     (مسألة ش) المكس والعشور المعروف من أقبح المنكرات بل هو من الكبائر إجماعا حتى يحكم بكفر من قال بحله وليس على المسلم في ماله شيء فلو أن رجلا من أهل الصلاح لم يؤخذ من ماله وسفينته عشور لجاهه وبقي بعده أن من فعل سفينته من ذريته لا يؤخذ منه ذلك لم يستحق بقية الورثة عليه شيئا وإن كان إنما ترك لجاه جده وهذا ظاهر

Maraji' Jawaban 3:

العمال والحكام لابن حجر الهيتمي ص:58
     (ثانيها) حيث جوزنا قبول الهدية للقاضي أو غيره ممن يأتي ملكها المهدى إليه وحيث حرمناه على القاضي أو غيره ممن يأتي لم يملكها ويلزمه ردها لمالكها فإن أتلفها صارت دينا عليه فيلزمه رد مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كان متقومة فإن مات قبل أدائها أديت من تركته فإن لم يعلم مالكها ردت لبيت المال لأنها حينئذ في حكم الضال هذا هو المنقول المعتمد إليه ذهب الأكثرون

السراج المنير شرح جامع الصغير ج:3 ص:406-407
     (المسلمون على شروطهم فيما أحل) الجائزة شرعا أي ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمي قال المنذر وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما أمر به بالوفاء بالعقود يعنى عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه

قليوبي عميرة ج:3 ص:114
     (فرع) أهدى له هدية على أن يقضي له حاجة أو يخدمه فلم يفعل وجب ردها إن بقيت وبدلها إن تلفت قاله الأصطخري رحمه الله إهـ

قليوبي عميرة ج:3 ص:40
     (فرع) قال الماوردي لو أدرج حجرا مغصوبا في منارة المسجد نقضت وعليه غرم نقضها للمسجد وإن كان هو المتطوع بالبناء لأنها خرجت عن ملكه ببنائها للمسجد

قرة العين بفتاوي الشيخ اسماعيل زين ص: 205-206
     حكم بناء المسجد من المال الحرام _ إلى أن قال_ فالجواب: أن من جمع مالا كثيرا او قليلا بحرفة محرمة أو بيع حر لا يملكه ويجب عليه رده إلى أصحابه وإذا تعذر عليه الرد للجهل بأصحاب المال فإنه يكون في حكم الأموال الضائعة يصرف مصرفها وهو المصارف العامة كبناء المساجد وحفر الآبار وتعمير الأربطة لسكنى المحتاجين وإصلاح الطرق وغير ذلك مما يكون فيه النفع عاما مشتركا لايختص به واحد دون آخر والذي يصرفه في ذلك هو القاضي العدل وإلا فمن بيده المال وهو أولى إن كان ثقة عدلا يستطيع القيام بذلك وفي:

بغية المسترشدين ص: 158
     (مسئلة ب ش) وقعت في يده أموال حرام ومظالم واراد التوبة منها فطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هوالغالب في هذه الازمنة إذ القاضي غير الأمين من جملة الولاة الجور وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال كوديعة ومغصوبة أيس من معرفة أربابهما وتركة من لايعرف له وارث وحينئذ يصرف الكل لمصالحة المسلمين الأهم فالأهم كبناء مسجد حيث لم يكن أهم منه – إلى أن قال- (وإذا بنى مسجدا والحالة هذه) أي كونه مستمرا في حرفته المحرمة مصرا على مزاولة مهنته (فلا يكون له أحكام المساجد وهو مأزور غير مأجور وفعله غير مقبول بنص الكتاب والسنة قال الله تعالى "إنما يتقبل الله من المتقين" وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ((إن الله طيب لايقبل إلا طيبا)) قال الشاعر:
بنى مسجدا لله من غير حله # وتم بعون الله غير موفق
ككافل الأيتام من كد فرجها # لك الويل لاتزني ولاتتصدقي.

إصلاح المساجد ص: 41 ومثله في إحياء علوم الدين ج: 2 ص: 90
     وأما المسجد فإن بني في أرض مغصوبة أو بخشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة وإن كان من مال لايعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر إن وجد فإن يجد غيره فلا يترك الجمعة والجماعة به لأنه يحتمل أن يكون من ملك الذي بناه ولو على بعد وإن لم يكن له مالك معين فهو لمصالح المسلمين وأما الخلوق والتجصيص فلا يمنع من الدخول لأنه غير منتفع به وإنما هو زينة والأولى أنه لا ينظر إليه اهـ كلام الغزالي

المنثور ج:2 ص:72
     الثالث الإتلاف في النفس أو المال قال إمام الحرمين في البرهان وضمان الأموال مبني على جبر الفائت وضمان النفس مبني على شفاء العليل إهـ ويفترق ضمان الإتلاف واليد في أن ضمان الإتلاف يتعلق الحكم فيه بالمباشرة دون السبب في الأظهر وضمان النفس متعلق بهما لوجوده في كل منهما

قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج:2 ص:58
     فالإتلاف أضرب: الأول إتلاف لإصلاح الأجساد وحفظ الأرواح كإتلاف الأطعمة والأشربة والأدوية وذبح الحيوان المباح حفظا للأمزجة والأرواح ويلحق به قطع الأعضاء المتأكلة حفظا للأرواح فإن افساد هذه الأشياء جائز للإصلاح

إسعاد الرفيق ج:2 ص:57
     وقد غلظ الشرع في حكم رده في الدنيا بأنه إذا نقص وجب رده مع أرش نقصه وأجرة مثله إن كان له أجرة وإن تلف وجب رد مثله إن كان مثليا أو متقوما بأقصى القيام من حين الغصب إلى التلف وغرم أجرته ولا يبرأ من إثم الغصب إلا بالتوبة فإن لم يرده في الدنيا طولب به في الآخرة وهو من الكبائر

إسعاد الرفيق ج:2 ص:144
     فيشترط في صحتها منه ما مر اسقاط ذلك الحق فان كان مالا قضاه اي رده ان بقي وإلا فبدله لمالكه أو نائبه او لوارثه الى ان قال (او استرضاه فيه) اي طلب منه البراءة منه قال السحيمي ولو براءة مجهولة عند ابي حنيفة ومالك واما عندنا فلا تصح من المجهول بناء على ان الابراء تمليك المدين الدين فيشترط علمهما به إلا في ابل الدية




(2)   Pelebaran Marma

Deskripsi:
Tidaklah sesuatu yang baru jika kemajuan pengetahuan yang sarat akan teknologinya, telah banyak mewarnai dimensi kehidupan manusia, contohlah alat yang banyak beredar dewasa ini, berupa raket elektrik yang difungsikan sebagai alat pengusir atau bahkan pemusnah nyamuk. Dibalik fungsi praktis dan efektifnya ternyata alat ini menyimpan segudang permasalahan yang menuntut kita untuk memeja bahtsukan.

Pertanyaan:
Bagaimana tinjauan fiqh tentang fungsi dasar raket elektrik di atas?
Dalam konsep pencegahan dan pemusnahan hewan tertentu (seperti nyamuk.red), adakah barometer dan batasannya ?

Jawaban:
 Makruh karena menyetrum adalah termasuk penyiksaan
 Catatan: Kalau banyak nyamuk dan tidak bisa diusir dengan obat nyamuk biasa maka hukum menggunakan raket elektrik adalah boleh, dan kalau baterainya lemah (tidak langsung membunuh) maka haram. (maraji')
Ada , yaitu konsep dari hadits Nabi فأحسنوا القتلة , dengan tidak adanya ta`dzib (penyiksaan). (maraji')

Maraji' Jawaban 1:

شرح النووي على مسلم [جزء 13 - صفحة 107]
     عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته) وقوله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة عام فى كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا وفى حد ونحو ذلك وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الاسلام والله أعلم

الموسوعة الفقهية [ج 2 ص116]
     إحراق
     التعريف: 1- الإحراق لغة مصدر أحرق أما استعماله الفقهي فيؤخذ من عبارات بعض الفقهاء أن الإحراق هو إذهاب النار الشيء بالكلية , أو تأثيرها فيه مع بقائه , ومن أمثلة النوع الأخير: الكي والشي. (الألفاظ ذات الصلة):2 – للإحراق صلة بألفاظ إصطلاحية كثيرة أهمها:ا- هو الإفناء, وهو أعم من الإحراق.ب- التسخين: وهو تعريض الشئ للحرارة فهو غير الإحراق.ج _ الغي وهو آخر درجات التسخين, ويختلف بإختلاف المادة المراد عليها , فهو غير الإحراق.

البجيرمي على الخطيب [ج 4- ص 298]
     (قوله وإذا قتلتم) أي قصاصا أو حدا إذ لا قتل في الشرع غير ذلك وقوله فأحسنوا القتلة يستثنى منه قتل قاطع الطريق بالصلب والزاني بالرجم لورود النص بذلك قيل ونحو حشرات وسباع والفواسق الخمس لأنها مؤذية وقيل خرجت بالنص فلا حظ لها في الإحسان وفيه نظر إذ جواز قتلها أو وجوبه لا ينافي إحسان كيفيته وإحسان القتلة إختيار أسهل الطرق وأخفها إيلاما وأسرعها إزهاقا وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف في العنق, ولذا يكره قتل القمل والبق والبراغيث وسائرالحشرات بالنار لأنه من التعذيب وفي الحديث [لا يعذب بالنار إلا رب النار] قال الجزولي وابن ناجي وهذا مالم يضطر لكثرتهم فيجوز حرق ذلك بالنار لأن في تنقيتها بغير النار حرجا ومشقة ويجوز نشرها في الشمس قال الأقفهسي: وقتلها بغير النار بالقعص أي القصع والفرك جائز لقوله: وقد مثل عن حشرات الأرض تؤذي أحد فقال [ما يؤذيك فلك أذيته قبل أن يؤذيك] وما خلق للأذية فابتداءه في الأذية جائز إهـ شبرخيتي

الوافي [ص 120]
     ولذاك كره أكثر العلماء التحريق حتى في الهوام قال إبراهيم النخعي تحريق العقرب مثلة. ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار وقال أحمد لا يشوي السمك في النار وهو حي وقال الجراد أهون لأنه لا دم له.

بغية المسترشدين [ص 259]
     (مسألة ك) روى أبوداود أنه J نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل في النهي التحريم وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله. اهـ. قلت ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز. إهـ.

إسعاد الرفيق [ج2- ص100]
     (و) منها (إحراق الحيوان) بالنار سواء كان مأكولا أو غيره صغيرا أو غيره للحديث الصحيح "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار, وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما". قال ابن مسعود رضي الله عنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قرية نمل أي مكانها قد حرقناها فقال من حرق هذه ؟ قلنا نحن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا ربها, فهو حرام مطلقا (إلا إذا تعين) الإحراق بها (طريقا في دفع) عنه. قال في الزواجر: وهو من الكبائر على الإطلاق سواء كان مأكولا أو غيره صغيرا أو كبيرا كما في الروضة, -إلى أن قال- فالتعذيب بالنار كالتعذيب باتخاذها غرضا أو أشد اهـ.


Maraji' Jawaban 2:

الححلي (جزء 4 - ص 259)
     ومنه أي ماندب قتله القمل والبرغوث والبق والبعوض والزنبور.

شرح سلم التوفيق (ص 74)
     (و) من معاص اليدين (المثلة أى التعذيب بالحيوان)كقطع أذنه.

إسعاد الرفيق [ج 2- ص 130]
     (و)منها (إتخاذ الحيوان غرضا) بالمعجمة ما ينصبه الرماة ويقصدون إصابته من نحو قرطاس لقوله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وقول ابن عمر رضي الله عنهما وقد مر بفتيان نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونه فلما رأوه تفرقوا:من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وقوله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم الناس لا يرحمه الله لن تؤمنوا حتى تراحموا قالوا يارسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. وعد في الزواجر اتخاذ الحيوان غرضا من الكبائر قال وهو صريح الحديث المار على أنه يؤدي إلى تعذيبه وتعذيبه الشديد لا شك في كونه كبيرة ثم رأيت جمعا أطلقوا أن تعذيبه كبيرة.

بغية المسترشدين [ص 259]
     (مسألة ك) روى أبوداود أنه J نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل في النهي التحريم وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله. اهـ. قلت ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز. إهـ.


(3)   Antara Tafsir Sains dan Klasik

Deskripsi:
Banyak kita temukan perbedaan antara tafsir klasik dan tafsir kontemporer yang sering kali lebih mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan seperti yang terjadi dalam menafsiri "ma" di dalam ayat ويعلم ما في الأرحام tafsir klasik memberi penafsiran jenis kelamin, sedangkan tafsir kontemporer memberi penafsiran karakter atau sifat yang akan dimiliki oleh bayi yang akan dilahirkan. Hal ini memberi image bahwa Al-qur'an mengikuti perkembangan sains dan tehnologi. Padahal Roshululloh pernah bersabda "من قال في القرآن بالرأي..." الحديث kalau tafshir klasik yang dibenarkan, maka hal ini sangat bertentangan dengan kenyataan yang membuktikan bahwa sains justru lebih benar dan nyata, akan tetapi kalau tafsir kontemporer yang dibenarkan, berarti tafsir cenderung berubah dan selalu mengikuti perubahan sains sehingga memberi peluang bahwa tafsir sebelumnya dinilai salah.
Pertanyaan:
Manakah yang benar diantara kedua pendapat diatas ?
 Jika sama-sama mempunyai dasar, mana yang bisa diikuti, agar tidak termasuk dalam kategori sabda Nabi " من فسر القرآن بالرأي "?
 Apa sebenarnya pengertian الرأي dalam hadits diatas?
Jawaban:
 Sebenarnya tidak ada perbedaan tafsir dalam ayat ini karena tafsiran karakter atau sifat manusia diambil dari tafsir klasik juga.(maraji')
 Keduanya bisa diikuti (termasuk yang disinkronkan) selama mufassirnya memenuhi syarat-syarat yang di tentukan oleh fan ilmu tafsir dan tafsir-tafsirnya tidak berlawanan dengan Al-Qur'an, Al-Hadits, aqwalus Shohabat dan Asaalib Al-Lughot Al-Arobiyyah. (maraji')
 Pengertiannya ialah menafsiri dengan mengikuti hawa nafsu, mengikuti aliran non ahli ssunnah atau hanya berdasarkan akal (liberal). (maraji')

Maraji' Jawaban 1:

الصاوي ج:2 ص:216
     (والله يعلم ما تحمل كل أنثى) من ذكر أو أنثى وواحد ومتعدد وغير ذلك (قوله غير ذلك) أي من أوصاف الحمل من كونه أبيض أو أسود قصيرا أو طويلا سعيدا أو شقيا قويا أو ضعيفا.

التفسير ابن كثير ج:3 ص:454
     هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بها فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب لا يجليها لوقتها إلا هو وكذلك انزال الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالى سواه ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى أو شقيا أو سعيدا علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه

تفسير ابن كثير ج:2 ص:503
     يخبر تعالى عن تمام علمه الذي لا يخفى عليه شيء وأنه محيط بما تحمل الحوامل من كل إناث الحيوانات كما قال تعالى "ويعلم ما في الأرحام" أي ما حملت من ذكر أو أنثى أو حسن أو قبيح أو شقي أو سعيد أو طويل العمر أو قصيره

تفسير المراغي ص:101
     ويعلم ما في الارحام أذكر هو أم أنثى أتام الخلق أم ناقصه أو نحو ذلك من الأحوال العارض له

روح المعاني ج:21 ص:109
     قال العلامة الطيبي في شرح الكشاف دلالة هذه الجملة على علم الغيب من حيث دلالة المقدور المحكم المتقن على العلم الشامل وقوله تعالى "ويعلم ما في الأرحام" أي أذكر أم أنثى أتام أم ناقص وكذلك ما سوى ذلك من الأحوال

التفسير المنير لوهبة الزحيلي ج:21 ص:179
     (ويعلم ما في الأرحام) أي لا يعلم أحد إلا الله ما في الأرحام من خواص الجنين وأحواله العارضة له من طبائع وصفات وذكورة وأنوثة وتمام خلقة ونقصها فإن توصل العلماء بسبب التحليل الكيميائي كون الجنين ذكورا أو أنثى فلا يعنى ذلك غنيا وإنما بواسطة التجربة وتظل أحوال أخرى كثيرة مجهولة للعلماء لا تعلم إلا بعد الولادة قال القرطبي وقد يعرف بطول التجارب أشياء من ذكورة الحمل وأنوثته إلى غير ذلك

تفسير الطبري ج:21 ص:88
     حدثنا بشر قال ثنا يزيد قال ثنا سعيد عن قتادة ان الله عنده علم الساعة الآية أشياء من الغيب استأثر الله بهن فلايطلع عليهن ملكا مقربا ولانبيا مرسلا ان الله عنده علم الساعة فلايدري أحد من الناس متى تقوم الساعة في أي سنة أو في أي شهر أو ليل أو نهار وينزل الغيث ولا يعلم أحد متى ينزل الغيث ليلا أو نهارا ينزل ويعلم ما في الأرحام فلا يعلم أحد ما في الأرحام أذكر أو أنثى أحمر أو أسود أو ما هو

تفسير البيضاوي ج:4 ص:353
     (ان الله عنده علم الساعة) علم وقت قيامها لما روى أن الحرث بن عمرو أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال متى قيام الساعة وإني قد ألقيت حباتي في الأرض فمتى السماء تمطر وحمل امرأتي أذكر أو أنثى وما أعمل غدا وأين أموت فنزلت وعنه صلى الله عليه وسلم مفاتيح الغيب خمس وتلا هذه الآية (وينزل الغيث) في إبانه المقدور له والمحل المعين له بعلمه وقرأ نافع وعامر وعاصم بالتشديد (ويعلم ما في الأرحام) أذكر أم أنثى أتام أم ناقص

تفسير الصاوي ج:3 ص:320
     (قوله (ان الله عنده علم الساعة) الخ... نزلت لما قال الحرث بن عمرو للنبي صلى الله عليه وسلم متى الساعة وأنا قد ألقيت الحب في الأرض فمتى السماء تمطر وامرأتي حامل فهل حملها ذكر أم أنثى أي شيء أعمله غدا ولقد علمت بأي أرض ولدت وبأي أرض أموت.

الجامع لأحكام القرآن ج:14 ص:82
     قال ابن عباس هذه الخمسة لا يعلمها إلا الله تعالى ولا يعلمها ملك مقربون ولا نبي مرسلون فمن ادعى أنه يعلم شيئا من هذه فقد كفر بالقرآن لأنه خالفه وقد تختلف التجربة وتنكسر العادة ويبقى العلم لله تعالى وحده


Maraji' Jawaban 2:

تفسير الطبري ج:1مقدمة
     التفسير: اخراج الشيء من مقام الخفاء إلى مقام التجلي -إلى أن قال- ومعنى التفسير بالرأي هو تفسير القرآن بالإجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب فمعرفة الألفاظ العربية ووجوه دلالتها ومعرفة أسباب النزول والناسخ والمنسوخ وغير ذلك
     ما يجوز من التفسير بالرأي: هو ما كان موافقا لكلام العرب ومناصبهم في القول مع موافقة الكتاب والسنة ومراعة سائر شروط التفسير من معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وغيرهما
     ما لا يجوز من التفسير بالرأي: فهو ما كان غير جار على قوانين اللغة العربية ولا موافقا للأدلة الشرعية ولا مستوفية لشرائط التفسير التي ذكرها المفسر

أحكام من القرآن والسنة ص:13-14
     التفسير بالرأي هو عبارة عن تفسير القرآن بالإجتهاد فإن كان الإجتهاد مستندا إلى ما يجب الإستناد إليه فالتفسير بالرأي محمود وإلا فمذموم التفسير بالرأي المحمود هو تفسير القرآن بالإجتهاد بعد معرفة المفسر ما نقل عن الرسول r وأصحابه وأن يكون عالما بعلوم القرآن خبيرا بأساليب اللغة العربية كما يجب عليه البعد عن تفسير القرآن بحمل ألفاظه على المذاهب الفاسدة وعدم الخوض فيما استأثره الله بعلمه وعدم السير مع الهواء والاستحسان الشخصي

بريقة محمودية ج:3 ص:294-298
     قال أبو حيان واعلم أن القرآن قسمان قسم ورد تفسيره بالسمع وقسم لم يرد والأول إما عن النبي r فعليك تصحيح سنده أو عن الصحابة فإن كان لغة فاعتمده لأنهم أهل اللسان وإذا تعارضت الأقوال فإن أمكن الجمع فذاك وإلا فقدم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لأن النبي r بشره وقال اللهم علمه التأويل ورجح الشافعي قول زيد في الفرائض أو عن التابعين فإن صح الاعتماد فكما سبق وإلا فوجب الاجتهاد وأما ما لم يرد فيه نقل فقليل والتوصل إليه بمعرفة المفردات اللغوية ومدلولاتها واستعمالاته بحسب السياق (فإذا حصل له هاتان المعرفتان) وجوه اللغة كما ذكر معه (فله أن يفسره ولا يكون تفسيره بالرأي) المنهي عنه فجائز لعمل الأئمة المتقين من الصحابة وسائر الصالحين وفي المفتاح عن الأئمة لا يجوز لأحد أن يفسر كتاب الله تعالى إلا بعد أن يعرف الناسخ والمنسوخ وقال علي t حين دخل المسجد ورأى قاصا والناس حوله أتعرف الناسخ من المنسوخ قال لا قال هلكت واهلكت وحين رأى الأعمش قاصا في المسجد يقول حدثنا الاعمش عن أبي اسحاق عن ابي وائل فتوسط الاعمش الحلقة وجعل ينتف شعر ابطه فقال له القصاص نحن في علم وأنت تفعل مثل هذا فقال الاعمش الذي فيه أنا خير من الذي أنت فيه قال كيف قال لأني في سنة وأنت في كذب أنا الاعمش وما حدثتك مما تقول شيئا وتفصيله في أوائل موضوعات على القاري (ألا ترى أن المجتهدين اختلفوا في تفسير آيات واستنبطوا منها أحكاما مبنية على فهمهم كقوله تعالى "أو لامستموا النساء" حمله الشافعي على اللمس باليد) أي بباطب الكف (فأوجب الوضوء بلمس النساء) بمجرد اليد إن لم تكن محرمة وحمله ابو حنيفة رحمه الله تعالى على الجماع فلم يوجبه به) لفقد السبب عنده (وغير ذلك مما لا يحصى) قيل هنا الأولى أن المنع إنما هو عن التفسير ولو علم وجوه اللغة إذ لا مدخل للرأي فيه لأنه إنما يتحصل بالسمع فاختص بذلك الصحابة فالغير إن أتى على طريق التفسير من عند نفسه فيستحق الوعيد فما صدر من الأئمة إنما هو تأويل إذ للرأي فيه مدخل لأنه صرف الكلام إلى بعض محتملاته فإن وافق الأصول من الآية المحكمة أو الأحاديث المتواترة أو الإجماع على وفق القواعد المقررة عند العربية فصحيح وإلا ففسيد فالتأويل لا بد فيه من الدراية بخلاف التفسير

كتب ورسائل وفتاوي ابن تيمية في التفسير ج:13 ص:381-383
     سئل رحمه الله عن قوله من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار فاختلاف المفسرين في آية واحدة إن كان بالرأي فكيف النجاة وإن لم يكن بالرأي فكيف وقع الاختلاف والحق لا يكون في طرفي نقيض افتونا فأجاب رحمه الله تعالى ينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على وجهين أحدهما ليس فيه تضاد وتناقض بل يمكن أن يكون كل منهما حقا وإنما هو اختلاف تنوع أو اختلاف في الصفات أو العبادات وعامة الاختلاف الثابت عن مفسري السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب فإن الله سبحانه إذا ذكر في القرآن اسما مثل قوله "اهدنا الصراط المستقيم" فكل من المفسرين يعبر عن الصراط المستقيم بعبارة يدل بها على بعض صفاته وكل ذلك حق بمنزلة ما يسمى الله ورسوله وكتابه بأسماء كل اسم منها يدل على صفة من صفاته فيقول بعضهم الصراط المستقيم كتاب الله أو اتباع كتاب الله ويقول الآخر الصراط المستقيم هو الاسلام أو دين الإسلام ويقول الآخر الصراط المستقيم هو السنة والجماعة ويقول الآخر الصراط المستقيم طريق العبودية أو طريق الخوف والرجاء والحب وامتثال المأمور واجتناب المحظور أو متابعة الكتاب والسنة أو العمل لطاعة الله أو نحو هذه الأسماء والعبارات –إلى أن قال- ومنه قسم آخر وهو أن يذكر المفسر والمترجم معنى اللفظ على سبيل التعيين والتمثيل لا على سبيل الحد والحصر مثل أن يقول قائل من العجم ما معنى الخبز فيشار له إلى رغيف وليس المقصود عينه وإنما الإشارة إلى تعيين هذا الشخص وهذا كما إذا سئلوا عن قوله فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات أو عن قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون أو عن الصالحين أو الظالمين ونحو ذلك من الأسماء العامة الجامعة التي قد يتعسر أو يتعذر على المستمع أو المتكلم ضبط مجموع معناه إذ لا يكون محتاجا إلى ذلك فيقول له من أنواعه واشخاصه ما يحصل به غرض وقد يستدل به على نظائره فإن الظالم لنفسه هو تارك المأمور وفاعل المحظور

Maraji' Jawaban 3:

فيض القدير ج: 6 ص: 190
     وأحسن الأقوال في معنى الحديث أن من قال في القرآن قولا يعلم أن الحق غيره فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في معاني القرآة قولا يوافق هواه وما يميل إليه من التساهل في أمور الحلال والحرام فليتبوأ مقعده من النار فلا يجوز الهجوم على معاني القرآن دون نظر إلى أقوال العلماء الأثبات أو نظر فيما اقتضته قوانين العلم كالنحو والأصول وغيرهما (هذا حلال وهذا حرام الأية....) وعن جندب t قال: قال رسول الله r " من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ " (من قال في القرآن) وفي رواية للترمذي وغيره من قال في كتاب الله وفي رواية من تكلم في القرآن (برأيه) أي بما سنح في ذهنه وخطر بباله من غير دراية بالاصول ولا خبرة بالمنقول (فأصاب) أي فوافق هواه الصواب دون نظر كلام العلماء ومراجعة القوانين العلمية ومن غير أن يكون له وقوف على لغة العرب ووجوه استعمالها من حقيقة ومجاز ومجمل ومفصل وعام وخاص وعلم بأسباب نزول الآيات والناسخ والمنسوخ منها وتعرف لأقوال الأئمة وتأويلاتهم

مرقاة المفاتيح ج: 1 ص:-489_ 490
     (برأيه) أي من تلقاء نفسه من غير تتبع أقوال الأئمة من أهل اللغة والعربية المطابقة للقواعد الشرعية بل بحسب ما يقتضيه عقله وهو مما يتوقف على النقل بأنه لامجال للعقل فيه كأسباب النزول والناسخ والمنسوخ وما يتعلق بالقصص والأحكام أو بحسب ما يقتضيه ظاهر النقل وهو مما يتوقف على العقل كالمتشابهات التي أخذ المجمسمة بظواهرها وأعرضوا عن استحالة ذلك في العقول أوبحسب ما يقتضيه بعض العلوم الإلهية مع عدم معرفته ببقيتها وبالعلوم الشرعية فيما يحتاج لذلك ولذا قال البيهقي المراد رأي غلب من غير دليل قام عليه أما ما يشده برهان فلا محذور فيه فعلم أن علم التفسير إنما يتلقى من النقل أو من أقوال الأئمة أو من المقاييس العربية أو القواعد الأصولية المبحوث عنها في علم أصول الفقه أو أصول الدين ثم اعلم أن كل ما تعلق بالنقل لتوقفه عليه يسمى تفسيرا وكلما تعلق بالإستنباط يسمى تأويلا

مرقاة المفاتيح ج: 1 ص: 491
     (برأيه) أي بعقله المجرد

التبيان في علوم القرآن ص: 155
     معنى التفسير بالرأي: المراد بالرأي هنا الإجتهاد المبني على أصول صحيحة وقواعد سليمة متبعة يجب أن يأخذ بها من أراد الخوض في تفسير الكتاب او التصدي لبيان معانيه. وليس المراد به مجرد الرأي أو مجرد الهوى ٍأو تفسير القرأن بحسب ما يخطر للإنسان من خواطر أو بحسب ما يشاء. فقد قال القرطبي: من قال في القرآن بما سنح في وهمه أو خطر على باله من غير استدلال عليه بالأصول فهو مخطئ مذموم وعليه يحمل الحديث الشريف "من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار"

مناهل العرفان ج:2 ص:36-37
     التفسير بالرأي الجائز منه وغير الجائز المراد بالراي هنا الاجتهاد فإن كان الاجتهاد موافقا اي مستندا إلى ما يجب الاستناد إليه بعيدا عن الجهالة والضلالة فالتفسير به محمود وإلا فمذموم والأمور التي يجب استناد الراي إليها في التفسير ما قالها السيوطي في الاتقان عن الزركشي فقال ما ملخصه للناظر في القرآن لطلب التفسيير مآخذه كثير ة أمهاتها أربعة الأول النقل عن رسول الله مع التحرز عن الضعيف والموضوع الثانية الاخذ بقول الصحابي فقد قيل انه في حكم المرفوع مطلقا وخصه بعضهم بأسباب النزول ونحوها مما لا مجال للرأي فيه الثالثة الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلا ما لايدل عليه الكثير من كلام العرب الرابعة الأخذ بما يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي لابن عباس في قوله "اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل فمن فسر القرآن برأيه أي باجتهاده ملتزما الوقوف عند هذه المآخذ معتمدا عليها فيما يرى من معاني كتاب الله كان تفسيره سائغا جائزا خليقا بأن يسمى التفسير الجائز أو التفسير المحمود ومن حاد عن هذه الأصول وفسر القرآن غير معتمد عليها كان تفسيره ساقطا مرذولا خليقا بأن يسمى التفسير غير الجائز أو التفسير المذموم فالتفسير بالرأي الجائز يجب أن يلاحظ فيه الاعتماد على ما نقل عن الرسول وأصحابه مما ينير السبيل للمفسر برأيه وأن يكون صاحبه عارفا بقوانين اللغة خبيرا بأساليبها وأن يكون بصيرا بقنون الشريعة حتى ينزل كلام الله على المعروف من تشريعه أما الأمور التي يجب البعد عنها في التفسير بالرأي فمن أهمها التهجم على تبيين مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين اللغة أو الشريعة ومنها حمل كلام الله على المذاهب الفاسدة ومنها الخوض فيما استأثر الله بعلمه ومنها القطع بأن مراد الله كذا من غير دليل ومنها السير مع الهوى والاستحسان ويمكن تلخيص هذه الأمور الخمسة في كلمتين هما الجهالة والضلالة



(4)   Berhakkah Pemerintah Melarang Mesin Dua Tak

Deskripsi:
Yamaha adalah merk mesin yang identik dengan dua tak, serta suara yang nyaring dan sudah terkenal melaju dengan cepat dibanding merk mesin lainnya. Disamping membutuhkan bahan bakar yang banyak, sepeda motor ini juga mengakibatkan asap yang banyak pula. Akhirnya banyak dari pemerintah dunia memberi kebijakan untuk memberantas mesin motor yang dua tak ini dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang meminimalisir tindakan criminal, ada yang untuk menghemat bahan bakar dan ada pula untuk menjaga kesehatan masyarakat.

Pertanyaan:
Bagaimana menurut fiqh tindakan pemerintah diatas ?
Bolehkah pemilik motor dua tak mengaktifkan motornya lagi jika alasan sebagaimana diatas sudah tidak ada?

Jawaban:
Tafsil:
Dibenarkan bila Cuma sekedar pelarangan tidak sampai ada perampasan/ itlaf , penilangan dan nyata-nyata ada maslahat berupa menjaga kesehatan masyarakat umum. (maraji')
tidak dibenarkan bila sampai ada unsur perampasan/ sabotase/ itlaf, penilangan yang tanpa ada penggantian atau tidak ada maslahat
 Tetap wajib mematuhi secara dzohiron kecuali bila aman dari fitnah (penilangan, perampasan itlaf dll). (maraji')

Maraji' Jawaban 1:
الفقه الإسلامي ج:5 ص:518-519
     وكذلك يحق للدولة التداخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء في أصل حق الملكية أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الاسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوي الملكية الاقطاعية ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيود الملكية في بداية انشائها في حال احياء الموات فيحددها من مقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء أن لولي الأمر أن ينهى إباحة الملكية بحظر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصبح ما تجاوزه أمر محظورا فإن طاعة ولي الأمر واجبة لقوله تعالى "ياأيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم" وأولي الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبري أنه أولي الأقوال بالصواب إهـ

حواشي الشرواني وابن قاسم ج:1 ص:471
     وقد صرحوا بأن الإمام إنما يفعل ما فيه مصلحة للمسلمين ومتى فعل خلاف ذلك لايعتد بفعله ونقل عن م ر ما يوافق اطلاق شرحه من صحة توليته إهـ ويأتي عن الزيادي ما يوافق كلام الشارح

الفقه الاسلامي ج:6 ص:705
     فإن طرأ طارئ اتخذ الخليفة من التدابير ما يحقق سعادة الأمة بشرطين الأول أن لا يخالف نصا صريحا ورد في القرآن أو السنة أو الاجماع الثاني أن تتفق التدبير مع روح الشريعة ومقاصدها العامة وفقا لما بينه علماء اصول الفقه بالحفاظ على الأصول الكلية الخمسة وتوابعها وهي الدين والنفس والعقل والناس والمال

أصول الفقه لأبي زهرة ص:279
     قرر كل مصلحة تكون من جنس المصالح التي يقررها الشارع الاسلام بأن يكون فيها محافظة على النفس أو الدين أو النسل أو المال ولكن لم يشهد لها أصل خاص حتى تصلح قياسا فإنها يؤخذ بها على دليل قائم بذاته وهذه هي التي تسمى مصلحة مرسلة أو استصلاحا

الفقه الاسلامى ج: 6ص: 202
     روي عن ابي يونس انه يجوز للسلطان التعزير بأخذ المال ومعنى التعزير باخذ المال على القول عند من يجيزه هو امساك شيئ من مال بغير سبب شرعي لينزجر عما اقترفه ثم يعيده الحاكم اليه لا أن يأخذه الحاكم لنفسه او لبيت المال كما يوهم الظلمة اذ لا يجوز لاحد من المسلمين أخذ مال بغير سبب شرعي

Maraji' Jawaban 2:

بغية المسترشدين ص: 91
     (مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة او المندوبة جاز الدفع إليه والإستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وماعداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الإمتثال ومعنى باطنا أنه يأثم إهـ قلت وقال ش ق والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما امر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك تنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب إهـ

تحفة المحتاج مع حواشي الشرواني ج:3 ص:71
     (قوله إن ما أمر به الخ) أي من المباح ويعلم من كلامه هذا انه لايجب امتثال أمره بالمكروه إلا إن خاف فتنة

حواشي الشرواني ج:3 ص:68
    (فرع) أمرهم الإمام بالصوم فسقوا قبل استكمال الصوم قال م ر لزمهم صوم بقية الايام إهـ أقول يوجه بأن هذا الصوم كالشيء الواحد وفائدته لم تنقطع لأنه ربما صار سببا في المزيد س م على المنهج وبقي ما لو أمر بالصوم فسقوا قبل الشروع فيه هل يجب أم لا فيه نظر والأقرب الثاني لأنه كان لامر وقد فات –إلى أن قال- وقوله يوجه بأن هذا الصوم لا يخفى بعده بل لو قيل في تلك المسألة بعدم لزوم صوم بقية الأيام لم يبعد

الشرقاوي ج:3 ص:451
     وكذا إذا نهى الإمام عنه فيحرم تعاطيه ظاهرا فقط مدة النهي إلى ان يتولى إمام غيره خوفا من شق العصا فإن قلت قياس ما قالوه من أنه إذا أمر بمندوب وجب امتثاله باطنا إنه هنا كذلك قلت ذلك محلها إذا أمر بمندوب فيه مصلحة عامة كالصوم للاستسقاء وهذا خاص بترك ذي ريح كريه من ثوم وبصل فامتثاله فيه ظاهرا فقط ومقتضى هذا الوجوب أن السواك إذا أمر به يجب امتثاله ظاهرا فقط إهـ

مغني المحتاج: ج:4 ص:132
     (فروع) تجب طاعة ا لإمام وإن كان جائرا فيما يجوز من أمره ونهيه لخبر "اسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف" ولأن المقصود من نصبه اتحاد الكلمة ولا يحصل ذلك إلا بوجوب الطاعة

مبادي أولية ص:47
     القاعدة التاسعة والثلاثون: الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما ونحوها ثبوت الحكم لثبوت العلة انتفاء الحكم لانتفاء العلة. منها حرم أكل السم لإهلاك فإذا عدم الاهلاك يجوز كالمسهل إهـ



(5)   Mengapa Akil Baligh Harus 15 Tahun

Deskripsi:
Perubahan zaman yang diiringi kemajuan teknologi, berdampak pada pertumbuhan manusia, menyangkut perkembangan tubuh, jiwa dan mental sehingga pada saat ini anak di usia dini-pun mengerti tentang sesuatu yang baru dimengerti oleh anak yang berusia dewasa, pada waktu dulu. Para Fuqoha menetapkan seseorang dikatakan baligh bila telah mencapai umur lima belas tahun. Bila tidak, maka bisa dilihat dari haidl dan ihtilam.

Pertanyaan:
 Apa hikmah di balik pembatasan umur lima belas tahun ?
Apa dalil dalam menentukan batasan umur 15 tahun ?
Bisakah batasan itu berubah melihat kondisi saat ini ?

Jawaban:
Hikmahnya adalah bahwa pada usia tersebut seorang telah layak untuk menjalani nikah, tumbuhnya gairah seksual (syahwat), meningkatnya selera makan dan keinginan hidup yang royal (tabassuth), serta tumbuhnya hal-hal yang menuntut terwujudnya hal-hal diatas, sehingga semua itu dapat mendorong untuk berbuat sesuatu yang tidak selayaknya dan hal itu tidak bisa dicegah kecuali dengan ikatan taklif dan taqwa. (maraji')
 Ialah hadits Rosulillah r yang diriwayatkan Ibnu 'Umar yang berstatus sebagai mufassir lafal بلوغ النكاح dan بلوغ الحلم dalam beberapa ayat Al-Qur'an. (maraji')
Tidak bisa kalau perubahan tersebut untuk mempercepat usia baligh karena sudah ada dzohirun nash. Kalau berupa penundaan, ada madzhab Abu Hanifah yang memberi batasan usia baligh dengan 18 (delapan belas) tahun bagi laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun bagi perempuan(والله أعلم). (maraji')

Maraji' Jawaban 1:

إنارة الدجى ص:45
     (علامة البلوغ) أحد ثلاثة أمور الأول (في أنثى) و (ذكر ô أن يكمل في السن خمسة عشر) سنة وخالف قاعدة العدد للضرورة وإلا فالقياس خمس عشرة قال السبكي والحكمة في تعليق التكليف بخمس عشرة أن عندها بلوغ النكاح وهيجان الشهوة والتوقان وتتسع معها الشهوات في الأكل والتبسط ودواعي ذلك ويدعوه إلى ارتكاب ما لا ينبغي ولا يحجره عن ذلك ويرد النفس عن جماحها إلا رابطة التقوى وتسديد المواثيق عليه والوعيظ وكان مع ذلك قد كمل عقله واشتد أسره وقوته واقتضت الحكمة الإلهية توجه التكليف إليه لقوة الدواعي الشهوانية والصوارف العقلية واحتمال القوة للعقوبات على المخالفة كما في الأشباه والنظائر للسيوطي

الأشباه والنظائر للسيوطي ص:144-145
     ما يحصل به البلوغ هو أشياء الأول: الانزال وسواء فيه الذكر والأنثى –إلى أن قال- الثاني السن وهو استكمال خمس عشرة سنة وفي وجه بالطعن في الخامسة عشرة وفي آخر حكاه السبكي مضى ستة أشهر منها قال السبكي والحكمة في تعليق التكليف بخمس عشرة سنة أن عندها بلوغ النكاح وهيجان الشهوة والتوقان وتتسع معها الشهوات في العقل والتبسط ودواعي ذلك ويدعوه إلى ارتكاب ما لاينبغي ولايحجره عن ذلك ويرد النفس عن جماحها إلا رابطة التقوى وتسديد المواثيق عليه والوعيظ وكان مع ذلك قد كمل عقله واشتد أسره وقوته فاقتضت الحكمة الإلهية توجه التكليف إليه لقوة الدواعي الشهوانية والصوارف العقلية واحتمال القوة للعقوبات على المخالفة وقد جعل الحكماء للإنسان اطوارا كل طور سبع سنين وأنه إذا تكمل الأسبوع الثاني تقوى مادة الدماغ لاتساع المجاري وقوة الهضم فيعتدل الدماغ وتقوى الفكرة والذكر وتتفرق الأرنبة وتتسع الحنجرة فيغلظ الصوت لنقصان الرطوبة وقوة الحرارة وينبت الشعر لتوليد الابخرة ويحصل الانزال بسبب الحرارة وتمام الأسبوع الثاني: هو في أواخر الخامسة عشر (لأن الحكماء يحسبون بالشمسية والمشرعون يعتبرون الهلالية وتمام الخامسة عشر) متأخر عن ذلك شهرا فإما أن تكون الشريعة حكمت بتمامها لكونه أمرا مضبوطا أو لأن هناك دقائق اطلع الشرع عليها ولم يصل الحكماء إليها اقتضت تمام السنة قال: وقد اشتملت الروايات الثلاث في حديث "رفع القلم" وهو قوله "حتى يكبر" و "حتى يعقل" و "حتى يحتلم" على المعاني الثلاثة التي ذكرنا أنها تحصل عند خمس عشرة سنة فالكبر: إشارة إلى قوته وشدته واحتماله التكاليف الشاقة والعقوبات على تركها والعقل المراد به فكره فإنه وإن ميز قبل ذلك لم يكن فكره تاما وتمامه عند هذا السن وبذلك يتأهل للمخاطبة وفهم كلام الشارع والوقوف مع الأوامر والنواهي والاحتلام إشارة إلى انفتاح باب الشهوة العظيمة التي توقع في الموبقات وتجذبه إلى الهوى في الدركات وجاء التكليف كالحكمة في رأس البهيمة يمنعها من السقوط إهـ كلام السبكي ثم قال وأنا أقول إن البلوغ في الحقيقة المقتضي للتكليف: هو بلوغ وقت النكاح للآية والمراد ببلوغ وقته بالاشتداد والقوة والتوقان وأشباه ذلك فهذا في الحقيقة: هو البلوغ المشار إليه في الآية الكريمة وضبطه الشارع بأنواع اظهرها الانزال وإذا انزل تحققنا حصول تلك الحالة إما قبيل الإنزال وإما مقارنه الثالث: انبات العانة وهو يقتضي الحكم بالبلوغ في الكفار وفي وجه والمسلمين أيضا ومبني الخلاف على أنه بلوغ حقيقة أو دليل عليه وفيه قولان أظهرهما الثاني فلو قامت بينة على أنه لم يكمل خمسة عشرة سنة لم يحكم ببلوغه الرابع نبات الإبط واللحية والشارب فيه طريقان أحدهما: أنه لا أثر لها قطعا والثاني أنها كالعانة والحق صاحب التهذيب الإبط بها دون اللحية والشارب الخامس انفراق الأرنبة وغلظ الصوت ونهود الثدي ولا أثر لها على المذهب وتختص المرأة بالحيض والحبل

Maraji' Jawaban 2:

البجيرمي على شرح منهج الطلاب ج:2 ص:433
     وبلوغ يحصل إما بكمال خمس عشرة سنة قمرية تحديدية لخبر ابن عمر رضي الله عنهما عرضت على النبي r يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ولم يرني بلغت وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني ويراني بلغت رواه ابن حبان وأصله في الصحيحين (قوله فلم يجزني) أي لم يأذن لي في الخروج للغزو لعلمه بعدم بلوغي ع ش فانظر لم لم يأذن له مع أن خروج الصبي للجهاد جائز بإذن وليه وإن كان غير واجب فانظر هل عدم إذنه له لعدم إذن وليه أو لأنه كان ممتنعا في أول الإسلام حرر.

الحاوى الكبير ج: 8 ص: 10-11ل
     قال تعالى: (إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) وقال النبي r (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم) ثم كان هذا السن مجمعا على البلوغ به فاقتضى أن يكون ما دونه مردودا بظاهر النص. والدلالة على ما قلنا: حديث ابن عمر رواية ابن جريج عن عبد الله عن نافع عن ابن عمر قال:" عرضت على النبي r عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ولم يرني بلغت وعرضت عليه عام الخندق وانا ابن خمس عشرة سنة وأجازنى في المقاتلة.
 وقد روي عنه أيضا أنه قال: عرضت على رسول الله r عام بدر وأنا ابن ثلاث عشرة سنة فردني وعرضت عليه عام أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فردني ولم يرني بلغت وعرضت عليه عام الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني في المقاتلة) فالدلالة من هذين الحديثين من وجهين: أحدهما أنه لما رده سنة أربع عشرة لأنه لم يبلغ علم أن إجازته سنة خمس عشرة لأنه قد بلغ لأنه لا يجوز أن يرده لمعنى ثم يجيزه مع وجود ذلك المعنى، والثاني: أنه أجازه سنة خمس عشرة في المقاتلة وهم البالغون وبذلت كتب عمر ابن عبد العزيز لأمراء الأجناد: أن هذا فرق ما بين الذرية والمقاتلة.


Maraji' Jawaban 3:

الحاوى الكبير ج: 8 ص: 10-11
     قال تعالى: (إذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا) وقال النبي (رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم) ثم كان هذا السن مجمعا على البلوغ به فاقتضى أن يكون ما دونه مردودا بظاهر النص.

عجالة المحاتج ج:2 ص:787-788
     وحجر الصبي ببلوغه رشيدا لقوله تعالى وابتلوا اليتامى الآية والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة أي قمرية تحديدا لحديث ابن عمر "عرضت علي النبي r وأنا ابن اربع عشرة سنة فلم يجزني ولم ير ني بلغت وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني" رواه ابن حبان كذلك وأصله في الصحيح

الموافقات ج:2 ص:199
    ومنها ما يختلف بحسب أمور خارجة عن المكلف كالبلوغ فإنه يعتبر فيه عوائد الناس من الإحتلام أو الحيض أو بلوغ سن من يحتلم أو من تحيض وكذلك الحيض يعتبر فيه إما عوائد الناس بإطلاق أو عوائد لذات المرأة أو قراباتها أو نحو ذلك فيحكم ذلك شرعا بمقتضى العادة في ذلك الانتقال ومنها ما يقول في أمور خارقة للعادة كبعض الناس تصير له خوارق العادات عادة فإن الحكم عليه يتنزل على مقتضى عادته الجارية له المطردة الدائمة بشرط أن تصير العادة الأولى الزائلة لا ترجع إلا بخارقة أخرى كالبائل أو المتغوط من جرح حدث له حتى صار المخرج المعتاد في الناس بالنسبة إليه في حكم العدم فإنه إن لم يصر كذلك فالحكم للعادة العامة وقد يكون الاختلاف من هذه ومع ذلك فالمعتبر فيها من جهة الشرع أنفس تلك العادات وعليها تتنزل أحكامه لأن الشرع إنما جاء بأمور معتادة جارية على أمور معتادة كما تقدم بيانه

تفسير الفخر الرازي ج:24 ص:29-30
     (المسألة الثانية) اتفق الفقهاء على أن الإحتلام بلوغ واختلفوا إذا بلغ خمس عشرة سنة ولم يحتلم فقال أبو حنيفة رحمه الله لا يكون الغلام بالغا حتى يبلغ ثماني عشرة ويستكملها وفي الجارية سبع عشرة سنة وقال الشافعي وأبو يوسف ومحمد رحمهم الله في الغلام والجارية خمس عشرة سنة قال أبو بكر الرازي قوله تعالى "والذين لم يبلغ الحلم منكم" يدل على بطلان قول من جعل حد البلوغ خمس عشرة إذا لم يحتلم لأن الله تعالى يفرق بين من بلغها وبين من قصر عنها بعد أن لا يكون قد بلغ الحلم وروي عن النبي r من جهات كثيرة "رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصبي حتى يحتلم" ولم يفرق بين من بلغ خمس عشرة سنة وبين من لم يبلغها فإن قيل هذا الكلام يبطل التقدير أيضا بثماني عشرة سنة أجاب بأنا قد علمنا بأن العادة في البلوغ خمس عشرة سنة وكل ما كان مبنيا على طريق العادات فقد تجوز الزيادة فيه والنقصان منه وقد وجدنا من بلغ في اثنتي عشرة سنة وقد بينا أن الزيادة على المعتاد جائزة كالنقصان منه فجعل أبو حنيفة رحمه الله الزيادة كالنقصان وهي ثلاث سنين وقد حكي عن أبي حنيفة رحمه الله تسع عشرة سنة للغلام وهو محمول على استكمال ثماني عشرة سنة والدخول في التاسعة عشر. حجة الشافعي رحمه الله ما روى ابن عمر أنه عرض على النبي r يوم أحد وله أربع عشرة سنة فلم يجزه وعرض عليه يوم الخندق وله خمس عشرة سنة فأجازه اعترض أبو بكر الرازي عليه فقال هذا الخبر مضطرب لأن أحدا كان في سنة ثلاث والخندق في سنة خمس فكيف يكون بينهما سنة؟ ثم مع ذلك فإن الإجازة في القتال لاتعلق لها بالبلوغ لأنه قد يرد البالغ لضعفه ويؤذن غير البالغ لقوته ولطاقته حمل السلاح ويدل على ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ما سأله عن الإحتلام والسن

المجموع ج:14 ص:171
     أما السن فقد اختلف في تحديده فقيل يقدر بخمسة عشر عاما في الذكر ولأنثى وهذا هو قول الشافعي وأحمد وأبي يوسف ومحمد ابن الحسن من الحنفية وابن وهب وابن الماجشون من المالكية وقال أبو حنيفة تقدر بسبعة عشر عاما في الجارية وبثمانية عشر في الغلام لأن النماء في الإناث أقوى من النماء في الذكور وقال مالك المعتبر سن لايبلغها شخص إلا وقد احتلم وخلاصة القول أن المسألة اجتهادية يرجع فيها إلى حكم العادة وإن كان القول بأن السن المعتبرة هي خمسة عشر عاما في الذكر والأنثى له ما يرجع

الأم ج:4 ص:275-276
     (أخبرنا الربيع) قال أخبرنا الشافعي رحمه الله تعالى قال أصل فرض الجهاد والحدود على البالغين من الرجال والفرائض على البوالغ من النساء من المسلمين في الكتاب والسنة من موضعين فاما الكتاب فقول الله تعالى (وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنو كما يستأذن الذين من قبلهم) فأخبر أن عليهم إذا بلغوا الاستئذان فرضا كما كان على من قبله من البالغين وقوله عز وجل (وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا) وكان بلوغ النكاح استكمال خمس عشرة وأقل فمن بلغ النكاح استكمل خمس عشرة أو قبلها ثبت عليه الفرض كله والحدود ومن ابطأ عنه بلوغ النكاح فالسن التي يلزمه بها الفرائض من الحدود وغيرهما استكمال خمس عشرة والأصل فيه من السنة (أن رسول الله r رد عبد الله بن عمر عن الجهاد وهو ابن أربع عشرة سنة وأجازه وهو ابن خمس عشرة سنة وعبد الله وأبو عبد الله طالبان لأن يكون عبد الله مجاهدا في الحالين فأجازه إذا بلغ أن تجب عليه الفرائض ورده إذا لم يبلغها وفعل ذلك مع بضعة عشر رجلا منهم زيد بن ثابت ورافع بن خديج وغيرهم) فمن لم يستكمل خمس عشرة ولم يحتلم قبلها فلاجهاد ولاحد عليه في شيء من الحدود وسواء كان جسيما شديدا مقاربا لخمس عشرة وليس بينه وبين استكمالها إلا يوما أو ضعيفا موديا بينه وبين استكمالها سنة أو سنتان لأنه لايحد على الخلق إلا بكتاب أو سنة فاما ادخال الغفلة معهما فالغفلة مردودة إذا لم تكن خلافهما فكيف إذا كانت بخلافهما

التشريع الجنائي ج:1 ص:16
     ولم تأت الشربعة لوقت دون وقت أو لعصر دون عصر أو لزمن دون زمن وإنما هي شريعة كل وقت وشريعة كل عصر وشريعة الزمن كله حتى يرث الله الأرض ومن عليها, وقد صيغت الشريعة بحيث لا يؤثر عليها مرور الزمن ولا يبلى جدتها ولا يقتضي تغيير قواعدها العامة ونظرياتها الأساسية فجاءت نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة ولم يكن في الإمكان توقعها ومن ثم كانت نصوص الشريعة غير قابلة للتغيير والتبديل كما تتغير نصوص القوانين الوضعية وتتبدل.

سبعة كتب مفيدة ص:82-83
     (فوائد: الأولى في تعارض العرف مع الشرع) هذا النوعان أحدهما أن لايتعلق بالشرع حكم متقاوم عليه عرف الاستعمال –إلى أن قال- والثاني أن يتعلق به حكم فيقدم على عرف الاستعمال فلو حلف لايصلي لم يحنث إلا بذات الركوع والسجود –إلى أن قال- ولو كان اللفظ يقتضي العموم والشرع يقتضي التخصيص اعتبر خصوص الشرع في الأصح


(6)   Kebebasan Pers

Deskripsi:
Profesi wartawan sering kali dianggap sebagai profesi yang mulia karena perjuangan mereka dalam memberantas korupsi dan menyajikan berbagai macam informasi ke tengah masyarakat dari berbagai lapisan, tidak jarang pula wartawan dianggap sebagai pahlawan karena kegigihan mereka dalam menantang bahaya di medan perang seperti yang dialami oleh Mutia hafidz dan Budiyanto baru-baru ini.

Pertanyaan:
Bagaimana pandangan fiqh terhadap profesi wartawan dengan kebebasan hak (pencarian berita) yang mereka miliki ?
Bagaimana pula hukum pencarian berita dan penugasan wartawan ke arena perang ?

Jawaban:
Boleh selama ada maslahah (bagi umat islam), tidak madloroti bagi umat islam dan tidak melakukan larangan-larangan Syara'. (maraji')
Boleh apabila ada dzonnus salaamah dan tidak melakukan pelanggaran Syara' seperti bepergiannya perempuan tanpa mahrom atau suami atau niswah tsiqot. (maraji')

Maraji' Jawaban 1:

الفقه الإسلامي ج:4 ص:39
     استعمال الحق بوجه مشروع على الإنسان أن يستعمل حقه وفقا لما أمر به الشرع واذن به فليس له ممارثة حقه على نحو يترتب عليه الإضرار بالغير فردا أو جماعة سواء أقصد الإضرار أم لا وليس له إتلاف شيء من أمواله أو تبذيره لأن ذلك غير مشروع –إلى أن قال- واستعمال الإنسان حقه على وجه يضر به أو بغيره هو ما يعرف بالتعسف في استعمال الحق عند فقهاء القانون الوضعي.

سلم التوفيق ص:75
     وكتابة من يحرم النطق به لأن القلم أحد اللسانين للإنسان لأن الكتابة به تدل على عبارة اللسان كما قاله علي النبتيتي ولذلك قال الغزالي في البداية فاحفظ القلم أما يجب حفظ اللسان عنه إهـ

إسعاد الرفيق ج:2 ص:72-75
     ومنها النميمة وهي نقل القول من بعض الناس إلى بعض للإفساد بينه قال في الزواجر وعرفوا النميمة بأنها نقل كلام الناس بعضهم في بعض على وجه الإفساد قال في الإحياء هذا هو الأكثر ولاتختص بذلك بل هي كشف ما يكره كشفه سواء أكرهه المنقول عنه أو إليه أو ثالث وسواء أكان كشفه بقول أو كتابة أو رمز أو إيماء –إلى أن قال- وحينئذ فينبغي السكوت عن حكاية كل شيء شوهد من أقوال الناس إلا ما في حكايته نفع لمسلم أو دفع ضرر عنه إهـ

إسعاد الرفيق ج: ص:122
     (و) منها (التجسس) أي التطلع (على عورات الناس) والتتبع لها لقوله تعالى "ولاتجسسوا" وقوله عليه الصلاة والسلام "يا معشر من أسلم ولم يدخل الإيمان في قلبه لاتذموا المسلمين ولاتتبعوا عوراته فإنه من طلب على عورة أخيه المسلم هتك الله ستره وأبدى عورته ولو كان في ستر بيته إهـ

حاشية الجمل ج: 5 ص:182-183
     وليس لاحد البحث والتجسس واقتحام الدور بالظنون نعم إذا غلب على ظنه وقوع معصية ولو بقرينة ظاهرةكإخبار ثقة جاز له بل وجب عليه التجسس ان فات تداركها كقتل وزنا وإلا فلا ولو توقف الإنكار على الرفع للسلطان لم يجب لما فيه من هتك عرضه وتغريم المال نعم لو لم يترجى إلا به جاز انتهت مع بعض زيادة

هامش سبعة كتب مفيدة ص:65
    (واحفظ لسانك من طعن على أحد # من العباد ومن نقل ومن كذب) أي احرصها وراعها وتوكل بها من وقوعها في غرض أحد من عباد الله تعالى ومن نقل الكلام عليه ونقله على بعضهم إلى بعض ومن الكذب وهو الإخبار بغير الواقع فمعنى الطعن في عرض المسلم هو النميمة والغيبة قال سيدنا الناظم "وحد الغيبة شرعا ذكرك أخاك المسلم في غيبته بما يكرهه لو سمعه سواء ذكرته بنقص في دينه أو بدنه أو أهله أو ولده حتى في مشيته وثوبه وسائر ما يتعلق به وكذلك كتابتك لما يكرهه والإشارة إليه بنحو اليد وحد النميمة نقل كلام بعض الناس إلى بعض بقصد الإفساد والفتنة

إحياء علوم الدين ج:3 ص:148
     بيان الأعذار المرخصة في الغيبة. اعلم أن المرخض في ذكر المساوي الغير هو غرض صحيح في الشرع لايمكن التواصل إليه إلا به فيدفع لك إثم الغيبة وهي ستة أمور الأول التظلم –إلى أن قال- الثاني الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى منهج الصلاح –إلى أن قال الثالث الاستفتاء الرابع تحذير المسلم من الشر –إلى أن قال- الخامس أن يكون الإنسان معروفا يعرف عن عيبه كالاعرج والاعمش –إلى أن قال- السادس ان يكون مجاهرا بالفسق كالمخنث فصاحب الماخور والمجاهر بشرب الخمر.

إسعاد الرفيق ج:2 ص:112-125
     (فصل. ومن معاصي الرجل المشي) بها (في) كل محرم (ومعصية) من المعاصي. وذلك (كالمشي) بها (في سعاية بمسلم أو قتله أو فيما يضره) إذا كان ذلك (بغير حق) –إلى أن قال- (و) منها (المشي) بها (إلى) كل أمر (محرم) في الشرع فعله أو قوله أو سماعه (و) كذا إلى ما هو في الأصل مباح كبيع وشراء لكن يحصل بالمشي إليه نحو (تخلف عن واجب) من واجبات الشرع كان يحصل به تأخير نحو صلاة عن وقتها-إلى أن قال- (و) منها (سفر المرأة بغير نحو محرم) كزوج معها لقوله عليه الصلاة والسلام "لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ذو محرم

Maraji' Jawaban 2:

حاشية الجمل على المنهج ج:5 ص:280
     ويحل اصطياد الحية لحاذق على صنعته غلب على ظنه سلامته منها وقصد ترغيب الناس في اعتماد معرفته كما يؤخذ مما ذكره المصنف في فتاويه في البيع ويؤخذ من كلامه أيضا حل أنواع اللعب الخطرة من الحاذق بها حيث غلب على الظن سلامته ومنه المسمى بالبهلوان ومع كونه حلالا إذا مات فاعله يكون عاصيا إذ الشرط سلامة العاقبة ولا عبرة بظن تبين خطاؤه ويحل التفرج على ذلك حينئذ والأقرب جواز التقاف لأنه يقع في الحرب حيث خلا عن الحصان المعروف عند أهله إهـ من شرح م ر مع زيادة ل م ش عليه.

مغني المحتاج ج:4 ص:200
     ولمستقل قطع سلعة إلا مخوفة لاخطر في تركها أو الخطر في تركها أكثر
 (قوله أو الخطر في تركها أكثر) منه في تركها فيمتنع عليه القطع في هاتين الصورتين لأنه يؤدي إلى هلاك نفسه قال تعالى "ولاتلقوا بأيديكم إلى التهلكة" أما التي خطر تركها أكثر أو القطع والترك فيها سيان فيجوز له قطعها على الصحيح في الأولى والأصح في الثانية

فتح القدير للشوكاني ج: 1 ص: 197
     (وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين)وقال قوم التقدير ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم والتهلكة مصدر من هلك يهلك هلاكا وهلكا وتهلكة أى لا تأخذ فيما يهلككم وللسلف في معنى الأية أقوال سيأتى بيانه وبيان سبب نزول الأية والحق أن الإعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فكل ما صدق عليه أنه تهلكة في الدين أو الدنيا فهو داخل في هذا وبه قال ابن جرير الطبرى ومن جملة ما يدخل تحت الأية أن يقتخم الرجل في الحرب فيحمل على الجيش مع عدم قدرته على التخلص وعدم التأثيره لأثر ينفع المجاهدين ولا يمنع من دخول هذا تحت الأية إنكار من أنكره من الذين رأوا السبب فإنهم ظنوا أن الآية لا تجاوز سببه وهو ظن تدفعه لغة العرب

المقتطف من عيون التفاسير ج:1 ص: 213 – 214
     (ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) والمراد لا توقعوا أنفسكم في الهلك ويستدل بالآية على تحريم الإقدام على ما يخاف تلف النفس.

الفقه الإسلامي ج: 6 ص: 245 – 247
     (مسئلة المباشر والمتسبب)
      أولا ضمان المباشر وحده:
 المباشر هو الذي حصل الضرر بفعله بلا واسطة " أي تدخل فعل شخص آخر ويكون مسؤلا عن فعله في ضوء قاعدتين عند الحنفية هما المباشر ضامن لم يتعمد -إلى أن قال- إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر "يلزم المباشر بالضمان أو المسؤولية إذا كان هو المؤثر الأقوى في إحداث العدوان وكان دور السبب ضعيفا لا يعمل بانفراده في الهلاك
     ثانيا ضمان المتسبب وحده:
 المسبب هو الذي يحدث أمرا يؤدي إلى تلف شيئ آخر حسب العادة إلا أن التلف مباشرة لا يقع منه، وإنما بواسطة أخرى هي فعل فاعل مختار ويضمن المتسبب وحده إذا كان متعديا، عملا بقاعدة " المتسبب لا يضمن إلا بالتعدي " سواء أكان بقصد أم لا أو بقاعدة " يضاف الفعل إلى المتسبب إن لم يتخلل واسطة "، وذلك إذا تعذر تضمين المباشر بكونه غير مسؤل أو غير موجود أو غير معروف، أو كان فعل المتسبب أقوي من المباشرة. فمن دفع إلى صبي سكينا ليمسكه له، فوقع عليه فجرحته، كان الضمان " الدية " على الدافع: لأن السبب هنا يشتمل على معنى التعدى لكون الصبي لم يباشر فعلا معينا، فهو غير مسؤول، والسكين بطبيعتها آلة جارحة.
      ثالثا تضمين المتسبب والمباشر معا:
 يضمن المتسبب مع المباشر إذا كان للسبب تأثير يعمل بانفراده في الإتلاف متى انفرد عن المباشرة، أي إذا تعادلت قوة التسبب والمباشرة، أو اعتدل السبب والمباشر بأن تساوى أثرهما في الفعل، كان المتسبب والمباشر مسؤولين معا عن القتل، كأن اجتمع على قيادة دابة سائق وراكب عليها، فما أحداثته من تلف، كان الضمان عليهما: لأن سوق الدابة وحده يؤدي إلى التلف، وإن لم يكن هناك شخص راكب عليها. كذلك إذا نخس رجل الدابة بأمر راكبها يكون الضمان على اثنين: لأن الناخس بمنزلة السائق.



(7)   Wajibkah Seorang Pekerja Seni Membayar Zakat

Deskripsi:
Ali adalah pengusaha sukses yang bergerak di dunia kesenian, peran sertanya di kehidupan social patut diacungi kedua jempol, nikmat dunia yang ada padanya tidak membuatnya angkuh dan sombong, satu contoh adalah kebiasaannya membagi-bagi uang pada akhir bulan Ramadan yang diatas namakan zakatul mal.

Pertanyaan:
  1. Apakah penamaan zakatul mal di atas bisa dibenarkan ? 
  2. Termasuk jenis mal apa ?
  3. Bagaimana pula pandangan fiqh tentang zakat diatas kalau prakteknya tanpa didahului penghitungan atau penotalan kekayaan ?

Jawaban:
  1. Dibenarkan jika dari usaha-usaha yang dibolehkan Syara' (halal) dan disertai niyat tijaroh menurut syafi'iyyah atau uang kertas disamakan naqd menurut consensus ulama Azhar th. 1952 M. atau termasuk mal mustafad yang menurut madzahibul arba'ah zakatnya disyaratkan lewat setahun dan menurut ba'dlus Shohabat dan muta'akhkhirin dizakati pada saat diterima. (maraji')
  2. Termasuk mal tijaroh atau mal mustafad atau mal yang statusnya sama dengan naqd dengan syarat-syaratnya. (maraji' sama dengan maraji' jawaban 1)
  3. Boleh dan mencukupi apabila hartanya di akhir haul mencapai satu nishob dan ada qoshdu zakat  adapun hukum mengkalkulasinya adalah wajib. (maraji')

Maraji' Jawaban 1 dan 2:

فقه الزكاة ج/1 ص:521-524
     عرض شيخنا الأجلاء الاساتذة عبد الرحمن حسن ومحمد أبو زهرة وعبد الوهاب خلاف بهذا النوع في محاضرتهم عن الزكاة بدمشق عام 1952 وانتهوا فيه إلى رأي نذكره هنا بنصه قال:أما كسب العمل والمهن فإنه يؤخذ منه زكاة إن مضى عليه حول وبلغ نصابا ولو لاحظنا مذهب أبي حنيفة t وأبو يوسف وأبي محمد – وهو أن النصاب لايشترط أن لا ينقص طول العام بل الشرط الكمال في الطرفين من غير أن ينقطع تماما في الأثناء – لوجدنا أنه للتخريج عليه يمكن فرض زكاة على كسب العمل كل عام لأنه يندر أن ينقطع طول العام والكثير أنه يبلغه في طرفيه- إلى أن قال- هذا مع أن أقرب شيء يذكر هنا هو المال المستفاد وهو ما يستفيده المسلم ويملكه ملكا جديدا بأي وسيلة من وسائل التملك المشروع فالتكييف الفقهي الصحيح لهذا الكسب أنه مال مستفاد -0إلى أن قال- وإنما الكلام في المال المستفاد الذي لا يكون نماء لمال عنده بل استفيد بسبب مستقل كأجر على عمل أو غلة رأس مال أوهبة أونحو ذلك سواء أكان من جنس مال عنده أم من غير جنسه هل يشترط في هذا المال مرور حول كامل عليه في ملك صاحبه منذ استفاده؟ أو يضم إلى ما عنده من جنسه إن كان عنده مال من جنسه فيعتبر

الفقه الإسلامي ج: 3ص:866
     المقرر في المذاهب الأربعة أنه لا زكاة في المال المستفاد حتى يبلغ ويتم حولا ويزكي في رأي غير الشافعية المال المدخر كله ولو من آخر لحظة قبل انتهاء الحول بعد توفر أصل النصاب, ويمكن القول بوجوب الزكاة في المال المستفاد بمجرد قبضه ولو لم يمض عليه حول أخذا برأي بعض الصحابة (ابن عباس وابن مسعود ومعاوية) وبعض التابعين (الزهري والحسن البصري ومكحول) ورأي عمر بن عبد العزيز والباقر والصادق والناصر وداود الظاهري. ومقدار الواجب هو: ربع العشر عملا بعموم النصوص التى أوجبت الزكاة في النقود وهي ربع العشر سواء حال عليها الحول أم كانت مستفادا وإذا زكى المسلم الكسب العمل أو المهنة عند استفادته أو قبضه لا يزكيه مرة أخرى عند انتهاء الحول

أحكام الفقهاء ص:57
     فورق النوط عند السادة الشافعية كالفلوس والنحاس في اعطاء حكم العرض من عدم وجود زكاة قيمته إلا لتجارة بشروطها المتقدمة

فقه الزكاة ج:1 ص:273
     إن هذه الأورق اصبحت باعتماد السلطان الشرعية إياها وجريان التعامل بها أثمان الاشياء ورؤوس الأموال وبها يتم البيع والشراء والتعامل داخل كل دولة –إلى أن قال- ولها قوة الذهب والفضة في قضاء الحاجات وتيسر المبادلة وتحقيق المكاسب والارباح فهي بهذا الاعتبار أموال نامية أو قابلة للنماء شأنها شأن الذهب والفضة

الفقه الإسلامي ج:2 ص:772
     زكاة الأوراق النقدية: الأوراق النقدية والنقود المعدنية هي التي يتم التبادر بها بدلا عن الذهب والفضة -0إلى أن قال- والحق وجوب الزكاة فيها لأنها اصبحت هي اثمان الاشياء

كفاية الأخيار ج:1 ص:142
     ولو اجر الشخص ماله أو نفسه وقصد بالأجرة إذا كان عرضا للتجارة تصير مال تجارة لأن الإجارة معاوضة وكذلك الحكم فيما إذا كان تصرفه في المنافع بأن كان يستأجر المستغلات ويؤجرها على قصد التجارة –إلى أن قال- وكل عرض ملك بمعاوضة محضة بقصد التجارة فهو مال تجارة فإن لم يكن معاوضة أو كانت لكنها غير محضة فلا تصير العروض مال تجارة وإن قصد التجارة

الترمسي ج:4 ص:31
     (الرابع أن يكون التمليك بمعاوضة) محضة وهي التي تفسد بفساد العوض كالبيع والهبة بثواب والإجارة لنفسه أو ماله أو ما استأجره أو غير محضة كالصداق وعوض الخلع وصلح الدم (قوله والإجارة لنفسه) أي فإذا اجر نفسه بعوض بقصد التجارة صار ذلك العوض مال تجارة

تحفة المحتاج ج:3 ص:295 -297ٍٍ
     (وإنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء) -إلى أن قال- وكإجارة لنفسه أو ماله ومنه أن يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة ففيما إذا استأجر ارضا ليؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها تلزمه زكاة التجار فيقومها بأجرة المثل حول ويخرج زكاة تلك الأجرة وإن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال للتجارة عنده والمال ينقسم إلى عين ومنفعة وإن أجرها فإن كانت الأجرة نقدا أو عينا أو دينا حالا أو مؤجلا تأتي فيه ما مر أو عرضا فإن استهلكه أو نوى قيمته فلازكاة فيه وإن نوى التجارة فيه استمر زكاة التجارة وهكذا في كل عام

الفقه على المذاهب الاربعة ج:1 ص:514-515
     زكاة الأوراق المالية (البنكنوت)
     جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة بالأوراق المالية لأنها حلت محل الذهب والفضة في التعامل ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر فليس من المعقول أن يكون لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة ولا يخرجون منها زكاة ولذا اجمع فقهاء ثلاثة من الائمة على وجوب الزكاة فيها وخلف الحنابلة فقط فانظر تفصيل أراء المذاهب تحت الخط.
     الشافعية قالوا الورق النقدي وهو المسمى بالبنكنوت التعامل به من قبيل الحوالة على البنك بقيمته فيملك قيمته دينا على البنك والبنك مدين مليء مقر مستعد للدفع حاضر ومتى كان المدين بهذه الاوصاف وجبت زكاة الدين في الحال وعدم الإيجاب والقبول اللفظيين في الحوالة لا يبطلها حيث جرى العرف في ذلك على أن بعض الأئمة الشافعية قالوا المراد بالإيجاب والقبول كل ما يشعر بالرضا من قول أو فعل والرضا هنا متحقق الحنفية قالوا الأوراق المالية –البنكنوت- من قبيل الدين القوي إلا أنها يمكن صرفها فضة فورا فتجب فيها الزكاة فورا
     المالكية قالوا اوراق البنكنوت وإن كانت سندات دين إلا أنها يمكن صرفها فضة فورا وتقوم مقام الذهب في التعالم فتجب فيها الزكاة بشروطها
     الحنابلة قالوا لاتجب زكاة الورق النقدي إلا إذا صرف ذهبا أو فضة ووجدت فيه شروط الزكاة السابقة إهـ

Maraji' Jawaban 3:

الجمل ج:2 ص:266
     وإنما تجب زكاة التجارة بشرط حول ونصاب كغيرها معتبر أي النصاب بآخره أي بآخر الحول لا بطرفيه ولا بجميعه (قوله بشرط حول) ويظهر انعقاد الحول بأول متاع يشترى بقصدها وينبني حول ما يشترى بعده عليه

 المجموع ج: 6ص: 63
     اذا حال الحول على عرض التجارة وجب تقويمه لاخراج الزكاة فان اشتراه بنصاب من الاثمان قوم به لانه فرع لما اشتراه به فوجب التقويم به وان اشتراه بعرض للقنية قوم بنقد البلد لانه لا يمكن تقويمه باصله فوجب تقويمه بنقد البلد فان كان فى البلد نقدان قوم بما يبلغ له لانه قد وجد نصاب تتعلق به الزكاة فوجب التقويم به

إعانة الطالبين ج:2 ص:167
     (وجاز) للمالك دون الولي (تعجيلها) أي الزكاة (قبل تمام الحول) لاقبل تمام النصاب في غير التجارة (قوله قبل تمام النصاب) أي لايجوز تعجيلها قبل تمام النصاب وذلك لعدم انعقاد حولها حينئذ (قوله في غير التجارة) أما هي فيجوز تعجيل زكاتها قبل تمام النصاب فيها وذلك لأن انعقاد حولها لايتوقف على تمام النصاب فلو اشترى عرضا لها لايساوي مائتين فعجل زكاة وحال الحول وهو يساويهما اجزأه المعجل

نهاية الزين ص:178-179
     لايجوز تعجيل الزكاة (لعامين) ولو لأكثر منها إذ زكاة غير الأول لم ينعقد حوله والتعجيل قبل انعقاد الحول ممتنع فإن عجل لأكثر من عام اجزأه عن الأول مطلقا –إلى أن قال- وشرط وقوع المعجل زكاة بقاء المالك بصيغة الوجوب عند آخر الحول فإن مات مالك أو قبض قبله أو ارتد قابض أو غاب ولم نجز نقل الزكاة أو استغنى بمحض غير المعجل كمعجل آخر اخذه بعد الحول أو نقص نصاب او زال عن ملك وليس مال تجارة لم نجزه لخروجه عن الوجوب وعن الأهلية في الطرفين –إلى أن قال- (وحرم تأخيرها) أي تأخير المالك أداء الزكاة بعد التمكن (وضمن) أي المالك (إن) أخر الأداء (تلف) أي المال (بعد التمكن) وقد مر لتقصيره –إلى أن قال- ويجوز التأخير لطلب الأفضل لتفريقه أو لطلب الإمام حيث كان تفريقه أفضل ولانتظار قرابة وإن بعدت وجار أحوج أو اضلح لأنه تأخير لغرض ظاهر

هامش الشرواني ج:3 ص:253
     وكذا لو جهل المقدار من نفع كل باعتبار المدة أخذا بالاستواء لئلا يلزم التحكم ولو علم أن أحدهما أكثر وجهل عينه فالواجب ينقص عن العشر ويزيد على نصفه فيؤخذ اليقين إلى أن يعرف الحال

قرة العين فتاوي إسماعيل زين ص:103
     سؤال: تاجر كبير عادته أن يؤدي الزكاة آخر الحول كما هو واجبه مثلا في رمضان ثم عرض له أمر من الأمور فأدى زكاة تجارته قبل آخر الحول شيئا فشيئا حتى إذا جاء آخر الحول فقد تمت له الزكاة هل وقعت الزكاة موقعها فيما ذكر؟ -إلى أن قال- وإذا علمت ذلك فنقول إن كان عروض التجارة للتاجر المذكور في السؤال بلغت النصاب في آخر الحول وقعت الزكاة موقعها واجزأت عنه بشروطه الآتية –إلى أن قال- ثم إن قولهم يجوز التعجيل فيها لايتقيد باخراج زكاة المعجلة كلها دفعة واحدة ولا بإخراجها تدريجيا كما في مسألتنا بل كلاهما جائز سائغ لدخوله في عموم اطلاقهم جواز التعجيل وقد تقرر أن ما دخل تحت عموم كلامهم كان منقولا لهم فيكون ما هنا منهم نعم لاجزاء وقوع المعجل زكاة شروط ثلاثة كما يؤخذ من المنهاج وشرحه النهاية أحدها بقاء المالك أهلا للوجوب إلى آخر الحول ثانيها بقاء المال إلى آخره أيضا ثالثها كون القابض لها أهلا في آخر الحول مستحقا

روضة الطالبين ج:2 ص:266
     باب زكاة التجارة زكاة التجارة واجبة نص عليه في الجديد ونقل عن القادم ترديد قول فمنهم من قال له في القديم قولان ومنهم من لم يثبت خلاف الجديد ومال التجارة كل ما قصد الاتجار فيه ثم اكتساب الملك بمعاوضة محض وتفصيل هذه القيود أن مجرد نية التجارة لاتصير المال مال التجارة فلو كان له عرض قنية ملكه بشراء أو غيره فجعله للتجارة لم يصر على الصحيح الذي قطع به الجواهر وقال الكرابيس من أصحابنا يصير وأما إذا اقترنت نية التجارة سيما فإن المشترى يصير مال تجارة ويدخل في الحول سواء اشترى بعرض أو نقد أو دين حال أو معجل وإذا ثبت حكم التجارة لا تحتاج كل معاملة إلى نية جديدة

فقه السنة ج:1 ص:339
     لاشيء في الذهب حتى يبلغ عشرين دينارا وحال الحول ففيها ربع العشر أي نصف دينار وما زاد على العشرين دينارا يؤخذ ربع عشره كذلك فعن علي أن النبي قال "ليس عليك شيء - يعنى في الذهب - حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك عشرون دينارا وحال عليه الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول" رواه أحمد وأبو داود والبيهقي وصححه البخاري وحسنه الحافظ –إلى أن قال- نصاب الفضة ومقدار الواجب وأما الفضة فلاشيء فيها حتى تبلغ مائتي درهم وإذا بلغت مائتي درهم ففيها ربع العشر فما زاد فبحسابه قل أو كثر فإنه لا عفو في زكاة النقد بعد بلوغ النصاب

الشرواني ج:5 ص:411
     (قوله وغير ذلك من كل ما لايقابل عرفا بمال الخ) يؤخذ منه جواب سؤال عما أحدثه سلاطين هذا الزمان من الورقة المنقوشة بصور مخصوصة الجارية في المعاملات كالنقود التمنية هل يصح البيع والشراء بها ويصير المملوك منها أو بها عرض تجارة يجب زكاته عند تمام الحول والنصاب؟ وحاصل الجواب أن الورقة المذكورة لاتصح المعاملة بها ولايصير المملوك منها أو بها عرض تجارة فلازكاة فيه فإن من شروط المعقود عليه ثمنا أو مثمنا أن يكون فيه بحد ذاته منفعة مقصودة يعتد بها شرعا بحيث يقابل بمتول عرفا في حال الاختيار والورقة المذكورة ليست كذل فإن الانتفاع بها في المعاملة إنما هو بمجرد حكم السلاطين بتنزيلها منزلة النقود ولذا لو رفع السلاطين ذلك الحكم أو مسح منها رقم لم يعامل بها ولا تقابل بمال نعم يجوز أخذ المال في مقابلة رفع اليد عنها أخذا مما قدمته عن ع ش في باب الحج في قطع نبات الحرم ويفهمه ما مر عن س م وشيخنا من أنه يجوز نقل اليد عن الاختصاص بالدراهم كما في النزول عن الوظائف

حاشية قليوبي ج:3 ص:78
     وتقدم أن كل ما لايصح الاستئجار له لايستحق فاعله أجرة وكل ما يصح له الاستئجار إذا فعله من غير عقد لايستحق أيضا غالبا

تحفة المحتاج ج:9 ص:178
     ومن ذلك ما جرت العادة به في مثل ما من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب فيعزر على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة استئجار لأن الإستئجار على ذلك الوجه فاسد إهـ ع ش

الجمل ج:5 ص:163
     ومن ذلك ما جرت العادة به في مصرنا من اتخاذ من يذكر حكايات مضحكة وأكثرها أكاذيب فيعزر على ذلك الفعل ولا يستحق ما يأخذه عليه ويجب رده إلى دافعه وإن وقعت صورة استئجار لأن الإستئجار على ذلك الوجه فاسد وكتب أيضا لطف الله به قوله "كمن يكتسب باللهو الخ كاللعب بالطار والغنى في القهاوي مثلا وليس من ذلك المسمى بالمزاح إهـ ع ش على م ر








Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Peringatan Haul KH. Abdul Fattah Hasyim Ke 36 & Ny. Hj. Musyarrofah Bisri Ke 4, Pertemuan Alumni Besuk Pada Hari Kamis, 21 Maret 2013