Jumat, 27 Mei 2011

Hasil Keputusan Bahsul Masail FMPP Ke 23 Se Jawa Madura ( Komisi A, B Dan C )


HASIL KEPUTUSAN 
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23 SE-JAWA MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi A

MUSHOHIH PERUMUS MODERATOR
1. KH. Atho'illah S. Anwar 1. K. Sunandi Ust. Fahrurrozi
2. Agus H. Djazuli M. Ma'mun 2. K. Masruhan Manshur
3. Agus H. Fahim Ruyani 3. Agus Ali Wafa NOTULEN
4. Agus H. Abdussalam 4. Agus Biq Muhtaruddin 1. Ust. Nur Hakim Syah
5. Agus Ali Saudi 5. Agus Said Ridwan 2. M. Futuhi
6. K. Su'ud Abdillah 6. Agus Syamsul Mu'in 3. Nasrul H
7. K. Ali Makky Zaini 7. Ust. M. Anas 4. Syuhada'
8. Agus Anang Darunnaja 8. Ust. M. Hizbulloh al Haq
9. Ust. Asnawi
10. Ust. Nur Mufid

Memutuskan :

1. IJAB KABUL NYENTRIK

Deskripsi masalah
Cinta memang tak mengenal usia, sehingga untuk urusan yang satu ini, tidak ada istilah "yang muda yang bercinta". Mungkin inilah ungkapan yang tepat untuk mendeskripsikan Kang Sam (bukan nama sebenarnya). Bagaimana tidak? Di usianya yang menapaki paruh baya, ia kembali coba arungi bahtera rumah tangga yang kedua, dengan seorang janda cantik. Memang, sebagai seorang tokoh masyarakat dengan wajah rupawan, tidak susah baginya untuk menemukan tambatan hati. Dan akhirnya hari pernikahanpun tiba. Semua tamu undangan berkumpul di dalam masjid untuk menyaksikan prosesi akad nikahnya Kang Sam. Entah karena ingin tampil beda atau alasan yang lain, qobul yang ia ucapkan tidak seperti yang lazim diucapkan kebanyakan orang, yakni dengan embel-embel "dengan memohon ridho Allah,
bismilaahirrohmaanirrohiim, saya terima nikahnya……". Sehingga hal tersebut memantik rasa penasaran kami akan keabsahan akad nikah yang dilakukan Kang Sam.
PP. BAHRUL ULUM Tambakberas

Pertanyaan
Bagaimana hukum nikahnya Kang Sam dengan adanya embel-embel "dengan memohon ridlo Allah, bismillaahirrohmaanirrohiim" sebagaimana dalam deskripsi?

Jawaban
Khilaf :
1. Menurut Syafi'iyyah tidak sah, karena ada pemisah kalam ajnaby antara ijab dan qobul.
2. Menurut madzhab Hanafiyah, Hanabilah dan Malikiyah tidak disyaratkan bersegera (faur) dalam qobul nikah.

REFERENSI
1. Mughni al Mughtaj juz 3 hal. 187
2. Hasyiyah al Qulyubi juz 3 hal. 134
3. Hasyiyah al Jamal juz 4 hal. 132 4. Asna al Matholib juz 7 hal. 380
5. I'anah at Tholibin juz 3 hal. 320
6. Al Fiqh al Islami juz 4 hal. 460
7. Al Asybah wa al Nadza`ir juz 1 hal. 409

وعبارته :
(1)   مغني المحتاج الجزء الثالث صـ 187
     (ولو خطب الولي) وأوجب كأن قال الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله زوجتك إلخ (فقال الزوج) قبل القبول (الحمد لله والصلاة على رسول الله قبلت) نكاحها إلخ (صح النكاح) مع تخلل الخطبة بين لفظيهما (على الصحيح) لأن المتخلل من مصالح العقد فلا يقطع الموالاة كالإقامة بين صلاتي الجمع . قال في الروضة وبه قطع الجمهور .والثاني لا يصح ؛ لأن الفاصل ليس من العقد ، وصححه الماوردي . وقال السبكي إنه أقوى . تنبيه ما ذكره من حذف الوصية بالتقوى من هذه الخطبة موافق لتصوير الروضة كأصلها المسألة بذلك لكنهما بعد هذا ذكرا استحبابها عن الجمهور واستبعده الزركشي ، وإنما حذف المصنف مدخول قبلت اعتمادا على ما يذكره بعد ذلك من أنه شرط في القبول ، ولو ذكره كما قدرته كان أولى (بل يستحب ذلك) الذكر بينهما للخبر المار (قلت الصحيح) وصححه في الأذكار أيضا (لا يستحب) ذلك (والله أعلم) لأنه لم يرد فيه توقيف ، بل يستحب تركه كما صرح به ابن يونس خروجا من خلاف من أبطل به ، وتابع في الروضة الرافعي في أنه يستحب ، وجعلا في النكاح أربع خطب خطبة من الخاطب ، وأخرى من المجيب للخطبة ، وخطبتين للعقد ، واحدة قبل الإيجاب وأخرى قبل القبول ، فما صححه هنا مخالف للشرحين والروضة ، فإن حاصل ما فيهما وجهان أحدهما البطلان ؛ لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي .والثاني ونقلاه عن الجمهور استحبابه ، فالقول بأنه لا يستحب ولا يبطل خارج عنهما .قال الأذرعي ولم أر من قال لا يستحب ولا يبطل فضلا عن ضعف الخلاف ، ومتى قيل لا يستحب اتجه البطلان ؛ لأنه غير مشروع فأشبه الكلام الأجنبي ، وذكر البلقيني نحوه ، وفي كلام السبكي إشارة إليه ، والأولى أن يحمل البطلان على ما إذا طال كما قال (فإن طال) عرفا (الذكر الفاصل) بين الإيجاب والقبول بحيث يشعر بالإعراض عن القبول (لم يصح) النكاح جزما لأنه يشعر بالإعراض ، لكن لو عبر بالمعتمد بدل الصحيح كان أولى . قال الرافعي وكان يجوز أن يقال إن كان الذكر مقدمة القبول وجب أن لا تضر إطالته فإنه لا يشعر بالإعراض .وأجاب عنه السبكي بأن مقدمة القبول التي قام الدليل عليها هي الحمد لله والصلاة لا ما زاد ، وضبط القفال الطول المانع من صحة العقد بقدر لو كانا ساكتين فيه لخرج الجواب عن أن يكون جوابا ا هـ . والأولى أن يضبط بالعرف كما مر .تنبيه أفهم قوله الذكر أن غيره من أجنبي يبطل ولو يسيرا وهو الأصح هنا بخلافه في الخلع فإنهم اغتفروا فيه اليسير كما في الروضة كأصلها في باب الخلع ؛ لأنه يفضي إلى حل العصمة ، ويغتفر فيه ما لا يغتفر في عقدها .قيل ومحل المنع إذا صدر الكلام من القائل الذي يطلب منه الجواب ، فإن كان من المتكلم ففيه وجهان حكاهما الرافعي في الجامع ، واقتضى إيراده أن المشهور أنه لا يضر ، وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب البيع ، والمراد بالكلام هنا ما يشمل الكلم والكلمة ، لا المصطلح عليه عند النحاة.
(2)  حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثالث صـ 134
     (ويستحب تقديم خطبة) بضم الخاء (قبل الخطبة) بكسرها (و) أخرى (قبل العقد) لحديث أبي داود وغيره {كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله ، فهو أقطع} أي من البركة ، وفي رواية كل كلام ، فيحمد الله تعالى الخاطب ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويوصي بتقوى الله تعالى ، ثم يقول جئتكم خاطبا كريمتكم ، ويخطب الولي كذلك ثم يقول لست بمرغوب عنك ، أو نحو ذلك ، ويحصل المستحب بالخطبة قبل العقد من الولي أو الزوج أو أجنبي ، (ولو) (خطب الولي) ، وأوجب كأن قال الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله زوجت إلى آخره ، (فقال الزوج الحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت) إلى آخره ، (صح النكاح) مع ما تخلل بين الإيجاب والقبول ، (على الصحيح) ؛ لأن المتخلل مقدمة القبول فلا يقطع الموالاة كالإقامة بين صلاة الجمع ، والثاني لا يصح ؛ لأن المتخلل ليس من العقد (بل) على الصحة (يستحب ذلك) الذكر بينهما للحديث السابق (قلت الصحيح لا يستحب والله أعلم) بل يستحب تركه كما صرح به شارح التعجيز خروجا من خلاف من أبطل به ، وسكت عن استحبابه في الروضة ، وليس فيها ولا في أصلها حكاية مقابله ، (فإن طال الذكر الفاصل) بينهما (لم يصح) ، النكاح قطعا ، قال الرافعي ويجوز أن يقال إذا كان الذكر مقدمة القبول ، فلا يضر إطالته ؛ لأنها لا تشعر بالإعراض مقابله ، (فإن طال الذكر الفاصل) بينهما (لم يصح) ، النكاح قطعا ، قال الرافعي ، ويجوز أن يقال إذا كان الذكر مقدمة القبول ، فلا يضر إطالته ؛ لأنها لا تشعر بالإعراض.

(3)  حاشية الجمل الجزء الرابع صـ 132
     (ولو أوجب ولي) العقد (فخطب زوج خطبة قصيرة) عرفا (فقيل صح) العقد مع الخطبة الفاصلة بين الإيجاب والقبول ؛ لأنها مقدمة القبول فلا تقطع الولاء كالإقامة وطلب الماء والتيمم بين صلاتي الجمع . (لكنها لا تسن) بل يسن تركها كما صرح به ابن يونس لكن النووي في الروضة تابع الرافعي في أنها تسن وجعلا في النكاح أربع خطب خطبة من الخاطب وأخرى من المجيب للخطبة وخطبتان للعقد واحدة قبل الإيجاب وأخرى قبل القبول أما إذا طالت الخطبة التي قبل القبول أو فصل كلام أجنبي عن العقد بأن لم يتعلق به ولو يسيرا فلا يصح العقد لإشعاره بالإعراض .

(4)  أسنى المطالب الجزء االسابع صـ 380
     (فرع يشترط في) صحة (العقد) أن يقع (القبول) بعد الإيجاب (على الفور فلا يصح على التراخي) لكن لا يضر الفصل اليسير لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول (ولا) يصح العقد (إن تخلل) بينهما (كلام أجنبي عن العقد) ولو يسير وإن لم يتفرقا عن المجلس لأن فيه إعراضا عن القبول بخلاف اليسير في الخلع ويفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة شائبة جعالة وكل منهما موسع فيه محتمل للجهالة بخلاف البيع وصورته أن يقع ممن يريد أن يتم العقد أما من فرغ من كلامه وتكلم بيسير أجنبي فإنه لا يضر ذكره الرافعي في الخلع والمراد بالكلام ما يشمل الكلم والكلمة وخرج بالأجنبي غيره فلا يضر قال بعضهم كقوله بارك الله في الصفقة أو غال أو رخيص وقال بعضهم كقوله بعتك هذا بكذا أقبلت مني البيع وفسر في الأنوار الأجنبي بأن لا يكون من مقتضى العقد ولا من مصالحه ولا من مستحباته قال فلو قال المشتري بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت صح.

(5)  إعانة الطالبين الجزء الثالث صـ 320
     (قوله: وخرج بقولي متصل الخ) لو قدمه على قوله وصح بترجمة لكان أنسب (قوله: ماذا تخلل لفظ) أي أو سكوت لكن إن طال لاشعاره بالاعراض أيضا. وقوله أجنبي عن العقد: أي بأن يكون ليس من مقتضياته. وخرج به ما إذا لم يكن أجنبيا عنه بأن يكون من مقتضياته، فإن طال ضر، وإن قصر لم يضر، وقوله وإن قل: أي ذلك اللفظ المتخلل (قوله: كأنكحتك الخ) تمثيل للفظ الاجنبي المتخلل. ومحله قوله فاستوص بها خيرا، لا كل الصيغة، كما هو ظاهر. والمؤلف وافق العلامة الرملي في القول بالضرر باللفظ المذكور، وخالف شيخه العلامة ابن حجر في القول بعدم الضرر به، ووهم من قال بالضرر، ونص عبارته: ويؤخذ مما مر في البيع أن الفصل بأجنبي ممن طلب جوابه يضر، وإن قصر، وممن انقضى كلامه لا يضر، إلا إن طال، فقول بعضهم: لو قال زوجتك فاستوص بها خيرا، لم يصح، وهم.اه. ونص عبارة م ر: وقول بعضهم لو قال زوجتك فاستوص بها فقبل لم يصح صحيح، والمنازعة فيه بأنه وهم مفرع على أن الكلمة في البيع ممن انقضى كلامه لا تضر، وقد علمت رده. اه. (قوله: ولا يضر تخلل خطبة خفيفة) أي غير طويلة بأن تشتمل على حمد وصلاة ووصية بالتقوى، أما إذا طالت فيضر لاشعاره بالاعراض، وضبط القفال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا، والاولى ضبطه بالعرف. وقوله من الزوج: أي صادرة منه بأن قال قبل القبول، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أوصيكم بتقوى الله قبلت نكاحها. وخرج به الخطبة الصادرة من الولي قبل الايجاب فهي لا تضر مطلقا، ولو طالت، لانها لا تعد فاصلا (قوله: وإن قلنا بعدم استحبابها) أي الخطبة من الزوج قبل القبول، وهو غاية في عدم الضرر (قوله: خلافا للسبكي وابن أبي الشريف) أي القائلين بضرر تخلل ذلك، وعللاه بأنه أجنبي من العقد (قوله: ولا فقل الخ) أي ولا يضر قول العاقد للزوج فقل قبلت نكاحها فهو معطوف على مدخول يضر. ونقل في حاشية الجمل عن شيخه الضرر به ونصها: والظاهر أنه يضر الفصل بقوله قل قبلت، قياسا على البيع بالاولى، لان النكاح يحتاط له. اه. شيخنا. اه. ومثله في البجيرمي (قوله: لانه من مقتضى العقد) تعليل لعدم الضرر بتخلل الخطبة الخفيفة، وبقوله فقل قبلت نكاحها فضمير أنه عائد على المذكور منهما وليس عائدا على الثاني فقط، وإن كان يوهمه صنيعه. (قوله: فلو أوجب الخ) مفرع على مقدر ملحوظ في كلامه وهو أنه إذا أتى أحد العاقدين بأحد شقي العقد فلا بد من إصراره عليه وبقاء أهليته حتى يوجد الشق الآخر، وكذا الآذنة في تزويجها حيث يعتبر إذنها، وكان الاولى التصريح بهذا المقدر. وقوله ثم رجع عن إيجابه: أي أو جن أو أغمي عليه أو ارتد (قوله: امتنع القبول) أي لم يصح ولو أتى به.

(6)  الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الرابع صـ 460
وهل تشترط الفورية في القبول؟
قرر جمهور الفقهاء(الحنفية والمالكية والحنابلة (1)) أنه لا يشترط الفور في القبول، لأن القابل يحتاج إلى فترة للتأمل، فلو اشترطت الفورية لا يمكنه التأمل، وإنما يكفي صدور القبول في مجلس واحد، ولو طال الوقت إلى آخر المجلس؛ لأن المجلس الواحد يجمع المتفرقات للضرورة، وفي اشتراط الفورية تضييق على القابل، أو تفويت للصفقة من غير مصلحة راجحة، فإن رفض فوراً، فتضيع عليه الصفقة، وإن قبل فوراً، فربما كان في العقد ضرر له، فيحتاج لفترة تأمل؛ للموازنة بين ما يأخذ أو يغنم وبين ما يعطي أو يغرم في سبيل العقد، وقدرت فترة التأمل بمدة مجلس العقد؛ لأن المجلس جامع للمتفرقات، فتعتبر ساعة واحدة زمنية تيسيراً على الناس، ومنعاً للمضايقة والحرج، ودفعاً للضرر عن العاقد قدر الإمكان. وقد أخذ القانون المدني في المادة 95/2 بهذا الرأي، فلم يشترط الفورية فيالقبول، وصرح الأستاذ السنهوري بأن القانون أخذ هذا من الفقه الحنفي (2) . وقال الرملي من الشافعية (3) : يشترط أن يكون القبول فور الإيجاب، فلو تخلل لفظ أجنبي لا تعلق له بالعقد ولو يسيراً بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه ولا من مستحباته، لا يتحقق الاتصال بين القبول والإيجاب، فلا ينعقد العقد. لكن لو قال المشتري بعد توجيه الإيجاب له: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قبلت، أي (الشراء) صح العقد. واتجاه الشافعية هذا متفق مع الأصل في القبول: وهو أن يتصل بالإيجاب مباشرة وفوراً لينعقد العقد، ويخفف تشدد هذا الرأي أخذ الشافعية بمبدأ خيار المجلس لكل من العاقدين بعد انعقاد العقد، والذي بمقتضاه يثبت لكل من العاقدين حق فسخ العقد ما داما في المجلس لم يفترقا عنه بأبدانهما. هذا وقد فسر غير الرملي من الشافعية اتصال القبول بالإيجاب بأنه السائد عرفاً بين الناس، فلا يضر الفصل اليسير ويضر الطويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول. فيكون رأي الشافعية كغيرهم .

(7)  الأشباه والنظائر الجزء الاول صـ 409
     وأما البيع والنكاح ونحوهما فضابط الفصل الطويلِ فيها ما أشعر بإعراضه عن القبول. وفي وجه ما خرج عن مجلس الإيجاب وفي ثالثٍ ما لا يصلح جوابا للكلام في العادة وعلى الأول لو حصل الفصل بكلام أجنبي قصير فذكر الرافعي في البيع والنكاح أنه يضر على الأصح وذكر في الطلاق والخلع أنه لا ينقطع به الاتصال بين الإيجاب والقبول على الأصح ووافقه في الروضة على هذه المواضع وقال في شرح المهذب في البيع ولو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد قال ابن السبكي والفرق أن الخلع أوسع قليلا على ما أشار إليه بعض الأصحاب فلم يشترط فيه من الاتصال القدر المشترط في البيع ونحوه وأما رد السلام فحكمه حكم الإيجاب والقبول وقال الإمام الاتصال المعتبر في الاستثناء أبلغ منه بين الإيجاب والقبول لصدورهما من شخصين وقد يحتمل من شخصين مالا يحتمل من واحد فلا تضر فيه سكتة تنفس وعي لكن نقل النووي عن صاحب العدة والبيان أنهما حكيا عن المذهب أنه لو قال علي ألف أستغفر الله إلا مائة صح واحتجا بأنه فصل يسير فصار كقوله علي ألف يا فلان إلا مائة.إهـ

2.  UAN CONTEKAN

Deskripsi Masalah
Sudah kita maklumi bahwa sekarang nilai standarisasi UAN selalu meningkat tiap tahun. Akibatnya, banyak siswa-siswa yang mengeluh karena khawatir nanti tidak lulus. Dan kekhawatiran tersebut juga dirasakan oleh para guru pengajar. Akhirnya, banyak kecurangan-kecurangan, diantaranya adalah banyak siswa yang menyontek, dan itu juga ada dukungan dari para guru bahkan dari pihak kepala sekolah, seperti ada yang mendapat bocoran dari gurunya sendiri lewat sms.
PP. HM Ngunut

Pertanyaan
a. Bagaimanakah hukum menyontek itu sendiri?

Jawaban
a. Hukumnya haram, karena termasuk ghisyu (pengaburan) dan khianat serta termasuk pelanggaran terhadap peraturan pemerintah (tidak imtitsal amril imam).

REFERENSI
1. Az Zawajir juz 1 hal. 443
2. Bariqoh Muhammadiyyah juz 4 hal. 264 3. Washoya hal. 39
4. Bughyah al Mustarsyidin hal. 189

وعبارته :
(1)  الزواجر الجزء الأول صـ 443
     (الكبيرة الأربعون بعد المائتين: الخيانة في الأمانات كالوديعة والعين المرهونة أو المستأجرة وغير ذلك) قال الله تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها" -إلى أن قال- وقيل المراد من الآية جميع الأمانات قال الحافظ أبو نعيم في الحلية: وممن قال إن الآية عامة في الجميع البراء بن عازب وابن مسعود وأبي بن كعب قالوا: الأمانة في كل شيء في الوضوء والجنابة والصلاة والزكاة والصوم والكيل والوزن والودائع قال ابن عباس لم يرخص الله لمعسر ولا لموسر أن يمسك الأمانة وقال ابن عمر: خلق الله تعالى فرج الإنسان وقال هذه أمانة خبأتها عندك فاحفظها إلا بحقها وقال بعضهم: معاملة الإنسان أمانة مع ربه بفعل المأمورات واجتناب المنهيات ولله تعالى في كل عضو من أعضاء الإنسان أمانة فأمانة اللسان أن لا يستعمله في كذب وغيبة ولا نميمة ولا بدعة ولا فحش ولا نحوها والعين أن لا ينظر بها إلى محرم والأذن أن لا يصغي بها إلى سماع محرم وهكذا سائر الأعضاء وأما مع الناس بنحو رد الودائع وترك التطفيف في كيل أو وزن أو ذرع وبعدل الأمراء في الرعية والعلماء في العامة بأن يحملوهم على الطاعة والأخلاق الحسنة والاعتقادات الصحيحة وينهوهم عن المعاصي وسائر القبائح كالتعصبات الباطلة والمرأة في حق زوجها بأن لا تخونه في فراشه أو ماله والقن في حق سيده بأن لا يقصر في خدمته ولا يخونه في ماله وقد أشار صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله: "كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته" وأما مع النفس بأن لا يختار لها إلا الأنفع والأصلح في الدين والدنيا وأن يجتهد في مخالفة شهواتها وإراداتها فإنها السم الناقع المهلك لمن أطاعها في الدنيا والآخرة

(2)  بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية وشريعة نبوية الجزء الرابع صـ 370
    (الرابع) (الكذب) هو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب (وهو) عند الجمهور (الإخبار عن الشيء على غير ما هو عليه) في الواقع (فإن لم يكن عن عمد فمعفو بدليل يمين اللغو) لقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} وهي حلفه كاذبا يظنه صادقا كما إذا حلف أن في هذا الكوز ماء بناء على رؤيته وقد أريق ولم يعرف لكن قوله فمعفو مخالف لما في الفقهية أنه ليس بمعفو بل هو يرجى عفوه .فإن قيل المفهوم من الآية هو القطع قلنا إنما تدل قطعا أن أريد قطعا من اللغو ما ذكر كيف وقد قال الشافعي المراد من اللغو ما يجري على لسانه من غير قصده كان يقصد التسبيح فيجري على لسانه اليمين كما في الدرر (وإن كان عن عمد فحرام قطعي) لنحو قوله تعالى {ألا لعنة الله على الظالمين} - (إلا في مواضع) قليلة (عند البعض وسيجيء إن شاء الله تعالى قال الله تعالى - {ولهم عذاب أليم}) مؤلم من الألم ({بما كانوا يكذبون}) بسبب ك ذبهم فإن الوعيد لا يكون إلا على الحرام--- قال البيهقي الكذب مراتب أعلاه في القبح والتحريم الكذب على الله ثم رسوله ثم كذب المرء على عينه فلسانه فجوارحه وكذبه على والديه ثم الأقرب فالأقرب أغلظ من غيره.

(3)  وصايا الاباء للا باء صـ 39
     يابني لاتخن نفسك ولا تكن أحدا من الناس. إن من خيانتك لنفسك ان يسئلك الأستاذ ليمتحنك فتنظر في الكتاب اختلاسا ثم تجيبه, كأنك عالم بما سئلت عنه. ومن خيانتك لنفسك ان تجلس مجلس الامتحان فإذا عجزت عن الجواب اختلست مسودة أخيك لتكتب منها. أوسئلته همسا ليجيبك.
(4)  بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 189
     (مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

b. Apakah dibenarkan tindakan guru-guru termasuk kepala sekolah memberikan bocoran seperti di atas?

Jawaban
b. Tidak dibenarkan (haram).

REFERENSI
1. Is'adurrofiq juz 2 hal. 127 2. Bughyah al Mustarsyidin hal. 189
3. Al Zawajir 'an Iqtiraf al Kaba`ir juz 2 hal. 209

وعبارته :
     (1) إسعاد الرفيق الجزء الثانى صـ 127 (دار إحياء الكتب العربية)
     (و) منها (الإعانة على المعصية) أى على معصية من معاصى الله تعالى بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما فى الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أى الرضا بها والإعانة عليها بأى نوع كان ظاهر معلوم مما سيأتى فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

     (2) بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 189
     (مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

     (3) الزواجر عن اقتراف الكبائر - ج 2 / صـ 209
     وَقَالَ بَعْضُهُمْ : مُعَامَلَةُ الْإِنْسَانِ أَمَانَةٌ مَعَ رَبِّهِ بِفِعْلِ الْمَأْمُورَاتِ وَاجْتِنَابِ الْمَنْهِيَّاتِ ، وَلِلَّهِ تَعَالَى فِي كُلِّ عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْإِنْسَانِ أَمَانَةٌ .فَأَمَانَةُ اللِّسَانِ أَنْ لَا يَسْتَعْمِلَهُ فِي كَذِبٍ وَغِيبَةٍ وَلَا نَمِيمَةٍ وَلَا بِدْعَةٍ وَلَا فُحْشٍ وَلَا نَحْوِهَا . وَالْعَيْنِ أَنْ لَا يَنْظُرَ بِهَا إلَى مُحَرَّمٍ . وَالْأُذُنِ أَنْ لَا يُصْغِيَ بِهَا إلَى سَمَاعِ مُحَرَّمٍ ، وَهَكَذَا سَائِرُ الْأَعْضَاءِ . وَأَمَّا مَعَ النَّاسِ بِنَحْوِ رَدِّ الْوَدَائِعِ ، وَتَرْكِ التَّطْفِيفِ فِي كَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ ذَرْعٍ ، وَبِعَدْلِ الْأُمَرَاءِ فِي الرَّعِيَّةِ ، وَالْعُلَمَاءِ فِي الْعَامَّةِ بِأَنْ يَحْمِلُوهُمْ عَلَى الطَّاعَةِ وَالْأَخْلَاقِ الْحَسَنَةِ وَالِاعْتِقَادَاتِ الصَّحِيحَةِ ، وَيَنْهَوْهُمْ عَنْ الْمَعَاصِي وَسَائِرِ الْقَبَائِحِ ، كَالتَّعَصُّبَاتِ الْبَاطِلَةِ ، وَالْمَرْأَةِ فِي حَقِّ زَوْجِهَا بِأَنْ لَا تَخُونَهُ فِي فِرَاشِهِ أَوْ مَالِهِ وَالْقِنِّ فِي حَقِّ سَيِّدِهِ بِأَنْ لَا يُقَصِّرَ فِي خِدْمَتِهِ ، وَلَا يَخُونَهُ فِي مَالِهِ .وَقَدْ أَشَارَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : {كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ} .وَأَمَّا مَعَ النَّفْسِ بِأَنْ لَا يَخْتَارَ لَهَا إلَّا الْأَنْفَعَ وَالْأَصْلَحَ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا ، وَأَنْ يَجْتَهِدَ فِي مُخَالَفَةِ شَهَوَاتِهَا وَإِرَادَاتِهَا فَإِنَّهَا السُّمُّ النَّاقِعُ الْمُهْلِكُ لِمَنْ أَطَاعَهَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .{قَالَ أَنَسٌ : قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَّا قَالَ : لَا إيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ} .وَقَالَ تَعَالَى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} نَزَلَتْ فِي أَبِي لُبَابَةَ حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى بَنِي قُرَيْظَةَ لَمَّا حَصَرَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانُوا يَمِيلُونَ إلَي أَبِي لُبَابَةَ لِكَوْنِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ فِيهِمْ . فَقَالُوا لَهُ : هَلْ تَرَى أَنْ نَنْزِلَ عَلَى حُكْمِ مُحَمَّدٍ ؟ فَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى حَلْقِهِ : أَيْ إنَّهُ الذَّبْحُ فَلَا تَفْعَلُوا ، فَكَانَتْ تِلْكَ مِنْهُ خِيَانَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ . قَالَ فَمَا زَالَتْ قَدَمَايَ مِنْ مَكَانِهِمَا حَتَّى عَلِمْت أَنِّي قَدْ خُنْت اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، ثُمَّ ذَهَبَ إلَى الْمَسْجِدِ وَرَبَطَ نَفْسَهُ ، وَحَلَفَ أَنْ لَا يَحِلَّهَا أَحَدٌ إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ لَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ تَوْبَتَهُ فَحَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الشَّرِيفَةِ ، وَقَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : {وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ} عَطْفٌ عَلَى النَّهْيِ أَيْ وَلَا تَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : الْأَمَانَاتُ الْأَعْمَالُ الَّتِي ائْتَمَنَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا الْعِبَادَ .وَقَالَ غَيْرُهُ : أَمَّا خِيَانَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَمَعْصِيَتُهُمَا .وَأَمَّا خِيَانَةُ الْأَمَانَاتِ فَكُلُّ أَحَدٍ مُؤْتَمَنٌ عَلَى مَا كَلَّفَهُ اللَّهُ بِهِ ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ مُوقِفُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ وَسَائِلُهُ عَنْ ذَلِكَ هَلْ حَفِظَ أَمَانَةَ اللَّهِ فِيهِ أَوْ ضَيَّعَهَا ؟ فَلْيَسْتَعِدَّ الْإِنْسَانُ بِمَاذَا يُجِبْ اللَّهَ تَعَالَى بِهِ إذَا سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا مَسَاغَ لِلْجَحْدِ وَلَا لِلْإِنْكَارِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَلْيَتَأَمَّلْ قَوْله تَعَالَى : {وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ} أَيْ لَا يُرْشِدُ كَيْدَ مَنْ خَانَ أَمَانَتَهُ بَلْ يَحْرِمُهُ هِدَايَتَهُ فِي الدُّنْيَا ، وَيَفْضَحُهُ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ فِي الْعُقْبَى ، فَالْخِيَانَةُ قَبِيحَةٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، لَكِنَّ بَعْضَهَا أَشَدُّ وَأَقْبَحُ مِنْ بَعْضٍ ، إذْ مَنْ خَانَك فِي فَلْسٍ لَيْسَ كَمَنْ خَانَك فِي أَهْلِك .

c. Kalau tidak boleh bagaimana hukum mengikuti UAN tersebut?

Jawaban
c. Diperbolehkan, namun harus tetap menghindari menyontek.

REFERENSI
1. Syarh an Nawawi alal Muslim juz 9 hal. 189
2. Tafsir ash Showi juz 2 hal. 264 3. Bughyah al Mustarsyidin hal. 189
4. Al Fatawi al Kubro li Ibni Hajr juz 2 hal 24

وعبارته :
(1)  شرح النووي على مسلم – جـ 9 / صـ 189
     قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ مِنْ الشَّجَر شَجَرَة لَا يَسْقُط وَرَقهَا ، وَإِنَّهَا مِثْل الْمُسْلِم ، فَحَدِّثُونِي مَا هِيَ ؟ فَوَقَعَ النَّاس فِي شَجَر الْبَوَادِي ، قَالَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر : وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَة ، فَاسْتَحْيَيْت ثُمَّ قَالُوا : حَدِّثْنَا مَا هِيَ يَا رَسُول اللَّه ؟ فَقَالَ : هِيَ النَّخْلَة ، قَالَ : فَذَكَرْت ذَلِكَ لِعُمَر فَقَالَ : لَأَنْ تَكُون قُلْت : هِيَ النَّخْلَة أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا) أَمَّا قَوْله : (لَأَنْ تَكُون) فَهُوَ بِفَتْحِ اللَّام ، وَوَقَعَ فِي بَعْض النُّسَخ (الْبَوَادِي) وَفِي بَعْضهَا (الْبَوَاد) بِحَذْفِ الْيَاء ، وَهِيَ لُغَة . وَفِي هَذَا الْحَدِيث فَوَائِد : مِنْهَا اِسْتِحْبَاب إِلْقَاء الْعَالِم الْمَسْأَلَة عَلَى أَصْحَابه ، لِيَخْتَبِر أَفْهَامهمْ ، وَيُرَغِّبهُمْ فِي الْفِكْر وَالِاعْتِنَاء . وَفِيهِ : ضَرْب الْأَمْثَال وَالْأَشْبَاه . وَفِيهِ : تَوْقِير الْكِبَار كَمَا فَعَلَ اِبْن عُمَر لَكِنْ إِذَا لَمْ يَعْرِف الْكِبَار الْمَسْأَلَة فَيَنْبَغِي لِلصَّغِيرِ الَّذِي يَعْرِفهَا أَنْ يَقُولهَا . وَفِيهِ : سُرُور الْإِنْسَان بِنَجَابَةِ وَلَده ، وَحُسْن فَهْمه

(2)  التفسير الصاوي جـ 2 صـ 234
     ياأيها الذين امنوا أوفوا بالعهد : العهود المأكدة التي بينكم وبين الله وبين الناس اى كالمعاملة في بيع وشراء ونكاح وطلاق وتخيير وعتق ودين ووديعة وصلح ومن ذلك ايضا احترام المؤمنين وتعظيمهم وعدم غيبتهم وإيذائهم والنميمة والكذب عليهم ومن ذلك أيضا وفاء المؤمنين بعهود المشايخ على مصطلح الصفية .

(3)  بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي صـ 189
     (مسألة: ك): يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر، فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه، وإن كان المأمور به مباحاً أو مكروهاً أو حراماً لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله (م ر) وتردد فيه في التحفة، ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرماً لكن ظاهراً فقط، وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهراً وباطناً وإلا فظاهراً فقط أيضاً، والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور، ومعنى قولهم ظاهراً أنه لا يأثم بعدم الامتثال، ومعنى باطناً أنه يأثم اهـ. قلت: وقال ش ق: والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهراً وباطناً مما ليس بحرام أو مكروه، فالواجب يتأكد، والمندوب يجب، وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوي الهيئات، وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادي بعدم شرب الناس له في الأسواق والقهاوي، فخالفوه وشربوا فهم العصاة، ويحرم شربه الآن امتثالاً لأمره، ولو أمر الإمام بشيء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ.

(4)  الفتاوي الكبرى الفقهية جـ 2 صـ 24
     {وسئل} رضي الله عنه عن زيارة قبور الأولياء في زمان معين مع الرحلة إليها هل يجوز مع أنه يجتمع عند تلك القبور مفاسد كثيرة كاختلاط النساء بالرجال وإسراج السرج الكثيرة وغير ذلك {فأجاب} بقوله زيارة قبور الأولياء قربة مستحبة إلى أن قال ...وما اشار إليه السائل من تلك البدع أو المحرمات فالقربات لا تترك لمثل ذلك بل على الإنسان فعلها وإنكار البدع بل وإزالتها إن أمكنه وقد ذكر الفقهاء في الطواف المندوب فضلا عن الواجب أنه يفعل ولو مع وجود النساء وكذا الرمل لكن أمروه بالبعد عنهن فكذا الزيارة يفعلها لكن يبعد عنهن وينهى عما يراه محرما بل ويزيله إن قدر كما مر هذا إن لم تتيسر له الزيارة إلا مع وجود تلك المفاسد فإن تيسرت مع عدم المفاسد فتارة يقدر على إزالتها كلها أو بعضها فيتأكد له الزيارة مع وجود تلك المفاسد ليزيل منها ما قدر عليه وتارة لا يقدر على إزالة شيء منها فالأولى له الزيارة في غير زمن تلك المفاسد بل لو قيل يمنع منها حينئذ لم يبعد . ومن أطلق المنع من الزيارة خوف تلك الإختلاط يلزمه إطلاق منع نحو الطواف والرمل بل والوقوف بعرفة أو مزدلفة والرمي إذا خشي الإختلاط أو نحوه فلما لم يمنع الأئمة شيأ من ذلك مع أن فيه إختلاطا أي اختلاط . وإنما منعوا نفس الإختلاط لا غير فكذلك هنا ولا تغتروا بخلاف من أنكر الزيارة خشية الإختلاط فإنه يتعين حمل كلامه على ما فصلناه وقررناه وإلا لم يكن له وجه.

3. ADAT JAWA
Deskripsi masalah
Sudah menjadi hal yang lumrah, bila kehadiran buah hati adalah sesuatu yang sangat diharapkan oleh pasangan suami istri, sehingga ketika sang istri tercinta hamil mereka mengadakan acara-acara tertentu demi kebaikan sang buah hati, diantaranya: acara 3 bulanan (neloni; Jawa) 4 bulanan (ngupati:Jawa) dan 7 bulanan (mitoni: Jawa).
PP. LANGITAN Tuban

Pertanyaan
a. Adakah dasar dalam syariat tentang hal-hal di atas (acara neloni,ngupati dan mitoni)?

Jawaban
a. Secara khusus tidak ditemukan dasar dalam syariat. Hanya saja, dalam fikih disampaikan bahwa apabila dalam kegiatan tersebut tidak terdapat hal-hal yang dilarang agama bahkan merupakan kebajikan seperti sodaqoh, qiro'atul qur'an dan sholawat kepada Nabi serta tidak meyakini bahwa penentuan waktu itu adalah sunnah, maka hukumnya diperbolehkan

REFERENSI
1. Qurrotul 'Ain hal. 158
2. Tafsir Ibnu Katsir juz 3 hal. 525
3. Fatawy al Fiqhiyyah al Kubro juz 2 hal. 7 4. I'anah al Thalibin juz 3 hal. 414
5. Bughyah al Mustarsyidin hal. 74

وعبارته :
(1)  قرة العين بفتاوى اسماعيل صـ 158 مكتبة البركة
     سؤال: ما قولكم سيدى فى حكم وليمة الحمل ثم الذى يعتاده بعض أهل بلدنا فى تلك الوليمة أن الحامل يغسلها الحاضرات من النسوة المدعوَات حينما أردن أن ينصرفن من بيتها وهي جالسة وبين يديها نرجيل أصفر و بيض و غيرها مما يعتقدون أنه لابد أن يكون معها فيصبن رأسها ماء مخلوطا بشيء من حانوط أو نحوه وبعضهم يكتفى بإطعام الطعام وقراءة ما تيسر من القرأن و الصلاة على خير الأنام نسئلكم عن حكمها مما تضمنته تلك الوليمة من الأمور المذكورة؟
     الجواب: والله الموفق للصواب : أن وليمة الحمل المذكورة في السؤال ليست الولائم المشروعة فهي بدعة وقد تكون بدعة قبيحة لمَا يصحبها من العادة الذميمة كالأشياء التي ذكرت في السؤال وكل ذلك مذموم إلا ما ذكر آخرا من قول السائل وبعضهم يكتفين بقراءة القرأن ثم ينصرفن وأما عدا ذلك فكله من المنكرات والعادات القبيحة التي ينبغى التنبيه على قبحها ونصيحة متعاطيها فإن العوام إذا وجدوا ناصحا أمينا من أهل العلم يقصد بنصيحته إبتغاء وجه الله يلتقون نصيحته بالقبول وتقع منهم موقعا حسنا فيجب على أهل العلم معالجة مثل هذه الأمور بالموعظة الحسنة والنية الصالحة والأسالب النافعة للمسلمين. قال الله تعالى : وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ و قال الله تعالى : ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ والله سبحان الله وتعالى أعلم.

(2)  تفسير ابن كثير - جـ 3 صـ 525
     هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آَتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) وقال في هذه الآية الكريمة: {وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} أي: ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} [الروم:21] فلا ألفة بين زَوْجين أعظم مما بين الزوجين؛ ولهذا ذكر تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. {فَلَمَّا تَغَشَّاهَا} أي: وطئها {حَمَلَتْ حَمْلا خَفِيفًا} وذلك أول الحمل، لا تجد المرأة له ألما، إنما هي النُّطفة، ثم العَلَقة، ثم المُضغة. وقوله: {فَمَرَّتْ بِهِ} قال مجاهد: استمرت بحمله. وروي عن الحسن، وإبراهيم النَّخَعَي، والسُّدِّي، نحوه. وقال ميمون بن مهران: عن أبيه استخفته. وقال أيوب: سألت الحسن عن قوله: {فَمَرَّتْ بِهِ} قال: لو كنت رجلا عربيًا لعرفت ما هي. إنما هي: فاستمرت به. وقال قتادة: {فَمَرَّتْ بِهِ} واستبان حملها. وقال ابن جرير: [معناه] (1) استمرت بالماء، قامت به وقعدت. وقال العَوْفي، عن ابن عباس: استمرت به، فشكت: أحملت (2) أم لا. {فَلَمَّا أَثْقَلَتْ} أي: صارت ذات ثقل (3) بحملها. وقال السدي: كبر الولد في بطنها. {دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا} أي: بشرا سويا، كما قال الضحاك، عن ابن عباس: أشفقا أن يكون بهيمة. وكذلك (4) قال أبو البَخْتري وأبو مالك: أشفقا ألا يكون إنسانًا. وقال الحسن البصري: لئن آتيتنا غلامًا. {لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ . فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} ذكر المفسرون هاهنا آثارا وأحاديث سأوردها وأبين ما فيها، ثم نتبع ذلك بيان الصحيح في ذلك، إن شاء الله وبه الثقة

(3)  الفتاوى الفقهية الكبرى - (ج 2 / ص 7)
     وسئل أعاد الله علينا من بركاته عما يذبح من النعم ويحمل مع ملح خلف الميت إلى المقبرة ويتصدق به على الحفارين فقط وعما يعمل يوم ثالث موته من تهيئة أكل وإطعامه للفقراء وغيرهم وعما يعمل يوم السابع كذلك وعما يعمل يوم تمام الشهر من الكعك ويدار به على بيوت النساء اللاتي حضرن الجنازة ولم يقصدوا بذلك إلا مقتضى عادة أهل البلد حتى إن من لم يفعل ذلك صار ممقوتا عندهم خسيسا لا يعبئون به وهل إذا قصدوا بذلك العادة والتصدق في غير الأخيرة أو مجرد العادة ماذا يكون الحكم جواز وغيره وهل يوزع ما صرف على أنصباء الورثة عند قسمة التركة وإن لم يرض به بعضهم وعن المبيت عند أهل الميت إلى مضي شهر من موته لأن ذلك عندهم كالفرض ما حكمه فأجاب بقوله جميع ما يفعل مما ذكر في السؤال من البدع المذمومة لكن لا حرمة فيه إلا إن فعل شيء منه لنحو نائحة أو رثاء ومن قصد بفعل شيء منه دفع ألسنة الجهال وخوضهم في عرضه بسبب الترك يرجى أن يكتب له ثواب ذلك أخذا من أمره صلى الله عليه وسلم من أحدث في الصلاة بوضع يده على أنفه وعللوه بصون عرضه عن خوض الناس فيه لو انصرف على غير هذه الكيفية ولا يجوز أن يفعل شيء من ذلك من التركة حيث كان فيها محجور عليه مطلقا أو كانوا كلهم رشداء لكن لم يرض بعضهم بل من فعله من ماله لم يرجع به على غيره ومن فعله من التركة غرم حصة غيره الذي لم يأذن فيه إذنا صحيحا وإذا كان في المبيت عند أهل الميت تسلية لهم أو جبر لخواطرهم لم يكن به بأس لأنه من الصلات المحمودة التي رغب الشارع فيها والكلام في مبيت لا يتسبب عنه مكروه ولا محرم وإلا أعطي حكم ما ترتب عليه إذ للوسائل حكم المقاصد والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب
     (فائدة) جرت العادة أن الناس إذا سمعوا ذكر وضعه () يقومون تعظيما له () وهذا القيام مستحسن لما فيه من تعظيم النبي ()، وقد فعل ذلك كثير من علماء الامة الذين يقتدى بهم. قال الحلبي في السيرة فقد حكى بعضهم أن الامام السبكي اجتمع عنده

(4)  إعانة الطالبين - (ج 3 / ص 414)
     كثير من علماء عصره فأنشد منشده قول الصرصري في مدحه (): قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب وأن تنهض الاشراف عند سماعه قياما صفوفا أو جثيا على الركب فعند ذلك قام الامام السبكي وجميع من بالمجلس، فحصل أنس كبير في ذلك المجلس وعمل المولد. واجتماع الناس له كذلك مستحسن. قال الامام أبو شامة شيخ النووي: ومن أحسن ما ابتدع في زماننا ما يفعل كل عام في اليوم الموافق ليوم مولده () من الصدقات والمعروف، وإظهار الزينة والسرور، فإن ذلك - مع ما فيه من الاحسان للفقراء - مشعر بمحبة النبي () وتعظيمه في قلب فاعل ذلك وشكر الله تعالى على ما من به من إيجاد رسول الله () الذي أرسله رحمة للعالمين.

(5)  بغية المسترشدين صـ 74
     (مسألة : ب) : تسنّ الصلاة على النبي بعد الإقامة كالأذان ولا تتعين لها صيغة ، وقد استنبط ابن حجر تصلية ستأتي في الجمعة قال : هي أفضل الكيفيات على الإطلاق ، فينبغي الإتيان بها بعدهما ، ثم اللهم رب هذه الدعوة التامة الخ. ونقل عن النووي واعتمده ابن زياد أنه يسنّ الإتيان بها قبل الإقامة ، وعن البكري سنها قبلهما ، وأما الترضي عن الصحابة فلم يرد بخصوصه هنا كبين تسليمات التراويح ، بل هو بدعة إن أتي به يقصد أنه سنة في هذا المحل بخصوصه ، لا إن أتي به بقصد كونه سنة من حيث العموم لإجماع المسلمين على سن الترضي عنهم ، ولعل الحكمة في الترضي عنهم وعن العلماء والصلحاء التنويه بعلو شأنهم والتنبيبه بعظم مقامهم.

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23 SE-JAWA MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi A

MUSHOHIH PERUMUS MODERATOR
1. KH. Atho'illah S. Anwar 1. K. Sunandi Ust. Arif Ridwan Akbar
2. Agus H. Abdussalam 2. Agus Ali Wafa
3. Agus Ali Saudi 3. Agus Said Ridwan NOTULEN
4. Agus H. Abdul Muid 4. Agus Syamsul Mu'in 1. Ust. Nur Hakim Syah
5. KH. Romdhon Khothib 5. Agus Fauzi Hamzah 2. M. Futuhi
6. K. Su'ud Abdillah 6. Ust. M. Anas 3. Nasrul H
7. Agus Anang Darunnaja 7. Ust. M. Hizbulloh al Haq 4. Syuhada'
8. Ust. Asnawi
9. Ust. Nur Mufid

Memutuskan :

Pertanyaan
b. Jika tidak ada, bagaimana solusi menghadapi hal tersebut, mengingat sudah menjadi adat di masyarakat?

Jawaban
b. gugur
Catatan untuk Pertanyaan Sub A:
Dalam masalah penentuan waktu 4 bulan, 7 bulan sebagian ulama mengambil hikmah dari hadits shahih yang menjelaskan proses kejadian manusia selama berada dalam kandungan ibunya, 40 hari "alaqah", 40 hari "mughdhah", 40 hari "'idhama fahasamal 'idhama lahma", sama dengan 120 hari atau 4 bulan ditulislah: ajal, rizki, amal, dan beruntung atau celaka

REFERENSI
  1. Dalil al Falihin juz 4 hal. 122-126
وعبارته :
(1)  دليل الفالحين جـ 4 صـ 122-126
     1396 -  (عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو الصادق) في أقواله وأفعاله وأحواله (المصدوق) فيما يأتيه من الوحي، والجملة اعتراضية لا حالية لتعم الأحوال كلها (أن أحدكم) أي الواحد منكم (يجمع) بالبناء للمفعول أي يقدر (خلقه) أي ما يخلق منه (في بطن أمه) صفة خلق أو حال منه: أي مادة خلقه الحاصلة أو حاصلة (أربعين يوماً) ظرف لمتعلق الظرف المحذوف (نطفة) وهي الماء القليل، والمراد هنا المنيّ لأنه ينطف: أي يسيل، ومعنى جمعه فيها: مكثه أربعين ليلة منتشراً في بشرة المرأة بعد أن انتشر تحت كل ظفر وشعر منها ثم ينزل منها دم في الرحم، فذلك جمعه وهو وقت كونه علقة، ولا ينتقل عن كونه منياً قبل الأربعين (ثم يكون) أي يصير خلقه (علقة) هي دم جامد، لأنها إذ ذاك تعلق بالرحم (مثل ذلك) بالنصب صفة علقة، وذلك إشارة إلى خلقه: أي علقة مماثلة لخلقه في أنهما يكونان أربعين يوماً (ثم يكون) أي يصير خلقه (مضغة) أي قطعة من اللحم قدر ما يمضغ (مثل ذلك) أي أربعين يوماً، وفيها يصورها الله تعالى ويجعل الأعضاء والسمع والبصر وغيرهما {هو الذي يصوّركم في الأرحام كيف يشاء} (آل عمران:6) (ثم) إذا تمت وصار ابن مائة وعشرين يوماً (يرسل) بالبناء للمفعول أي يرسل الله (الملك) في الطور الرابع، ولا مخالفة بين حديث الباب وحديث مسلم عن حذيفة بن أسيد مرفوعاً «إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله ملكاً فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها وعظامها ثم يقول: أذكر أم أنثى؟ فيقضي ربك ما شاء ثم يكتب أجله ورزقه» لأن لتصرف الملك أوقاتاً أحدها حين كونه نطفة ثم انقلابه علقة وهو أول علم الملك بأنه ولد وذلك عقب الأربعين الأولى، وحينئذٍ ربه يكتب رزقه وأجله وعمله وخلقته وصورته، ثم يتصرف فيه بتصويره وخلق أعضائه وذلك في الأربعين الثالثة، فيفرد بالتصوير بعد أن يكتب ذلك، ثم ينقله في وقت آخر لأن التصوير بعد الأربعين الأولى غير موجود عادة، أشار إليه المصنف في شرح مسلم، وقد استفاض بين النساء أن النطفة إذا قدرت ذكراً تتصور بعد الأربعين الأولى بحيث يشاهد منه كل شيء حتى السرّة فتحمل رواية ابن مسعود على البنات أو الغالب (فينفخ فيه) أي فينفخ الملك في ذلك المخلوق (الروح) بعد كمال الجسم وخلقه؛ وفيه دليل على حدوث الروح، والنفخ بالمعجمة والمهملة والنفث يستعملان بمعنًى، إلا أن الأولين يستعملان على طريق الخير والشرّ والثالث في الثاني فقط (ويؤمر) أي ذلك الملك عطف على ينفخ (بأربع كلمات) أي يؤمر بكتابة الأحكام المقدّرة له على جبهته أو بطن كفه أو ورقة تعلق بعنقه قاله مجاهد.Y واعلم أن الكتابة التي في أمّ الكتاب تعم الأشياء كلها وهذا ما خص به كل إنسان، إذ لكلٍ سابقة وهي ما في اللوح ولاحقة تكتب ليلة القدر ومتوسطة أشير إليها في الحديث (بكتب) بدل كل من قوله بأربع ويروى بالمضارع على الاستئناف (رزقه) ما ينتفع به حلالاً كان أو حراماً مأكولاً أو غيره (وأجله) أي مدة عمره أو الوقت الذي ينقرض فيه (وعمله) من صلاح وضده (وشقي أو سعيد) خبر لمبتدأ تقديره هو، وعدل إليه عن شقاوته وسعادته بحكاية صورة المكتوب، والتقدير: وأنه شقي أو سعيد، وكان العدول فيه لأن التفصيل الآتي وارد عليهما، ذكره الطيبي. والسعادة معاونة الأمور الإلهية للإنسان على نيل الخيرات وتقابلها الشقاوة. وقدمت ليعلم أنها كالخير من عند الله تعالى، وحول الإنسان أطواراً في بطن أمه والقدرة صالحة لخلقه جملة في لمحة لدفع المشقة عن الأم لأنها غير معتادة، فربما ظنته علة، فدرج في حال إلى آخر لتعتادها، ولإظهارها قدرة الله سبحانه ليعبدوه ويشكروه إذ قلبهم من أخس الأشياء ومستقذرها إلى أحسن صورة محلى بالعقل، ولإرشاد الناس إلى كمال قدرته تعالى على الحشر والنشر، إذ من قدر على خلق إنسان من ماء مهين ثم من علقة ثم من مضغة قادر على إعادته ونفخ الروح به ولغير ذلك.

4. BIAYA WISATA RELIGI
Deskripsi masalah
Menyambut bulan suci Ramadhan, Pengurus Musholla At-Taqwa membentuk panitia untuk mengadakan acara wisata religi (ziarah walisongo). Tiap anggota jamaah mushalla At-Taqwa yang berminat mengikutinya, dibebani biaya transportasi sebesar Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) dengan jumlah anggota 53 orang. Untuk menarik minat agar anggota mau ikut, panitia memberi potongan biaya 50% bagi tiap anggota yang mendaftarkan 10 orang.
Dan mengenai keberangkatan, panitia bekerja sama dengan salah satu jasa travelling terkemuka di Wilayah Madura dengan perjanjian ongkos biaya sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) minus biaya perjalanan seperti : [a] parkir bus [b] tol Suramadu [c] water drink sopir/ kenek (Poin a, b, c menjadi tanggung jawab Panitia)
Setelah acara tur selesai ternyata masih ada uang tersisa di panitia sebesar Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah)
PP. AL-IHSAN Jranguan Omben Sampang

Pertanyaan
a. Apa status transaksi panitia kepada anggota dan panitia kepada travelling dan sahkah?

Jawaban
a. Tafshil:
* Untuk transaksi antara panitia dengan jamaah adalah ijaroh fi dzimmah dan hukumnya sah secara ittifaq jika dalam transaksi hanya dibatasi dengan amal (pekerjaan) saja, dan terjadi khilaf jika dalam transaksi dibatasi dengan pekerjaan dan waktu (menurut pendapat Ibnu Rif'ah dan Qaffal adalah sah).
* Untuk transaksi antara panitia dengan travel bisa ijaroh fi dzimmah dan ijaroh fil 'ain.

REFERENSI
1. Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 163
2. Al 'Aziz Syarh al Kabir juz 6 hal. 105-106
3. Takmilah al Majmu' juz 5 hal. 34 4. Asna al Mathalib Syarh al Raudh juz 12 hal. 87

5. Al Majmu' juz 15 hal. 41

وعبارته :
(1)  تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 163
(ثم) إذا وجدت الشروط في المنفعة (تارة تقدر) المنفعة (بزمان) فقط وضابطه كل ما لا ينضبط بالعمل وحينئذ يشترط علمه كرضاع هذا شهرا وتطيين أو تجصيص أو اكتحال أو مداواة هذا يوما و (كدار) وأرض وآنية وثوب ويقول في دار تؤجر للسكنى لتسكنها فلا يصح على أن تسكنها ؛ لأنه صريح في الاشتراط بخلاف ما قبله إذ ينتظم معه إن شئت قال بعض الأصحاب ولا لتسكنها وحدك (سنة) بمائة وأولها من فراغ العقد إذ يجب اتصالها بالعقد فإن لم تعلم كآجرتكها كل شهر بدينار لم يصح --- والضابط كون المنفعة في تلك المدة متقومة عند أهل العرف أي لذلك المحل لكن هل يعتبر كونهم يعتادون إيجار مثله بالفعل أو بالقوة كل محتمل ليحسن بذلك المال في مقابلتها (وتارة) تقدر (بعمل) أي بمحله كما بأصله أو بزمن (كدابة) معينة أو موصوفة للركوب أو لحمل شيء عليها (إلى مكة) أو ليركبها شهرا بشرط بيان الناحية التي يركب إليها ومحل تسليمها للمؤجر أو نائبه ولا ينافي هذين جواز الإبدال والتسليم للقاضي أو نائبه ؛ لأن ذلك لا يعرف إلا بعد بيان الناحية ومحل التسليم حتى يبدلان بمثلهما (وكخياطة ذا الثوب) أو ثوب صفته كذا كاستأجرتك لخياطته أو ألزمت ذمتك خياطته لتميز هذه المنافع في نفسها من غير تقدير مدة و كاستأجرتك للخياطة شهرا ويشترط في هذه بيان ما يخيطه وفي الكل كما سيعلم من كلامه بيان كونه قميصا أوغيره وطوله وعرضه ونوع الخياطة أي رومية أو غيرها هذا إن اختلفت العادة وإلا حمل المطلق عليها وبما تقرر يعلم أنه لا يتأتى التقدير بالزمن في إجارة الذمة فلو قال ألزمت ذمتك عمل الخياطة شهرا لم يصح ؛ لأنه لم يعين عاملا ولا محلا للعمل وقيده ابن الرفعة بحثا وسبقه إليه القفال بما إذا لم يبين صفة العمل ولا محله وإلا بأن بين صفته أو محله صح قال القفال ؛ لأنه لا فرق بين الإشارة إلى الثوب أو وصفه وتارة تقدر بعمل فقط كبيع كذا وقبضه وكالحج (فلو جمعهما) أي العمل والزمان (فاستأجره ليخيطه) أي هذا الثوب يوما معينا أو ليحرث هذه الأرض أو يبني هذا الحائط (بياض النهار) المعين (لم يصح في الأصح) للغرر إذ قد يتقدم العمل وقد يتأخر نعم إن قصد التقدير بالعمل فقط وإن ذكر الزمن إنما هو للحمل على التعجيل صح على الأوجه قال السبكي وغيره أخذا من نص البويطي ويصح أيضا فيما لو صغر الثوب بحيث يفرغ منه عادة في دون النهار ا هـ ولا يخلو عن نظر ؛ لأنه قد يعرض له عائق عن إكماله في ذلك النهار إلا أن يجاب بأنه خلاف الأصل بل والغالب فلم يلتفت إليه ويظهر أنه إذا عرض ذلك تخير المستأجر

(2)  العزيز شرح الكبير الجزء السادس صـ 105-106 دار الكتب العلمية
ثم المنافع تقدر بطريقتين تارة تقدر بزمان -إلى أن قال- وتارة بمحل العمل -الى أن قال- فإن جمع بينهما بأن قال استأجرتك لتخيط لي هذا القميص اليوم ففيه وجهان أصحهما وهو المذكور في الكتاب وبه قال أبو حنيفة أنه لا يجوز لأن في إضافة الزمان الى العمل غررا لاحاجة الى احتماله لجواز انتهاء العمل قبل انتهاء اليوم وبالعكس وهذا كما إذا اسلم في قفيز حنطة بشرط أن يكون كذا لايصح لاحتمال أن يزيد أو ينقص فيتعذر التسليم والثانى يجوز والمدة مذكورة للتعجيل فلا تؤثر في فساد العقد وعلى هذا فوجهان أصحهما أنه يستحق الأجرة بأسرعهما إتماما فإن تم العمل قبل إتمام اليوم وجبت الأجرة وإن انقضى النهار قبل تمام العمل فكذلك والثانى الإعتبار بالعمل مقصود فإن تم قبل انقضاء اليوم وجب الأجرة وإن انقضى اليوم قبله وجب إتمامه وبالأول أفتى القفال وذكر أنه ان انقضى النهار أولا لم يلزمه خياطة الباقى وإن تم العمل أولا فللمستأجر أن يأتي بمثل ذلك القميص بقية النهار اهـ

(3)  تكملة المجموع الجزء الخامس عشر صـ 34 المكتبة السلفية
فان كان العقد على منفعة فى الذمة لم يجز بأجرة مؤجلة لأن إجارة ما فى الذمة كالسلم ولا يجوز السلم بثمن مؤجل فكذلك الاجارة ولا يجوز حتى يقبض العوض فى المجلس كما لا يجوز فى السلم ومن أصحابنا من قال إن كان العقد بلفظ السلم وجب قبض العوض فى المجلس لأنه سلم وإن كان بلفظ الإجارة لم يجب لأنه إجارة والأول أظهر لأن الحكم يتبع المعنى لا الإسم ومعناه معنى السلم فكان حكمه كحكمه ولا تستقر الأجرة فى هذه الإجارة الا باستفاء المنفعة لأن المعقود عليه فى الذمة فلا يستقر بدله من غير استيفاء كالمسلم فيه

(4)  أسنى المطالب شرح روض الطالب جـ 12 صـ 87
    (فَصْلٌ أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَلِلْأُجْرَةِ فِيهَا حُكْمُ رَأْسِ مَالِ السَّلَمِ) لِأَنَّهَا سَلَمٌ فِي الْمَنَافِعِ (فَيَجِبُ قَبْضُهَا فِي الْمَجْلِسِ) فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا وَلَا يَسْتَبْدِلُ عَنْهَا (وَلَا يُحَالُ بِهَا وَلَا عَلَيْهَا وَلَا تُؤَجَّلُ) لِئَلَّا تَكُونَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ (وَلَوْ كَانَ) الْعَقْدُ وَفِي نُسْخَةٍ " كَانَتْ " أَيْ الْإِجَارَةُ (بِغَيْرِ لَفْظِ السَّلَمِ) كَأَنْ كَانَ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ كَأَنْ قَالَ اسْتَأْجَرْت مِنْك دَابَّةً صِفَتُهَا كَذَا لِتَحْمِلَنِي إلَى مَوْضِعِ كَذَا لِأَنَّهُ سَلَمٌ فِي الْمَعْنَى كَمَا مَرَّ .
     (فَصْلٌ) . (قَوْلُهُ : أَمَّا إجَارَةُ الذِّمَّةِ فَلِلْأُجْرَةِ فِيهَا) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُهَا حَالَّةً فَلَا يَجُوزُ تَأْجِيلُهَا لِئَلَّا يَكُونَ بَيْعَ دَيْنٍ بِدَيْنٍ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَفِي الْحَاوِي إنْ عَقَدَ عَلَى مَا فِي الذِّمَّةِ حَالًّا جَازَ تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ وَحُلُولُهَا وَإِنْ عَقَدَ عَلَى مُؤَجَّلٍ كَاسْتِئْجَارِ بَعِيرٍ فِي ذِمَّتِهِ إلَى مَكَّةَ يَرْكَبُ إلَيْهَا بَعْدَ شَهْرٍ لَمْ يَجُزْ تَأْجِيلُ الْأُجْرَةِ وَفِي وُجُوبِ الْقَبْضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَجْهَانِ وَكَأَنَّهُ بَنَاهُ عَلَى أَنَّ تَسْلِيمَ الْمُسْلَمِ فِيهِ فِي الْمَجْلِسِ يُغْنِي عَنْ تَسْلِيمِ رَأْسِ الْمَالِ وَالْمُرَجَّحُ خِلَافُهُ (قَوْلُهُ : فَلَا يَبْرَأُ مِنْهَا) فَإِنْ قِيلَ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَبَيْنَ الْحَطِّ فِي التَّوْلِيَةِ حَيْثُ لَمْ تَبْطُلْ الْبَيْعُ وَيُقَدَّرُ كَأَنَّهُ بِلَا ثَمَنٍ كَمَا قُدِّرَتْ الْإِجَارَةُ هَاهُنَا وَإِلَّا فَيُقَدَّرُ الْإِبْرَاءُ وَالْحَطُّ كَالْقَبْضِ ضِمْنًا قُلْنَا الْجَوَابُ أَنَّ إجَارَةَ الذِّمَّةِ غَرَرٌ فَلَا بُدَّ فِيهَا مِنْ الْقَبْضِ فِي الْمَجْلِسِ حِسًّا وَلَا غَرَرَ فِي التَّوْلِيَةِ فَاكْتُفِيَ فِيهَا بِالْقَبْضِ الْحُكْمِيِّ .

(5)  المجموع جـ 15 صـ 41
     ونقل السبكى في فتاويه عن القفال قوله: أما الاجارة على الذمة فيثبت فيها خيار المجلس لا محالة بناء على أنها ملحقه بالسلم حتى يجب فيها قبض البدل في المجلس وقال: أما الرجل يؤاجر نفسه فالاجارة تجوز معينا، وفى الذمة، فإن أجره معينا فلا بد أن تكون المنفعة معلومة بأحد أمرين بتقدير العمل أو المدة، والله تعالى أعلم.

CATATAN:
Untuk pembayaran yang dihutang dalam transaksi ijaroh fi dzimmah terjadi khilaf. Menurut pendapat yang ashah tidak sah, dan muqabilul ashah sah.

Pertanyaan
b. Apa status potongan biaya 50% yang diberikan panitia kepada anggota yang mendaftarkan 10 orang dan sahkah?
Jawaban
b. termasuk sebagai ju'lu (upah) dari akad ju'alah

REFERENSI
1. Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 418
2. Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 424 3. Tuhfah al Muhtaj juz 6 hal. 425
4. Bujairami juz 6 hal. 344

وعبارته :
(1)  تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 418
     (كتاب الجعالة) (هي) بتثليث الجيم كالجعل والجعيلة لغة ما يجعله الإنسان لغيره على شيء بفعله وأصلها قبل الإجماع أحاديث رقية الصحابي وهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه اللديغ بالفاتحة على ثلاثين رأسا من الغنم في الصحيحين وغيرهما واستنبط منها البلقيني وتبعه الزركشي جوازها على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية وعقبت هنا للقيط لأنها طلب لالتقاط الضالة وفي الروضة وغيرها للإجارة لأنها عقد على عمل نعم تفارقها في جوازها على عمل مجهول وصحتها مع غير معين وكونها جائزة وعدم استحقاق العامل تسليم الجعل إلا بعد تسليم العمل فلو شرط تعجيله فسد المسمى ووجبت أجرة المثل فإن سلمه بلا شرط لم يجز تصرفه فيه على الأوجه ويفرق بينه وبين الإجارة بأنه ثم ملكه بالعقد وهنا لا يملكه إلا بالعمل وشرعا الإذن في عمل معين أو مجهول لمعين أو مجهول بمقابل

(2)  تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 424
     (وتصح) الجعالة (على عمل مجهول) كما علم من تمثيله أول الباب وذكره هنا لضرورة التقسيم وقيد جمع ذلك بما يعسر ضبطه لا كبناء حائط فيذكر محله وطوله سمكه وارتفاعه وما يبنى به وخياطة ثوب فيصفه كالإجارة (وكذا معلوم) كمن رده من موضع كذا (في الأصح) ؛ لأنها إذا جازت مع الجهل فمع العلم أولى ومر أنه لا بد في عمل من كلفة فلو رد من هو بيده ولا كلفة فيه كدينار فلا شيء له

(3)  تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء السادس صـ 425
     (ويشترط) لصحة العقد عدم تأقيته فيبطل من رد عبدي إلى شهر سواء أضم إليه من محل كذا أم لا ؛ لأنه قد لا يجده فيه و (كون الجعل) مالا (معلوما) بمشاهدة المعين أو وصفه أو وصف ما في الذمة مقصودا يصح غالبا جعله ثمنا لأنه عوض كالأجرة ولا حاجة لجهالته بخلاف العمل (فلو قال من رده فله) ثيابه إن علمت ولو بالوصف فهي للراد وإلا فله أجرة المثل واستشكله الإسنوي بأن وصف المعين لا يغني عن رؤيته وأجاب عنه البلقيني بأن هذه المعاقدة دخلها التخفيف فلم يشدد فيها بخلاف نحو البيع وقياسه صحة فله نصفه إن علم

(4)  حاشية البجيرمي على المنهاج الجزء الثاني صـ 177
     (قوله : مثمنا أو ثمنا) وانظر هل يصح كون الثمن منفعة أو لا ؟ ثم رأيت في الروض وشرحه في كتاب الصداق ما نصه فصل : كل عمل يستأجر عليه كتعليم القرآن ، وخياطة ، وخدمة ، وبناء يجوز جعله صداقا كما يجوز جعله ثمنا


HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23 SE-JAWA MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi A

MUSHOHIH PERUMUS MODERATOR
1. KH. Atho'illah S. Anwar 1. K. Sunandi Bpk. Syibromalisi
2. Agus Ali Saudi 2. Agus Ali Wafa
3. Agus H. Djazuli M. Ma'mun 3. K. Masruhan Manshur NOTULEN
4. K. Su'ud Abdillah 4. Agus Said Ridwan 1. Ust. Nur Hakim Syah
5. Agus Anang Darunnaja 5. Agus Syamsul Mu'in 2. M. Futuhi
6. Agus Fauzi Hamzah 3. Nasrul H
7. Ust. Bahrul Huda 4. Syuhada'
8. Ust. M. Hizbulloh al Haq
9. Ust. Asnawi
10. Ust. Nur Mufid
11. Ust. M. Ali Romzi

Memutuskan :

Pertanyaan
c. Apakah panitia berhak atas sisa uang sebesar Rp 1.800.000,00?

Jawaban
c. Panitia berhak atas sisa uang tersebut.

REFERENSI
  1. Hasyiyataa Qulyuby wa 'Umairah juz 2 hal. 290 2. Ghayah al Bayan Syarh Zubad Ibn Ruslan juz 1 hal. 226

وعبارته :
(1)  حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثاني ص 290
     (ويشترط في إجارة الذمة تسليم الأجرة في المجلس) كرأس مال السلم ؛ لأنها سلم في المنافع ، ولا يجوز فيها تأجيل الأجرة (وإجارة العين لا يشترط ذلك فيها) كالثمن في البيع (ويجوز) في الأجرة (فيها التعجيل والتأجيل إن كانت في الذمة) بخلاف المعينة فإنها ما تؤجل (وإذا أطلقت تعجلت وإن كانت معينة ملكت في الحال) أي بنفس العقد وفي الروضة وأصلها أن المطلقة تملك بنفس العقد أيضا وفي التتمة تملك الأجرة بنفس العقد ، سواء كانت في الذمة أو عين مال ، وهو أعم مما قبله

(2)  غاية البيان شرح زبد ابن رسلان الجزء الأول صـ 226
ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد سواء أكانت في الذمة او معينة

5. KUNJUNGAN INTERNASIONAL
Deskripsi masalah
Pada suatu saat seorang artis luar negeri yang telah mendunia ingin berkunjung ke negara kita, Indonesia. Tapi artis tersebut mengurungkan niatnya, disebabkan banyak yang kontra dengan kedatangannya, tapi ada pula yang pro. Bagi yang kontra, kedatangannya bisa menurunkan martabat dan moral bangsa kita. Sebab salah satu keinginan artis tersebut untuk berkunjung ke Indonesia adalah bemain film dengan adegan yang tidak pas dengan adat indonesia. Bagi yang pro, kedatangannya adalah sebuah kebanggaan bagi bangsa negeri ini, karena tidak banyak artis dunia yang mau mampir ke Indonesia.
PP. KWAGEAN Pare

Pertanyaan
a. Bolehkah pemerintah negara kita melarang seseorang berkunjung ke Indonesia (semisal karena kasus di atas) mengingat negara kita adalah negara demokratis dan berasas pancasila?

Jawaban
a. Boleh,bahkan wajib jika kedatangannya dianggap tidak ada maslahat, atau bahkan menimbulkan dhoror pada kaum muslimin semisal dapat menimbulkan kemaksiatan, ridho dengan kemaksiatan.

REFERENSI
1. Ghuror al Bahiyah Juz 5 Hal. 133
2. Al Tasyri' al Jana'i Juz 1 Hal. 335
3. Al Zawajir Hal. 156 5. Ihya' 'Ulum al Din Juz 2 hal 324
6. Al Hawi al Kabir li al Mawardi Juz 14 hal 656

وعبارته :
(1)  غرر البهية الجزء الخامس صـ 133
     (أما كجاسوس) من نحو طليعة (فلا) يصح أمانه إذ من شرط الأمان أن لا يتضرر به المسلمون . قال الإمام وينبغي أن لا يستحق تبليغ المأمن لأن دخول مثله خيانة فحقه أن يغتال وكاف كجاسوس من زيادة النظم وقضية ما ذكر فيه أن شرط الأمان انتفاء الضرر دون ظهور المصلحة وبه صرح الشيخان لكن قال القاضي . قال أصحابنا إنما يجوز بالمصلحة . قال البلقيني وهو الأرجح في النظر
     (قوله : قال البلقيني : إلخ) ثم قال ولا يخفى أن ذلك في أمان الآحاد وأما أمان الإمام فلا يجوز إلا بالنظر للمسلمين نص عليه . ا هـ . وهو واضح إن أراد تأمينا لا ينسد عليه به باب الجهاد كما يأتي في الهدنة وإلا فالأوجه أن ذلك لا يشترط فيه أيضا هذا كله حيث لم يكن فيه دخول بلادنا وإلا اشترطت المصلحة كما يأتي في الجزية حجر

(2)  التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الأول صـ 335
ويترتب على اعتبار بلاد المسلمين وحدة واحدة، وعلى عدم جواز إبعاد المسلم أو الذمي عن دار الإسلام، أنه لا يجوز لدولة إسلامية أن تبعد مسلما أو ذميا من أرضها، ولو كان المسلم أو الذمي من غير رعاياها، ولو كان قد دخل أرضها ليقيم بها إقامة مؤقتة.فقواعد الشريعة الإسلامية إذن لا تسمح بمنع المسلم أو الذمي من دخول أي بلد إسلامي، ولا تبيح إبعاد المسلم أو الذمي من أي بلد إسلامي دخله، لأن المسلم أو الذمي لا يعتبر بأي حال أجنبيا عن دار الإسلام، ولا عن دوله، فكل بلد في دار الإسلام تعتبر بلده، وكل دولة أو حكومة فيها تعتبر دولته وحكومته؛ لأنها تمثل الإسلام، ومن يعتنقه من المسلمين، ومن يلتزم أحكامه من الذميين، قبل أن تمثل الإقليم ومن يتوطنه من المسلمين والذميين.وإذا كان الأصل أنه لا يجوز منع رعايا دولة إسلامية من الدخول في أرض دولة إسلامية أخرى، أو إبعادهم عنها، فهل يجوز إذا دعت لذلك ضرورة المحافظة على الأمن العام، أو النظام، أن تضع الدولة قيودا على دخول البلاد التي تحكمها بقدر ما تستدعيه تلك الضرورة؟ وهل يجوز للدولة الإسلامية إذا دعت الضرورة إبعاد من ليسوا رعاياها أصلا إلى بلادهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر؟ومن القواعد الأولية في الشريعة الإسلامية أن الضرورات تبيح المحظورات، وأن كل ضرورة تقدر بقدرها، ومعنى ذلك أن ما لا يباح عمله في الظروف العادية يباح عمله عند الضرورة، وتطبيقا لهاتين القاعدتين الأوليين يجوز للدولة الإسلامية عند الضرورة أن تضع قيودا على دخول البلاد التي تحكمها، بقدر ما تستدعيه حالة الضرورة، وبشرط أن لا يمكن دفع الضرورة بوسيلة أخرى

(3)  الزواجر عن اقتراف الكبائر صـ 156
     وَالثَّانِي : أَعْنِي الْغِبْطَةَ وَالْمُنَافَسَةَ ، فَلَيْسَ بِحَرَامٍ ، بَلْ هُوَ إمَّا وَاجِبٌ أَوْ مَنْدُوبٌ أَوْ مُبَاحٌ ، قَالَ تَعَالَى : {وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ} - {سَابِقُوا إلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} وَالْمُسَابَقَةُ تَقْتَضِي خَوْفَ الْفَوْتِ كَعَبْدَيْنِ يَتَسَابَقَانِ لِخِدْمَةِ مَوْلَاهُمَا حَتَّى يَحْظَى السَّابِقُ عِنْدَهُ ، فَالْوَاجِبُ يَكُونُ فِي النِّعَمِ الدِّينِيَّةِ الْوَاجِبَةِ كَنِعْمَةِ الْإِيمَانِ وَالصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ وَالزَّكَاةِ ، فَيَجِبُ أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ الْقَائِمِ

(4)  إحياء علوم الدين جـ 2 صـ 324
     وتحصيل مظنة المعصية معصية ونعني بالمظنة ما يتعرض الإنسان به لوقوع المعصية غالبا بحيث لا يقدر على الانكفاف عنها فإذا هو على التحقيق حسبة على معصية راهنة لا على معصية منتظرة

(5)  الحاوى الكبير ـ الماوردى جـ 14صـ 656 دار الفكر
قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : " أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى بِقِتَالِ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ، قَالَ : وَالصَّغَارُ أَنْ تُؤْخَذَ مِنْهُمْ وَتُجْرَى عَلَيْهِمْ أَحْكَامُ الْإِسْلَامِ " .قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : اعْلَمْ أَنَّ مَا تُحْقَنُ بِهِ دِمَاءُ الْمُشْرِكِينَ يَنْقَسِمُ أَرْبَعَةَ أَقْسَامٍ : هُدْنَةٌ ، وَعَهْدٌ ، وَأَمَانٌ ، وَذِمَّةٌ . فَأَمَّا الْقِسْمُ الْأَوَّلُ : وَهُوَ الْهُدْنَةُ تعريفها : فَهُوَ أَنْ يُوَادَعَ أَهْلُ الْحَرْبِ فِي دَارِهِمْ عَلَى تَرْكِ الْقِتَالِ مُدَّةً أَكْثَرُهَا عَشْرُ سِنِينَ المدة في الهدنة ، كَمَا هَادَنَ رَسُولُ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - قُرَيْشًا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ ، فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّى عَقْدَهَا إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ مَنْ يَسْتَنِيبُهُ شروط عقد الهدنة فِيهَا عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَيْهَا وَظُهُورِ الْمَصْلَحَةِ فِيهَا من شروط عقد الهدنة ظهور المصلحة فيها للمسلمين . وَيَجُوزُ أَنْ يَعْقِدَ عَلَى مَالٍ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ الهدنة على مال من قبل الكفار إِذَا أَمْكَنَ وَعَلَى غَيْرِ مَالٍ إِذَا تَعَذَّرَ ، وَعَلَى مَالٍ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ عِنْدَ الضَّرُورَةِ الهدنة على مال يدفع للكفار كَالَّذِي هَمَّ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - {صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ} - عَامَ الْخَنْدَقِ حِينَ تَمَالَأَتْ عَلَيْهِ قُرَيْشٌ ، وَغَطَفَانُ وَالْأَحَابِيشُ أَنْ يُعْطِيَهُمْ شَطْرَ ثِمَارِ الْمَدِينَةِ ، لِيَنْصَرِفُوا عَنْهَا ، فَقَالَ أَهْلُهَا مِنَ الْأَنْصَارِ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنْ كُنْتَ تَفْعَلُ هَذَا بِوَحْيٍ مِنَ السَّمَاءِ فَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ ، وَإِنْ كَانَ رَأْيًا رَأَيْتَهُ فَوَاللَّهِ مَا كُنَّا نُعْطِيهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَمْرَةً إِلَّا قِرًى أَوْ شَرًّا : فَكَيْفَ وَقَدْ أَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ : فَلَمَّا عَرَفَ قُوَّةَ أَنْفُسِهِمْ كَفَّ ، وَصَابَرَهُمْ عَلَى الْقِتَالِ حَتَّى انْصَرَفُوا ، فَكَانَ فِيمَا هَمَّ بِفِعْلِهِ مِنْ ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِهِ .
     فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّانِي : وَهُوَ الْعَهْدُ تعريفه : فَهُوَ أَنْ يُجْعَلَ لِمَنْ دَخَلَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى دَارِ الْإِسْلَامِ أَمَانٌ إِلَى مُدَّةٍ مُقَدَّرَةٍ من شروط عقد الأمان تحديد المدة بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ تَبْلُغَ سَنَةً من شروط عقد الأمان ، وَفِيمَا بَيْنَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَسَنَةٍ قَوْلَانِ . فَإِنْ كَانَ عَلَى مَالٍ عقد الأمان على مال يُؤْخَذُ مِنْهُمْ كَانَ أَوْلَى ، وَإِنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ مَالٍ جَازَ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ عَلَى مَالٍ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا أَنْ يَتَوَلَّى عَهْدَهُمْ غَيْرُ الْإِمَامِ من شروط عقد الأمان ، فَيَكُونَ الْعَهْدُ مُوَافِقًا لِلْهُدْنَةِ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَمُخَالِفًا لَهَا مِنْ وَجْهَيْنِ : فَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الْمُوَافَقَةِ : الجزء الرابع عشر < 297 > فَأَحَدُهُمَا : أَنْ لَا يَتَوَلَّاهُمَا إِلَّا الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ أمان نائب الإمام . وَالثَّانِي : أَنْ لَا يُجِيبَ إِلَيْهِمَا إِلَّا عِنْدَ الْمَصْلَحَةِ من شروط عقد الأمان حصول المصلحة للمسلمين فِيمَا لِلْمُسْلِمِينَ دُونَهُمْ . وَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الْمُخَالَفَةِ : فَأَحَدُهُمَا : أَنَّ الْهُدْنَةَ يَجُوزُ أَنْ تُعْقَدَ عَلَى مَالٍ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْقَدَ الْعَهْدُ عَلَى مَالٍ يُدْفَعُ إِلَيْهِمْ . وَالثَّانِي : فِي قَدْرِ الْمُدَّةِ ، وَاخْتِلَافِهِمَا فِيهِمَا مِنْ وَجْهَيْنِ : أَحَدُهُمَا : أَنَّ انْتِهَاءَ مُدَّةِ الْهُدْنَةِ مُقَدَّرَةٌ بِعَشْرِ سِنِينَ ، وَانْتِهَاءَ مُدَّةِ الْمُقَامِ فِي الْعَهْدِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ . وَالثَّانِي : أَنَّهُ يَجُوزُ فِي مُدَّةِ الْعَهْدِ أَنْ يَتَكَرَّرَ دُخُولُهُمْ بِذَلِكَ الْعَهْدِ ، وَلَا يَجُوزُ بَعْدَ مُدَّةِ الْهُدْنَةِ أَنْ تَتَكَرَّرَ مُوَادَعَتُهُمْ إِلَّا بِاسْتِئْنَافِ عَقْدٍ
     فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الثَّالِثُ : وَهُوَ الْأَمَانُ تعريف عقد الأمان : فَهُوَ مَا بَذَلَهُ الْوَاحِدُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ عَدَدٌ يَسِيرٌ لِوَاحِدٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَوْ لِعَدَدٍ كَثِيرٍ فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِلْعَهْدِ مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَمُخَالِفًا لَهُ مِنْ وَجْهَيْنِ : فَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الْمُوَافَقَةِ : فَأَحَدُهُمَا : فِي تَقْدِيرِ مُدَّتِهَا بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ . وَالثَّانِي : الْتِزَامُ حُكْمِهِمَا فِي دَارِ الْإِسْلَامِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَا يَلْزَمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، وَلَا مِنَ الْمُحَارِبِينَ . وَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الْمُخَالَفَةِ : فَأَحَدُهُمَا : أَنَّ الْعَهْدَ عَامٌّ لَا يَتَوَلَّاهُ إِلَّا الْإِمَامُ ، وَالْأَمَانَ خَاصٌّ يَجُوزُ أَنْ يَتَوَلَّاهُ غَيْرُ الْإِمَامِ . وَالثَّانِي : أَنَّ الْعَهْدَ يَلْزَمُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ ، فَنَأْمَنُهُمْ إِذَا دَخَلْنَا إِلَيْهِمْ كَمَا نُؤَمِّنُهُمْ إِذَا دَخَلُوا إِلَيْنَا . وَالْأَمَانُ الْخَاصُّ لَا تَلْزَمُ فِيهِ الْمُمَاثَلَةُ ، فَيَجُوزُ أَنْ يُؤَمَّنَ آحَادُهُمْ إِذَا دَخَلُوا إِلَيْنَا وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنُوا آحَادَنَا إِذَا دَخَلْنَا إِلَيْهِمْ . فَصْلٌ : وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ : وَهُوَ عَقْدُ الذِّمَّةِ تعريفه : فَهُوَ أَنْ يُقَرَّ أَهْلُ الْكِتَابِ عَلَى الْمُقَامِ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ بِجِزْيَةٍ يُؤَدُّونَهَا عَنْ رِقَابِهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ ، وَهُوَ أَوْكَدُ الْعُقُودِ الْأَرْبَعَةِ : لِأَنَّهَا مُوَافِقَةٌ لَهَا مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَمُخَالِفَةٌ لَهَا مِنْ وَجْهَيْنِ ، وَزَائِدَةٌ عَلَيْهَا مِنْ وَجْهَيْنِ . الجزء الرابع عشر < 298 > فَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الْمُوَافَقَةِ : فَأَحَدُهُمَا : الْأَمَانُ . وَالثَّانِي : كَفُّهُمْ عَنْ مُطَاوَلَةِ الْإِسْلَامِ . وَأَمَّا الْوَجْهَانِ مِنَ الْمُخَالَفَةِ : فَأَحَدُهُمَا : اخْتِصَاصُ الذِّمَّةِ بِأَهْلِ الْكِتَابِ ، وَعُمُومُ مَا عَدَاهَا فِي أَهْلِ الْكِتَابِ وَغَيْرِ أَهْلِ الْكِتَابِ . وَالثَّانِي : وُجُوبُ الْجِزْيَةِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَسُقُوطُهَا عَنْ غَيْرِ أَهْلِ الذِّمَّةِ . وَأَمَّا الْوَجْهَانِ فِي الزِّيَادَةِ : فَأَحَدُهُمَا : أَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ مُؤَبَّدٌ ، وَمَا عَدَاهُ مُقَدَّرٌ ، فَإِنْ قَدَرَهَا بِمُدَّةٍ فَهِيَ نَاقِصَةٌ عَنْ حُكْمِ الْكَمَالِ ، وَيَتَقَدَّرُ أَقَلُّهَا بِسَنَةٍ يَسْتَحِقُّ فِيهَا الْجِزْيَةَ ، وَلَا يَتَقَدَّرُ أَكْثَرُهَا بِالشَّرْعِ ، وَتَتَقَدَّرُ بِالشَّرْطِ ، وَإِنْ زَادَتْ عَلَى مُدَّةِ الْهُدْنَةِ أَضْعَافًا لِأَنَّهَا لَمَّا انْعَقَدَتْ عَلَى الْأَبَدِ جَازَ أَنْ تُعْقَدَ مُقَدَّرَةً بِأَكْثَرِ الْأَبَدِ . وَالثَّانِي : أَنَّ عَقْدَ الذِّمَّةِ يُوجِبُ الذَّبَّ عَنْهُمْ مِنْ كُلِّ مَنْ أَرَادَهُمْ مِنْ مُسْلِمٍ وَكَافِرٍ ، وَمَا عَدَاهُ يُوجِبُ ذَبَّ الْمُسْلِمِينَ عَنْهُمْ دُونَ غَيْرِهِمْ .

Pertanyaan
b. Bagaimana fikih menyikapi orang-orang yang pro dengan kedatangan artis tersebut ke negeri kita, mengingat dia adalah minal kafirat al-fasiqat?

Jawaban
b. Tidak boleh karena termasuk mendukung atau ridla dengan kemaksiatan

REFERENSI
1. Is'ad al Rafiq juz 2 hal. 127
2. Hasyiyah al Ramli 'ala Asna al Mathalib 3. Syarh Raudh al Thalib juz 4 hal. 118
4. Ihya 'Ulum al Din juz 2 hal. 166

وعبارته :
(1)  إسعاد الرفيق الجزء الثاني صـ 127
     ومنها الإعانة على المعصية أي على معصية من معاص الله بقول أو فعل أو غيره ثم إن كانت المعصية كبيرة كانت الإعانة عليها كذلك كما في الزواجر قال فيها وذكرى لهذين أي الرضا بها والإعانة عليها بأي نوع.

(2)  حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب الجزء الرابع صـ 118
     أو رضي بالكفر سئل الحليمي عن مسلم في قلبه غل على كافر فأسلم الكافر فحزن المسلم لذلك وتمنى أن كان لم يسلم وود لو عاد للكفر أيكفر المسلم بذلك أم لا قيل لا يكفر بذلك لأن استقباحه الكفر هو الذي حمله على أن يتمناه له واستحسانه الإسلام هو الذي حمله على أن يكرهه له وإنما يكون تمني الكفر كفرا إذا كان على وجه الاستحسان وقد تمنى موسى عليه السلام أن لا يؤمن فرعون وزاد على التمني فدعا الله بذلك ولا عاتبه الله عليه ولا زجره عنه وقوله قيل لا يكفر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأنسب بالأصل كان كلا التعبيرين حسن لأنه إن أشار به على شخص لكراهته له فالأنسب به تعبير المصنف أو لمحبته له فالأنسب به تعبير أصله

(3)  إحياء علوم الدين الجزء الثاني صـ 166
     (بيان البغض في الله)-إلى أن قال-فإن قلت فيماذا يمكن إظهار البغض فأقول أما في القول فبكف اللسان عن مكالمته ومحادثته مرة وبالاستخفاف و التغليظ في القول أخرى وأما في الفعل فبقطع السعي في إعانته مرة وبالسعي في إساءته وإفساده مآربه أخرى وبعض هذا أشد من بعض وهي بحسب درجات الفسق و المعصية الصادرة منه أما ما يجري مجرى الهفوة التي يعلم انه متندم عليها ولا يصر عليها فالأولى فيه الستر و الإغماض أما ما أصر عليه من صغيرة أو كبيرة فإن كان ممن تأكدت بينك وبينه مودة وصحبة وأخوة فله حكم آخر وسيأتي وفيه خلاف بين العلماء وأما إذا لم تتأكد أخوة وصحبة فلا بد من إظهار أثر البغض إما في الإعراض و التباعد عنه وقلة الالتفات إليه وإما في الاستخفاف وتغليظ القول عليه وهذا أشد من الإعراض وهو بحسب غلظ المعصية وخفتها وكذلك في الفعل أيضا رتبتان إحداهما قطع المعونة و الرفق و النصرة عنه وهو اقل الدرجات و الأخرى السعي في إفساد أغراضه عليه كفعل الأعداء المبغضين وهذا لا بد منه ولكن فيما يفسد عليه طريق المعصية أما ما لا يؤثر فيه فلا مثاله رجل عصى الله بشرب الخمر وقد خطب امرأة لو تيسر له نكاحها لكان مغبوطا بها بالمال و الجمال و الجاه إلا أن ذلك لا يؤثر في منعه من شرب الخمر ولا في بعث وتحريض عليه فإذا قدرت على إعانته ليتم له غرضه ومقصوده وقدرت على تشويشه ليفوته غرضه فليس لك السعي في تشويشه أما الإعانة فلو تركتها إظهارا للغضب عليه في فسقه فلا بأس وليس يجب تركها إذ ربما يكون لك نية في أن تتلطف بإعانته وإظهار الشفقة عليه ليعتقد مودتك ويقبل نصحك فهذا حسن وإن لم يظهر لك ولكن رأيت أن تعينه على غرضه قضاء لحق إسلامه فذلك ليس بممنوع بل هو الأحسن إن كانت معصيته بالجناية على حقك أو حق من يتعلق بك

6. FENOMENA RAMYUL JAMARAT
Deskripsi masalah
Seiring dengan terus bertambahnya jamaah haji dari tahun ke tahun maka mendorong sebagian para jamaah haji memutar otak guna mencari model pelaksanaan ibadah yang dianggapnya mudah dan aman sehingga mereka dapat terhindar dari berdesak-desakan dan berjubelnya para jamaah dalam menjalankan ritualnya, seperti praktek sebagian jamaah yang mendahulukan ramyu al-jamarat setelah nisful lail dan sebelum fajar dalam hari-hari Tasyriq. Namun pada kenyataannya metode pelaksanaan semacam ini mengundang pro dan kontra dalam menyikapinya. Konon sebagian akademisi pesantren menyatakan diperbolehkan, mayoritas yang lain menyatakan tidak diperbolehkan, sehingga menyebabkan banyak para jamaah yang memang dengan latar belakang ilmu agama yang kurang merasa bingung dalam mengikutinya.
PP. LANGITAN Tuban

Pertanyaan
a. Sebenarnya adakah qaul yang secara tegas memperbolehkan romyul jamarat saat hari Tasyriq dilaksanakan setelah nisful lail dan sebelum fajar?

Jawaban
a. Tidak ada

REFERENSI
1. Al Mughni li Ibni Quddamah juz 3 hal. 476
2. Al Inshof lil Mardawi juz 4 hal. 45
3. Syarh al Majmu' juz 2 hal. 207-208
4. Al Fatawi al Hindiyah juz 1 hal. 232 5. I'anah at Tholibin juz 2 hal. 306
6. Al Hawi al Kabir juz. 4 hal.199-200
7. Syarh an Nawawi ala al Muslim juz 4 hal. 424
8. Syarh al Majmu' juz 8 hal. 235

وعبارته :
(1)  المغني لابن قدامة الحنبلي الجزء الثالث صـ 476 للشيخ ابن قدامة الحنبلي –مكتبة دار الباز
     فصل : ولا يرمي في أيام التشريق إلا بعد الزوال فإن رمى قبل الزوال أعاد نص عليه وروي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وروي عن الحسن وعطاء إلا أن إسحاق وأصحاب الرأي رخصوا في الرمي يوم النفر قبل الزوال ولا ينفر إلا بعد الزوال وعن أحمد مثله ورخص عكرمة في ذلك أيضا وقال طاوس : يرمي قبل الزوال وينفر قبله ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رمى بعد الزوال ; لقول عائشة : يرمي الجمرة إذا زالت الشمس وقول جابر في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (خذوا عني مناسككم) وقال ابن عمر : كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال كما قال ابن عمر (وقال ابن عباس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي الجمار إذا زالت الشمس قدر ما إذا فرغ من رميه صلى الظهر) رواه ابن ماجه

(2)  الإنصاف للمردوي الجزء الرابع صـ 45
     قوله (ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق بعد الزوال) هذا الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم ونص عليه قال ابن الجوزي في المذهب ومسبوك الذهب : إذا رمى في اليومين الأولين من أيام منى قبل الزوال : لم يجزه رواية واحدة فأما في اليوم الأخير : فيجوز في إحدى الروايتين انتهى قال في الفروع : وجوز ابن الجوزي الرمي قبل الزوال وقال في الواضح : ويجوز الرمي بطلوع الشمس إلا ثالث يوم وأطلق في منسكه أيضا : أن له الرمي من أول يوم وأنه يرمي في اليوم الثالث كاليومين قبله ثم ينفر وعنه : يجوز رمي متعجل قبل الزوال وينفر بعده ونقل ابن منصور : إن رمى عند طلوعها متعجلا ثم نفر كأنه لم ير عليه دما وجزم به الزركشي فائدة : آخر وقت رمي كل يوم : المغرب ويستحب الرمي قبل صلاة الظهر بعد الزوال

(3)  المجموع الجزء الثاني صـ 207-208
     ولا يجوز أن يرمي الجمار في هذه الأيام الثلاثة إلا مرتبا يبدأ بالأولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى هكذا وقال (خذوا عني مناسككم) فإن نسي حصاة ولم يعلم من أي الجمار تركها جعلها من الجمرة الأولى ليسقط الفرض بيقين ولا يجوز الرمي في هذه الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لأن عائشة رضي الله عنها قالت (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق الثلاثة يرمي الجمار الثلاث حين تزول الشمس) .

(4)  الفتاوي الهندية الجزء الأول صـ 232
     (والكلام في الرمي في مواضع) (الأول) في أوقات الرمي وله أوقات ثلاثة يوم النحر وثلاثة من أيام التشريق أولها يوم النحر ووقت الرمي فيه ثلاثة أنواع مكروه ومسنون ومباح فما بعد طلوع الفجر إلى وقت الطلوع مكروه وما بعد طلوع الشمس إلى زوالها وقت مسنون وما بعد زوال الشمس إلى غروب الشمس وقت مباح والليل وقت مكروه كذا في محيط السرخسي ولو رمى قبل طلوع الفجر لم يصح اتفاقا كذا في البحر الرائق وأما وقت الرمي في اليوم الثاني والثالث فهو ما بعد الزوال إلى طلوع الشمس من الغد حتى لا يجوز الرمي فيهما قبل الزوال إلا أن ما بعد الزوال إلى غروب الشمس وقت مسنون وما بعد الغروب إلى طلوع الفجر وقت مكروه هكذا روي في ظاهر الرواية وأما وقته في اليوم الرابع فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلا أن ما قبل الزوال وقت مكروه وما بعده مسنون كذا في محيط السرخسي

(5)  إعانة الطالبين الجزء الثاني صـ 306
     قوله بعد انتصاف ليلة النحر متعلق برمي أيضا وهو بيان لوقت جواز رمي جمرة العقبة أما وقت الفضيلة فبعد ارتفاع الشمس قدر رمح وهذا الرمي تحية منى فالأولى أن يبدأ به فيها قبل كل شيء إلا لضرورة أو عذر كزحمة أو انتظار وقت فضيلة لمن تقدم دخوله إليها قبل ارتفاع الشمس قوله سبعا مفعول مطلق لرمي أي رميا سبعا قوله وإلى الجمرات الثلاث معطوف على إلى جمرة العقبة أي ورمي إلى الجمرات الثلاث قوله بعد زوال إلخ متعلق برمي بالنسبة إلى الجمرات أي ويكون الرمي إلى الجمرات الثلاث بعد الزوال فلا يصح الرمي قبل الزوال وهذا بالنسبة لرمي اليوم الحاضر أما بالنسبة لرمي اليوم الغائب فيتدارك في بقية أيام التشريق ولو كان قبل الزوال. واعلم أن لرمي أيام التشريق ثلاثة أوقات فضيلة وهو بعد الزوال ووقت اختيار وهو إلى غروب شمس كل يوم ووقت جواز وهو إلى آخر أيام التشريق.

(6)  الحاوي الكبير للماوردي ـ ط الكتب العلمية الجزء الرابع صـ 199-200
     فصل فأما وقت النفر الأول في الحج فمن بعد رميه في اليوم الثاني إلى قبل غروب الشمس منه والأولى إذا رمى بعد الزوال أن ينفر قبل صلاة الظهر فهي السنة ويرمي راكبا لأنه يصل رميه بالنفر كما يرمي راكبا يوم النحر لأنه يصل رميه بالإفاضة بالطواف ويرمي في اليوم الأول نازلا لأنه مقيم بمنى وكيف رمى أجزأه وأي وقت نفر قبل غروب الشمس أجزأه وسقط عنه رمي الغد ويكون قد رمى تسعة وأربعين حصاة سبعة في جمرة العقبة يوم النحر وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الحادي عشر وإحدى وعشرين في الجمرات الثلاث يوم الثاني عشر وذلك أقل ما يرميه الحاج فإن كان معه حصى الجمار في اليوم الثالث فإن شاء ألقاه وإن شاء دفنه فليس في دفنه نسك ولا في إلقائه كراهة فإن لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس لزمه المبيت بمنى والرمي من الغد في الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين - حصاة ليكمل رميه سبعين حصاة وذلك أكثر ما يرميه الحاج

(7)  شرح النووي على مسلم الجزء الرابع صـ 424
2290 - قوله (رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس)المراد بيوم النحر جمرة العقبة فإنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع . وأما أيام التشريق الثلاثة فيرمي كل يوم منها بعد الزوال وهذا المذكور في جمرة يوم النحر سنة باتفاقهم وعندنا يجوز تقديمه من نصف ليلة النحر وأما أيام التشريق فمذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لهذا الحديث الصحيح وقال طاوس وعطاء يجزئه في الأيام الثلاثة قبل الزوال وقال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال دليلنا أنه صلى الله عليه وسلم رمى كما ذكرنا وقال صلى الله عليه وسلم " لتأخذوا مناسككم " واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم جمرة العقبة ويستحب أن يقف عقب رمي الأولى عندها مستقبل القبلة زمانا طويلا يدعو ويذكر الله ويقف كذلك عند الثانية ولا يقف عند الثالثة ثبت معنى ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم . ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة . والله أعلم

(8)  المجموع شرح المهذب الجزء الثامن صـ 235
     ولا يجوز أن يرمي الجمار في هذه الايام الثلاثة الا مرتبا يبدأ بالاولى ثم بالوسطى ثم بجمرة العقبة لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى هكذا وقال (خذوا عني مناسككم)فان نسي حصاة ولم يعلم من أي الجمار تركها جعلها من الجمرة الاولى ليسقط الفرض بيقين ولا يجوز الرمي في هذه الايام الثلاثة الا بعد الزوال لان عائشة رضي الله عنها قالت (أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام التشريق الثلاثة يرمي الجمار الثلاث حين تزول الشمس) فان ترك الرمي في اليوم الثالث سقط الرمي لانه فات أيام الرمي ويجب عليه دم لقوله صلى الله عليه وسلم (من ترك نسكا فعليه دم)

Pertanyaan
b. Kalau tidak ada, bagaimana solusinya bagi para jamaah haji yang terlanjur melakukannya dan sudah kembali ke tanah air?

Jawaban
b. Membayar dam dengan diwakilkan kepada orang yang hendak berangkat ke Makkah atau mengikuti pendapat Hanabilah yang memperbolehkan membayar dam di tanah air ketika sulit melaksanakannya di tanah haram.

REFERENSI
  1. Daqoiq Uli an Nuha juz 1 hal. 560 2. Syarh Muntaha al Irodat juz 3 hal. 498

وعبارته :
(1)  دقائق أولي النهى شرح منتهى الإرادات الجزء الأول صـ 560
     (والعاجز عن إيصاله) اي ما وجب ذبحه بالحرم (إلى الحرم) بنفسه أو بمن يرسله معه (ينحره حيث قدر ويفرق بمنحره) لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الاوسعها.

(2)  شرح منتهى الإرادات الجزء الثالث صـ 498 للشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتي (المتوفى 1051هـ)
     (والعاجز عن إيصاله) أي ما وجب ذبحه بالحرم (إلى الحرم) بنفسه أو بمن يرسله معه (ينحره حيث قدر ويفرقه بمنحره) لقوله تعالى {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}



HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23 SE-JAWA MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi B

MUSHOHIH PERUMUS MODERATOR
1. KH. Yasin Asmuni 1. Agus Melfin Zainul Asyiqin Hamim Khudlori
2. KH. M. Ardani 2. Ust. Ali Romzi
3. KH. Asyhar Shofwan 3. Ust. Thohari Muslim NOTULEN
4. K. Munir Akramin 4. Ust. Bisri Musthofa
5. K. M. Imron Malik 5. Ust. Adibuddin 1. Abd. Rouf
6. K. M. Sa’dulloh 6. Ust. Walid Fauzi 2. Nur Kholiq
7. Agus M. Ibrohim 7. Ust. Daimulloh ‘Azza 3. Masruh Shodri
8. Agus Bahauddin 8. Ust. Saiful Anwar

Memutuskan:
1. PASIEN TERTAHAN
Deskripsi masalah
Banyak Rumah Sakit yang mestinya mengobati orang sakit malah justru membuat orang sakit hati. Suatu contoh kejadian bayi kembar yang bernama Yiki dan Yiko tertahan di RSUD dr. Iskak Tulungagung hampir sebulan. Hal itu disebabkan ibu bayi, Ningrum (53), tidak memiliki uang untuk membayar biaya persalinan senilai 9 jt. Sementara kepala bagian Humas RSUD dr. Iskak ketika dikonfirmasi mengatakan dua bayi kembar tersebut selalu mendapat perawatan, dan karena bayi itu memang membutuhkan perawatan secara intensif karena kondisi kesehatan kurang baik. Di samping itu, banyak rumah sakit lain yang melakukan hal serupa.
PP. RIYADLOTUTH THULAB Lekok Pasuruan

Pertanyaan
a. Bolehkah pihak rumah sakit menahan bayi dengan latar belakang seperti di atas?
b. Bolehkah seandainya orang tua mencuri atau mengambil bayi itu?
c. Mana yang lebih dibutuhkan antara ASI dengan perawatan dari dokter?

Jawaban
a. mauquf
b. mauquf
c. mauquf

2. TAJHIZ MAYAT KORBAN LAKA LANTAS
Deskripsi Masalah
Para korban laka lantas sering mengalami luka robek atau anggota tubuh terpisah-pisah. Bahkan tak jarang organ-organ dalamnya terburai keluar dan tulangnya melesat jauh. Keluarga manapun tak akan tega untuk melepas kepergiannya dengan kondisi fisik tak utuh. Akhirnya, menjahit luka mayat atau memasukkan kembali seluruh organ dalam lantas menjahitnya menjadi solusi. Kadang dalam tubuh mayat juga dimasukkan kapas sebagai pelengkap agar tidak horeg tatkala sebagian organ dalam tidak ditemukan atau tak lengkap.
PP. BAHRUL ULUM Tambakberas

Pertanyaan
a. Bagaimana hukum memasukkan kembali organ dalam yang lepas dan menjahit anggota badan mayit baik yang robek atau dalam rangka memasukkan organ dalam seperti dalam deskripsi?

Jawaban
a. Hukum memasukkan kembali organ dalam yang lepas dan menjahit anggota badan mayit adalah boleh bahkan bisa menjadi wajib dalam rangka menghentikan najis yang keluar melalui anggota yang robek.

Referensi
1. Hawasyi Syarwani Juz 4 Hal 113
2. Misykatul Mashobih Juz 5 Hal 897 3. al-Fiqhu al-Islami Juz 3 Hal 521-522
وعبارته:
(1)  حواشي الشرواني والعبادي الجزء الرابع صــ 113
     قوله: (الاظهر كراهته الخ) أي وإن اعتاد إزالته حيا ثم محل كراهة إزالة شعره ما لم تدع حاجة إليه وإلا كأن لبد رأسه أو طينه بصبغ أو نحوه أو كان به قروح مثلا وجمد دمها بحيث لا يصل الماء إلى أصوله إلا بإزالته وجبت كما صرح به الاذرعي في قوته وهو ظاهر نهاية قال ع ش قوله م ر وجبت الخ وينبغي أن مثل ذلك ما لو شق جوفه وكثر خروج النجاسة منه ولم يمكن قطع ذلك إلا بخياطة الفتق فيجب وينبغي جواز ذلك إذا ترتب على عدم الخياطة مجرد خروج أمعائه وإن أمكن غسله لأن في خروجها هتكا لحرمته والخياطة تمنعه.

(2)  مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح - (ج 5 / ص 897)
     قوله: (كسر عظم الميت) قال السيوطي في حاشية أبي داود في بيان سبب الحديث: عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فجلس النبيصلى الله عليه وسلم على شفير القبر وجلسنا معه فأخرج الحفار عظماً ساقاً أو عضداً فذهب ليكسره فقال النبيصلى الله عليه وسلم لا تكسرها فإن كسرك إياها ميتاً ككسرك إياها حياً ولكن دسه في جانب القبر. (ككسره) أي العظم. (حياً) يعني في الإثم كما في رواية القضاعي وكذا في حديث أم سلمة عند ابن ماجه. قال الطيبي: إشارة إلى أنه لا يهان ميتاً كما لا يهان حياً. وقال الباجي: يريد أن له من الحرمة في حال موته مثل ما له منها حال حياته وأن كسر عظامه في حال موته يحرم كما يحرم كسرها حال حياته قال: ولا يتساويان في القصاص وغيره وإنما يتساويان في الإثم. قال الزرقاني: الاتفاق على حرمة فعل ذلك به في الحياة والموت لا في القصاص والدية فمرفوعان عن كاسر عظم الميت إجماعاً-انتهى. وكذا قال الطحاوي في مشكله. وحاصله أن عظم الميت له حرمة مثل ما لعظم الحي من الحرمة فكان كاسره في انتهاك الحرمة ككاسر عظم الحي لكن لا حياة فيه فينتفى القصاص والأرش لأنعدام المعنى الذي يوجبه وهو الحياة-انتهى. ويحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي. ويؤيده ما أخرجه ابن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: أذى المؤمن في موته كأذاه في حياته. قال ابن عبدالبر: يستفاد منه أن الميت يتألم بجميع ما يتألم به الحي ومن لازمه أن يستلذ بما يستلذ به الحي

(3)  لفقه الإسلامى الجزء الثالث ص: 521-522 دار الفكر
     وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها وشق بطن الميت لإخراج مال منه كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت فى حال ابتلاعه مال غيره إذا لم تكن له تركة يدفع منها ولم يضمن عنه أحد وأجاز المالكية أيضا شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالا له أو لغيره إذا كان كثيرا هو قدر نصاب الزكاة فى حالة ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلا فيشق بطنه ولو قل وبناء على هذه اللآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول فى أمر الجناية للأدلة الدالة على وجوب العدل فى الأحكام حتى لا يظلم بريئ ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم لأن المصلحة فى التعليم تتجاوز إحساسها بالألم وعلى كل حال ينبغى عدم التوسع فى التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجناية والإقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة كما يجوز نقل بعض أعضاء الإنسان لأخر كالقلب والعين إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه لأن الحي أفضل من الميت وتوفير البصر أول الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعا

b. Bila diperbolehkan, tata cara yang benar apakah menjahit dulu baru di-tajhiz satu kali atau di-tajhiz tiap anggota badan baru dijahit?

Jawaban
b. Tata cara yang benar adalah mensucikan anggota yang najis kemudian baru di jahit lalu di mandikan.

Referensi
1. Fathul Mu’in Juz 1 Hal 41
2. Bajuri Juz 1 Hal 50-51 3. Syarah Bahjah al-Wardiyah Juz 3 Hal 220
وعبارته:
(1)  فتح المعين - (ج 1 / ص 41)
     (فرع) لو دخلت شوكة في رجله وظهر بعضها وجب قلعها وغسل محلها لأنه صار في حكم الطاهر فإن استترت كلها صارت في حكم الباطن فيصح وضوؤه ولو تنفط في رجل أو غيره لم يجب غسل باطنه ما لم يتشقق فإن تشقق وجب غسل باطنه ما لم يرتتق

(2)  البا جورى ج1 ص50-51
     (قوله اليدين)............الى ان قال ولو قطعت يده من محل الفرض بعد الوضوء لم يجب غسل محل القطع ما دام على تلك الطهارة...........ال ان قال واما لوقطعت من محل الفرض او كشطت من الجلدة المذكورة قبل الوضوء وجب غسل محل القطع وغسل العظم الذى وضح بالكشط

(3)  شرح البهجة الوردية الجزءالثالث صــ 220
     (قوله لم يكلف فتحها) عبارة الروض ولا يفتح أسنانه.ا هـ.ولا تبعد الحرمة إن عد ازدراء به أو غلب ظن لسبق الماء لجوفه وإسراعه فساده.

HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23 SE-JAWA MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi B

MUSHOHIH PERUMUS MODERATOR
1. KH. Asyhar Shofwan 1. Ust. Saiful Anwar Faidi Lukman Hakim
2. K. Munir Akramin 2. Ust. Ali Romzi
3. K. M. Sa’dulloh 3. Ust. Thohari Muslim NOTULEN
4. Agus M. Ibrohim 4. Ust. Bisri Musthofa
5. Ust. Adibuddin 1. Abd. Rouf
6. Ust. Walid Fauzi 2. Nur Kholiq
3. Masruh Shodri


Memutuskan:

c. Bagaimana hukum menambahkan kapas atau benda lainnya ke dalam tubuh mayat agar organ-organ dalam tidak guncang?

Jawaban:
c. Diperbolehkan.

Referensi
4. Majmu’ Syarkhil Muhadzab juz 6 hal 257-258 5. Fiqhul Islami juz 3 hal 521-522
وعبارته:
(1)  المجموع شرح المهذب – الجزء السادس صـ 257 – 258 (دار الكتب العلمية)
     ويدس بين اليته حتى يتصل بحلقة الدبر فيسدها ليرد شيئا يتعرض للخروج قال اصحابنا ولا يدخله الي داخل الحلقة هذا هو الصحيح الذى قطع به جماهير الاصحاب في الطريقين وذكر البغوي وجهين (أحدها) يكره الادخال (والثاني) يدخل لانه إذا لم يدخل لا يمنع الخروج قال وانما فعل ذلك للمصلحة وقال القاضي حسين في تعليقه قال القفال رأيت للشافعي رحمه الله في الجماع الكبير ادخاله وهذا نقل غريب وحكم ضعيف والصواب ما سبق وسبب الخلاف ان المزني نقل في المختصر عن الشافعي أنه قال يأخذ شيئا من قطن منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط والكافور ثم يدخل بين اليته ادخالا بليغا ويكثر منه ليرد شيئا ان جاء منه عند تحريكه ويشد عليه خرقة مشقوقة الطرف يأخذ اليته وعانتة ثم يشد عليه كما يشد التبان الواسع قال المزني لا احب ما قال من إبلاع الحشو ولكن يجعل كالوزة من القطن بين اليته ويجعل من تحتها قطن يضم إلى بين اليتيه والشداد من فوق ذلك كالتبان يشد عليه فان جاء منه شئ بعد ذلك منعه ذلك ان يظهر فهذا ؟ ان في كرامته من انتهاك حرمته هذا آخر كلام المزني قال اصحابنا توهم المزني من كلام الشافعي هذا انه اراد ادخال القطن في الدبر قالوا واخطأ في توهمه وانا اراد الشافعي ان يبالغ في حشو القطن بين اليته حتى يبلغ الدبر من غير ان يدخله وقد بين ذلك في الام فقال حتى يبلغ الحلقة قال بعض اصحابنا ومما يدل علي وهم المزني قول الشافعي لرد شئ ان خرج ولو كان مراده انه يدخل الي داخل الدبر لقال يمنع من خروج شئ والله اعلم

(2)  الفقه الإسلامى الجزء الثالث ص: 521-522 دار الفكر
     وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها وشق بطن الميت لإخراج مال منه كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت فى حال ابتلاعه مال غيره إذا لم تكن له تركة يدفع منها ولم يضمن عنه أحد وأجاز المالكية أيضا شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالا له أو لغيره إذا كان كثيرا هو قدر نصاب الزكاة فى حالة ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلا فيشق بطنه ولو قل وبناء على هذه اللآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول فى أمر الجناية للأدلة الدالة على وجوب العدل فى الأحكام حتى لا يظلم بريئ ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم لأن المصلحة فى التعليم تتجاوز إحساسها بالألم وعلى كل حال ينبغى عدم التوسع فى التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجناية والإقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة كما يجوز نقل بعض أعضاء الإنسان لأخر كالقلب والعين إذا تأكد الطبيب المسلم الثقة العدل موت المنقول عنه لأن الحي أفضل من الميت وتوفير البصر أول الحياة لإنسان نعمة عظمى مطلوبة شرعا.

3. STANDARISASI NILAI UAN
Deskripsi masalah
Ujian nasional seakan menjadi momok yang sangat menakutkan, dikarenakan ketetapan menteri pendidikan untuk standarisasi kelulusan bagi siswa MTs/MA minimal 5,50 setiap mapelnya. Sedangkan kemampuan siswa bisa dikatakan belum bisa menjangkau nilai standar tersebut sehingga banyak terjadi kasus kecurangan demi mencapainya.

Pertanyaan
a. Apakah dibenarkan pemerintah mengadakan UAN dengan standarisasi nilai kelulusan yang sulit dijangkau oleh siswa?

Jawaban:
a. Guna meningkatkan kualitas pendidikan dan UAN merupakan tahapan akhir proses KBM, maka penyelenggaraan UAN dibenarkan dengan mempertimbangkan:
1. Kesiapan dan kemampuan sarana prasarana dan tenaga kependidikan.
2. Kemampuan siswa menghadapi UAN (soal-soal UAN harus dapat terjangkau oleh siswa).

Referensi
1. Syarakhin Nawawi juz 6 hal 239
2. Adabul Alim wal Muta’allim hal 86-87 3. Majmu’ Syarkhil Muhadzab juz 1 hal 64
وعبارته:
(1)  شرح النووي على مسلم - (ج 6 / ص 239)
     أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْقِد الصُّلْح عَلَى مَا رَآهُ مَصْلَحَة لِلْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ لَا يَظْهَر ذَلِكَ لِبَعْضِ النَّاس فِي بَادِئ الرَّأْي وَفِيهِ: اِحْتِمَال الْمَفْسَدَة الْيَسِيرَة لِدَفْعِ أَعْظَم مِنْهَا أَوْ لِتَحْصِيلِ مَصْلَحَة أَعْظَم مِنْهَا إِذَا لَمْ يُمْكِن ذَلِكَ إِلَّا بِذَلِك

(2)  أداب العالم والمتعلم صـ:86-87 للشيخ هاشم اشعري
     والسادس أن يطلب من الطلبة إعادة المحفوظات ويمتحن ضبطهم لما قدم لهم من القواعد لهم من القواعد المبهمة والمسائل الغريبة ويختبرهم بمسائل تنبني على أصل قرره أو دليل ذكره فمن راّه مصيبا في الجواب ولم يخف عليه مفسدة الاعجاب شكره وأثنى عليه بين أصحابه ليبعثه وإياهم على الإجتهاد في طلب الإزدياد ومن راّه مقصرا ولم يخف نفوره عنفه على قصوره وحرضه على علو الهمة ونيل المنزلة في طلب العلم - إلى أن قال - والسابع أنه إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أوما يحتمله طاقته وخاف الشيخ ضجره أوصاه بالرفق بنقسه - إلى أن قال- ولا يشير على الطالب بتعلم ما يحتمله فهمه أو سنه ولا بكتابة ما ينفرد ذهنه عن فهمه وان استشاره من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب لم يشر عليه بشيئ حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله فإن لم يحتمل الحال التأخير أشار عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب قإن رأى ذهنه قابلا وفهمه جيدا نقله إلى كتاب يليق بذهنه وإلا تركه.

(3)  المجموع شرح المهذب – الجزء الاول صـ 64 (دار إحياء التراث العربي)
     وينبغي للمعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل ويختبر بذلك أفهامهم ويظهر فضل الفاضل ويثنى عليه بذلك ترغيبا له وللباقين في الاشتغال والفكر في العلم وليتدربوا بذلك ويعتادوه ولا يعنف من غلط منهم في كل ذلك إلا أن يرى تعنيفه مصلحة له: وإذا فرغ من تعليمهم أو القاء درس عليهم أمرهم باعادته ليرسخ حفظهم له فان أشكل عليهم منه شئ ما عاودوا الشيخ في ايضاحه.

b. Bagaimana hukum penggunaan ijazah yang dihasilkan dari UAN yang sarat dengan kecurangan untuk mendapatkan pekerjaan & bagaimanakah hukuim penghasilan dari pekerjaan tersebut seumpama bisa didapatkan?

Jawaban:
b. Tidak di perbolehkan karena tindakan tersebut termasuk kebohongan (غش), sedangkan hasil uang yang di peroleh dari pekerjaan yang menggunakan ijazah tersebut di tafsil:
* Apabila dia berstatus PNS, maka uang yang dihasilkan halal, selama dia memiliki kemampuan sesuai bidang yang digelutinya.
* Apabila non PNS maka uang yang dihasilkan juga halal sesuai dengan kadar amalnya. Apabila tidak sesuai maka tidak boleh mengambil uang hasil kerjanya, tetapi menurut IBNU HAJAR tetap halal bila tidak melebihi ujroh misil.

Referensi
1. Gumzu ‘uyunu al Bashoir juz 7 hal 298
2. Anwarul Buruq juz 4 hal 342-343
3. Nihayatul Mukhtaj juz 17 hal 314 & 316 4. Al Adab Asyar’iyah Juz 2 Hal. 47
5. Ihya’ Ulumuddin Juz 2 Hal. 187-188
6. Fatawie Syabakah hal. 15764

(1)  غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر - (ج 7 / ص 298)
     فَائِدَةٌ: إذَا وَلَّى السُّلْطَانُ مُدَرِّسًا لَيْسَ بِأَهْلٍ لَمْ تَصِحَّ تَوْلِيَتُهُ ؛ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ فِعْلَهُ مُقَيَّدٌ بِالْمَصْلَحَةِ وَلَا مَصْلَحَةَ فِي تَوْلِيَةِ غَيْرِ الْأَهْلِ خُصُوصًا أَنَّا نَعْلَمُ مِنْ سُلْطَانِ زَمَانِنَا أَنَّهُ إنَّمَا يُوَلَّى الْمُدَرِّسُ عَلَى اعْتِقَادِ الْأَهْلِيَّةِ فَكَأَنَّهَا كَالْمَشْرُوطَةِ.وَقَدْ قَالُوا فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ: لَوْ وَلَّى السُّلْطَانُ قَاضِيًا عَدْلًا فَفَسَقَ انْعَزَلَ ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا اعْتَمَدَ عَدَالَتَهُ صَارَتْ كَأَنَّهَا مَشْرُوطَةٌ وَقْتَ التَّوْلِيَةِ.قَالَ ابْنُ الْكَمَالِ ؛ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى فَكَذَلِكَ يُقَالُ إنَّ السُّلْطَانَ اعْتَمَدَ أَهْلِيَّتَهُ فَإِذَا لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً لَمْ يَصِحَّ تَقْرِيرُهُ خُصُوصًا إنْ كَانَ الْمُقَرَّرُ عَنْ مُدَرِّسٍ أَهْلٍ فَإِنَّ الْأَهْلَ لَمْ يَنْعَزِلْ وَصَرَّحَ الْبَزَّازِيُّ فِي الصُّلْحِ أَنَّ السُّلْطَانَ إذَا أَعْطَى غَيْرَ الْمُسْتَحِقِّ فَقَدْ ظَلَمَ مَرَّتَيْنِ ؛ بِمَنْعِ الْمُسْتَحِقِّ وَإِعْطَاءِ غَيْرِ الْمُسْتَحِقِّ.وَقَدْ قَدَّمْنَا عَنْ رِسَالَةَ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَى هَارُونَ الرَّشِيدِ: إنَّ الْإِمَامَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُخْرِجَ شَيْئًا مِنْ يَدِ أَحَدٍ إلَّا بِحَقٍّ ثَابِتٍ مَعْرُوفٍ.وَعَنْ فَتَاوَى قَاضِي خَانْ: إنَّ أَمْرَ السُّلْطَانِ إنَّمَا يَنْفُذُ إذَا وَافَقَ الشَّرْعَ.وَإِلَّا فَلَا يَنْفُذُ.وَفِي مُفِيدِ النِّعَمِ وَمُبِيدِ النِّقَمِ: الْمُدَرِّسُ إذَا لَمْ يَكُنْ صَالِحًا لِلتَّدْرِيسِ لَمْ يَحِلَّ لَهُ تَنَاوُلُ الْمَعْلُومِ، وَلَا يَسْتَحِقُّ الْفُقَهَاءُ الْمُنَزِّلُونَ مَعْلُومًا ؛ لِأَنَّ مَدْرَسَتَهُمْ شَاغِرَةٌ مِنْ مُدَرِّسٍ (انْتَهَى). وَهَذَا كُلُّهُ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْ شَرْطِ الْوَاقِفِ فِي الْمُدَرِّسِ، أَمَّا إذَا عُلِمَ شَرْطُهُ وَلَمْ يَكُنْ الْمُقَرَّرُ مُتَّصِفًا بِهِ  لَمْ يَصِحَّ تَقْرِيرُهُ وَإِنْ كَانَ أَهْلًا لِلتَّدْرِيسِ لِوُجُوبِ اتِّبَاعِ شَرْطِهِ. وَالْأَهْلِيَّةُ لِلتَّدْرِيسِ لَا تَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ بَصِيرَةٌ. وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهَا بِمَعْرِفَةِ مَنْطُوقِ الْكَلَامِ وَمَفْهُومِهِ وَبِمَعْرِفَةِ الْمَفَاهِيمِ

(2)  أنوار البروق في أنواع الفروق - (ج 4 / ص 342-343)
     (الْفَرْقُ الْخَامِسَ عَشَرَ وَالْمِائَةُ بَيْنَ قَاعِدَةِ الْأَرْزَاقِ وَبَيْنَ قَاعِدَةِ الْإِجَارَاتِ) الْأَرْزَاقُ وَالْإِجَارَاتُ وَإِنْ اشْتَرَكَا فِي أَنَّ كِلَيْهِمَا بَذْلُ مَالٍ بِإِزَاءِ الْمَنَافِعِ مِنْ الْغَيْرِ إلَّا أَنَّهُمَا افْتَرَقَا مِنْ جِهَةِ أَنَّ بَابَ الْأَرْزَاقِ دَخَلَ فِي بَابِ الْإِحْسَانِ وَأَبْعَدُ عَنْ بَابِ الْمُعَاوَضَةِ وَبَابُ الْإِجَارَةِ أَبْعَدُ عَنْ بَابِ الْإِحْسَانِ وَالْمُسَامَحَةِ وَأَدْخَلُ فِي بَابِ الْمُعَاوَضَةِ وَالْمُكَايَسَةِ وَالْمُغَابَنَةِ وَذَلِكَ أَنَّ الْإِجَارَةَ عَقْدٌ وَالْوَفَاءَ بِالْعُقُودِ وَاجِبٌ وَالْأَرْزَاقُ مَعْرُوفٌ وَصَرْفٌ بِحَسَبِ الْمَصْلَحَةِ فَإِذَا عَرَضَتْ مَصْلَحَةٌ أُخْرَى أَعْظَمُ مِنْ تِلْكَ الْمَصْلَحَةِ تَعَيَّنَ عَلَى الْإِمَامِ الصَّرْفُ فِيهَا وَتَرْكُ الْأَوْلَى فَلِذَلِكَ اخْتَصَّ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِأَحْكَامٍ لَا تَثْبُتُ لِلْآخَرِ يَظْهَرُ لَك تَحْقِيقُهَا بِسِتِّ مَسَائِلَ (الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى) الْقِيَامُ بِالْقَضَاءِ مِنْ تَنْفِيذِ الْأَحْكَامِ عِنْدَ قِيَامِ الْحِجَاجِ وَنُهُوضِهَا مِنْ حَيْثُ إنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقُضَاةِ أَنْ يَكُونَ لَهُمْ عَلَيْهِ أَرْزَاقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ إجْمَاعًا إعَانَةً لَهُمْ عَلَى الْقِيَامِ بِالْوَاجِبِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ لِأَنَّ الْأَرْزَاقَ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مَعْرُوفٌ لَا مُعَاوَضَةَ كَمَا عَلِمْت بِجَوَازِ دَفْعِهَا وَقَطْعِهَا وَتَقْلِيلِهَا وَتَكْثِيرِهَا وَتَغْيِيرِهَا بَلْ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْإِمَامِ إذَا عَرَضَتْ مَصْلَحَةٌ أَعْظَمُ أَنْ يَصْرِفَ الْأَرْزَاقَ فِيهَا وَيُقَدِّمَهَا عَلَى مَصْلَحَةِ الْقَضَاءِ وَوَرَثَتُهُمْ لَا يَسْتَحِقُّونَهَا وَلَا يُطَالِبُونَ بِهَا وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا مِقْدَارٌ مِنْ الْعَمَلِ وَلَا أَجَلٌ تَنْتَهِي إلَيْهِ وَالْإِجَارَةُ مِنْ حَيْثُ إنَّهَا مُعَاوَضَةٌ لَا مَعْرُوفٌ كَمَا عَلِمْت تُخَالِفُ ذَلِكَ فَيُشْتَرَطُ فِيهَا الْأَجَلُ وَمِقْدَارُ الْمَنْفَعَةِ وَنَوْعُهَا وَيَسْتَحِقُّ الْأُجْرَةَ فِيهَا الْوَارِثُ وَيَتَعَيَّنُ نَفْعُهَا لِلْأَخْذِ بِعَيْنِهَا مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نَقْصٍ وَلَا تَجُوزُ فِي الْقِيَامِ بِالْقَضَاءِ إجْمَاعًا بَلْ وَلَا فِي كُلِّ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَجِيرِ الْقِيَامُ بِهِ لِئَلَّا يَجْتَمِعَ لِلْأَجِيرِ الْعِوَضُ وَالْمُعَوَّضُ وَلِئَلَّا تَدْخُلَ التُّهْمَةُ فِي الْحُكْمِ بِمُعَاوَضَةِ صَاحِبِ الْعِوَضِ فَيَكُونَ الْقَاضِي كَالْوَكِيلِ يَأْخُذُ عَلَى الْوَكَالَةِ عِوَضًا لِيَكُونَ عَاضِدًا وَنَاصِرًا لِمَنْ بَذَلَ لَهُ الْعِوَضَ.

(3)  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 17 / ص 314)
     فَإِنْ عَيَّنَ شَيْئًا تَعَيَّنَ، فَلَوْ أَقْرَأَهُ غَيْرُهُ اتَّجَهَ عَدَمُ اسْتِحْقَاقِهِ أُجْرَةً خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ

(4)  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 17 / ص 316)
     (قَوْلُهُ: خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ) هُوَ حَجّ فَإِنَّهُ يَقُولُ يَسْتَحِقُّ أُجْرَةَ الْمِثْلِ

(5)  الأداب الشرعية ج: 2 ص: 47
     وواجب على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم كذلك ويرزقهما من بيت المال لأن في ذلك قواما للدين فهو أولى من الجهاد لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه وروى البيهقي من حديث الثوري عن منصور عن ربعي عن علي "قوا أنفسكم وأهليكم نارا" قال علموهم الخير

(6)  إحياء علوم الدين ج: 2 ص: 187-188
     فإذا ثبت هذا فكل من يتولى أمرا يقوم به تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب تتعطل عليه ما هو فيه فله فى بيت المال حق الكفاية ويدخل فيه العلماء كلهم أعنى العلوم التى تتعلق بمصالح الدين من علم الفقه والحديث والتفسير والقراءة حتى يدخل فيه المعلمون والمؤذنون وطلبة هذه العلوم أيضا يدخل فيه فإنهم إن لم يكفوا لم يتمكنوا من الطلب ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يملكون المملكة بالسيوف من أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب الحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الأخر والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر دينى ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجرى مجراه فى العلوم المحتاج إليها فى مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعارج منهم بغيير أجرة وليس يشترط فى هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال

(7)  فتاوى الشبكة الإسلامية رقم: 15764، والفتوى رقم: 17590.
     أما عن الأموال التي حصل عليها هؤلاء من عملهم، ففيها تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 21329.وخلاصته أنهم إذا كانوا أكفاء لهذه الوظيفة، ووجود الشهادة لا يقدم ولا يؤخر بالنسبة للكفاءة المطلوبة، فالأموال التي حصلوا عليها حلال لا شيء فيها، لأنها في مقابل العمل الذي قاموا به.أما إذا لم يؤدوا العمل على الوجه المطلوب، فالمال الذي أخذوه لا يحل لهم، لأنهم حصلوا عليه بدون ما يقابله من عمل.والواجب عليهم أن يوضحوا الأمر للمسؤولين، فإن شاؤوا أقروهم، وإن شاؤا عزلوهم.أما بالنسبة للمال، فليس لهم منه إلا ما قابل عملاً حقيقياً، والباقي يرُد إلى الهيئة التي يعملون فيها إلا إذا تنازلوا عنه لهم.

ReferensiHASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23 SE-JAWA MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi B

MUSHOHIH PERUMUS MODERATOR
1. KH. Asyhar Shofwan 1. Ust. Bahruddin Muhlisin
2. K. Munir Akramin 2. Ust. Saiful Anwar
3. K. M. Sa’dulloh 3. Ust. Thohari Muslim NOTULEN
4. Ust. Bisri Musthofa
5. Ust. Adibuddin 1. Abd. Rouf
6. Ust. Walid Fauzi 2. Nur Kholiq
7. Ust. Daimulloh ‘Azza 3. Masruh Shodri

Memutuskan:

4. METODE PENCARIAN KIBLAT MODERN
Deskripsi Masalah
Pencarian arah kiblat dewasa ini terasa lebih mudah seiring dengan munculnya teknologi internet, seperti perangkat google map yang beroperasi dengan bantuan teknologi satelit. Jika dulu kita kesulitan mendeteksi arah kiblat, maka saat ini dengan perangkat tersebut segalanya terasa mudah. Hanya dengan mengoperasikannya, arah kiblat sudah dapat kita ketahui. Sementara dalam perspektif fikih, kita telah dikenalkan pencarian kiblat klasik dengan beragam variannya, mulai dari identifikasi terhadap struktur bumi (melihat posisi daerah, gunung), terhadap arah mata angin (barat, timur, selatan, dan utara) sampai analisa terhadap komponen langit (bintang, matahari). Tidak sebatas itu, kita juga telah dikenalkan tahapan-tahapan pencarian kiblat, mulai dari ilmu binnafsi (mengetahui secara langsung), berita dari orang adil yang melihat kiblat, ijtihad, dan taqlid terhadap mujtahid sebagaimana yang tertuang dalam kitab-kitab fikih klasik.
PP. Lirboyo Induk

Pertanyaan
a. Bila pencarian kiblat via google map dan sejenisnya dianggap mu'tabar, masuk dalam kategori apakah dari tahapan-tahapan pencarian kiblat di atas?

Jawaban:
a. pencarian kiblat via google map termasuk kategori pencarian kiblat dengan alat yang bisa memberikan dhon (persangkaan) akan arah kiblat yang dalam hal ini setara dengan baitul ibrot (kompas) dalam segi kevalitannya, adapun kedudukanya dalam tahapan mencari arah qiblat setara dengan berita dari orang adil atau semakna dengan ijtihad sesuai dengan khilaf ulama’.

Referensi
1. Bughyatul Mustarsyidin Hal. 40
2. Hasyiyah Bujairomi Alal Khotib juz. 1 hal. 454
3. al Bajuri juz 1 hal. 142 4. Syarah Bahjah juz 3 hal. 160
5. Syarah Bahjah juz 3 hal. 168
6. Nihayatul Muhtaj juz 3 hal. 497
وعبارته:
(1)              بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص 40)
     (مسألة: ك): تنقسم المحاريب إلى ما ثبت أنه صلى فيه، إما بطريق التواتر كمحراب مسجده عليه الصلاة والسلام، فله حكم رؤية الكعبة في جميع ما ذكروه من عدم جواز الاجتهاد مطلقاً، والأخذ بالإخبار عن علم إذا خالفه، وكذا بطريق الآحاد، لكن ليس له حكم القطع من كل الوجوه، ويمتنع الاجتهاد فيه يمنة ويسرة أيضاً، وألحق بمحرابه محاذيه، وإلى ما لم يثبت أنه صلى فيه، فإن كان بمحل نشأ به قرون من المسلمين، أو كثر به المارّون منهم، بحيث لا يقرون على الخطأ وسلم من الطعن، لم يجز الاجتهاد جهة وجاز يمنة ويسرة ولم يجب على المعتمد، فإن انتفى شرط من ذلك وجب الاجتهاد مطلقاً، والمراد باليمنة وضدها أن لا يخرج عن الجهة التي فيها الكعبة كما مرّ، ويجوز الاعتماد على بيت الإبرة يعني الديرة في دخول الوقت والقبلة لإفادتها الظن كالاجتهاد.

(2)              حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 1 / ص 454)
(وَ) الرَّابِعُ: (الْعِلْمُ بِدُخُولِ الْوَقْتِ) الْمَحْدُودِ شَرْعًا، فَإِنَّ جَهْلَهُ لِعَارِضٍ كَغَيْمٍ أَوْ حَبْسٍ فِي مَوْضِعٍ مُظْلِمٍ وَعَدِمَ ثِقَةً يُخْبِرُهُ عَنْ عِلْمٍ اجْتَهَدَ جَوَازًا إنْ قَدَرَ عَلَى الْيَقِينِ بِالصَّبْرِ أَوْ الْخُرُوجِ وَرُؤْيَةِ الشَّمْسِ مَثَلًا، وَإِلَّا فَوُجُوبًا بِوِرْدٍ مِنْ قُرْآنٍ وَدَرْسٍ وَمُطَالَعَةٍ وَصَلَاةٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ كَخِيَاطَةٍ وَصَوْتِ دِيكٍ مُجَرَّبٍ،

(3)              حاشية البجيرمي على الخطيب - (ج 1 / ص 454)
     قَوْلُهُ: (وَعَدِمَ ثِقَةً إلَخْ) جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ مَاضَوِيَّةٌ حَالِيَّةٌ بِتَقْدِيرِ قَدْ، فَإِنْ وَجَدَ ثِقَةً يُخْبِرُ عَنْ عِلْمٍ وَلَوْ عَدْلَ رِوَايَةٍ أَوْ سَمِعَ أَذَانَهُ فِي صَحْوٍ أَوْ أَذَانَ مَأْذُونِهِ أَيْ الثِّقَةِ بِأَنْ أَذِنَ الْمِيقَاتِيُّ الثِّقَةَ الْمُؤَذِّنَ وَلَوْ صَبِيًّا مَأْمُونًا فِي ذَلِكَ، أَوْ رَأَى مِزْوَلَةً وَضَعَهَا عَارِفٌ ثِقَةٌ ؛ لِأَنَّهُ كَالْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَمِثْلُهَا مِنْكَابٌ مُجَرَّبٌ، وَأَقْوَى مِنْهُمَا بَيْتُ الْإِبْرَةِ الْمَعْرُوفِ لِعَارِفٍ فَلَا يَجْتَهِدُ مَعَ وُجُودِ شَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ ا ج نَقْلًا عَنْ ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(4)              الباجورى (ج 1 ص 142)
     قوله (استقبال القبلة)............................ الى ان قال وليس له ان يجتهد مع وجود اخباره وفى معناه رئىة بيت الابرة المعروف ومحاريب المسلمين ببلد كبير او صغير يكثر طارقوه فلا يجوز الاجتهاد فيها جهة بل يجوز يسرة او يمنة

(5)              شرح البهجة الوردية - (ج 3 / ص 160)
    (وَ) يُشْتَرَطُ تَوَجُّهُ (شَاخِصِ مِنْ جُزْئِهَا) كَبَقِيَّةِ جِدَارٍ وَشَجَرَةٍ نَابِتَةٍ (قَدْرَ ذِرَاعٍ نَاقِصٍ ثُلْثًا) أَيْ قَدْرَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ، وَهَذَا (لِغَيْرِهِ) أَيْ لِغَيْرِ الْخَارِجِ بِأَنْ كَانَ فِي الْكَعْبَةِ أَوْ عَرْصَتِهَا أَوْ عَلَى السَّطْحِ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ بَدَنِهِ عَنْ مُحَاذَاةِ الشَّاخِصِ ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ بِبَعْضِهِ جُزْءًا وَبِبَاقِيهِ هَوَاءَ الْكَعْبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشَّاخِصُ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ، فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَيْهِ ؛ لِأَنَّ الشَّاخِصَ سُتْرَةُ الْمُصَلِّي فَاعْتُبِرَ فِيهِ قَدْرُهَا....  (ثُمَّا) أَيْ ثُمَّ إنْ عَجَزَ عَنْ الْيَقِينِ فَالتَّوَجُّهُ (بِقَوْلِ عَدْلٍ) فِي الرِّوَايَةِ وَلَوْ عَبْدًا أَوْ امْرَأَةً صَرِيحًا كَانَ كَخَبَرِهِ عَنْ عِيَانٍ أَوْ دَلَالَةً كَالْمَحَارِيبِ الْآتِي ذِكْرُهَا وَلَا يَجْتَهِدُ كَمَا فِي الْوَقْتِ وَخَرَجَ بِالْعَدْلِ غَيْرُهُ كَالْفَاسِقِ وَالْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ وَلَوْ مُمَيِّزًا.(ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ عَدْلٍ يُخْبِرُهُ فَالتَّوَجُّهُ (لَا لِلْأَعْمَى) أَيْ لِلْبَصِيرِ (بِالِاجْتِهَادِ) بِأَدِلَّةِ الْقِبْلَةِ، وَهِيَ كَثِيرَةٌ وَأَضْعَفُهَا الرِّيَاحُ لِاخْتِلَافِهَا وَأَقْوَاهَا الْقُطْبُ قَالَ الشَّيْخَانِ وَهُوَ نَجْمٌ صَغِيرٌ فِي بَنَاتِ نَعْشِ الصُّغْرَى بَيْنَ الْجُدَيِّ وَالْفَرْقَدَيْنِ وَكَأَنَّهُمَا سَمَّيَاهُ نَجْمًا لِمُجَاوَرَتِهِ لَهُ وَإِلَّا فَهُوَ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ لَيْسَ نَجْمًا، بَلْ نُقْطَةٌ تَدُورُ عَلَيْهَا هَذِهِ الْكَوَاكِبُ بِقُرْبِ النَّجْمِ وَيَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَقَالِيمِ فَفِي الْعِرَاقِ يَجْعَلُهُ الْمُصَلِّي خَلْفَ أُذُنِهِ الْيُمْنَى وَفِي مِصْرَ خَلْفَ الْيُسْرَى وَفِي الْيَمَنِ قُبَالَتَهُ مِمَّا يَلِي جَانِبَهُ الْأَيْسَرَ وَفِي الشَّامِ وَرَاءَهُ أَمَّا الْأَعْمَى، فَلَا يَجْتَهِدُ ؛ لِأَنَّ أَدِلَّةَ الْقِبْلَةِ بَصَرِيَّةٌ وَهُوَ فَاقِدٌ لِلْبَصَرِ فَيَخْتَصُّ الِاجْتِهَادُ فِيهَا بِالْبَصِيرِ (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ الِاجْتِهَادِ فَالتَّوَجُّهُ (بِأَنْ يُقَلِّدَا عَدْلًا عَلِيمًا بِالدَّلِيلِ) لِلْقِبْلَةِ (ذَا هُدَى) أَيْ اهْتِدَاءٍ (لِلْعَجْزِ) أَيْ عِنْدَ عَجْزِهِ (عَنْ تَعَلُّمٍ) لِأَدِلَّتِهَا بِأَنْ يَكُونَ أَعْمَى الْبَصَرِ أَوْ الْبَصِيرَةِ كَالْعَامِّيِّ يُقَلِّدُ فِي الْأَحْكَامِ فَإِنْ اخْتَلَفَ عَلَيْهِ مُجْتَهِدَانِ قَلَّدَ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَالْأَوْلَى تَقْلِيدُ الْأَوْثَقِ وَالْأَعْلَمِ عِنْدَهُ، وَأَوْجَبَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ

(6)              شرح البهجة الوردية - (ج 3 / ص 168)
     (قَوْلُهُ بِقَوْلِ عَدْلٍ) وَلَا يَجِبُ تَكْرِيرُ سُؤَالِهِ حَيْثُ لَمْ يَعْرِضْ مُوجِبُ شَكٍّ.ع ش وَفِي مَعْنَى خَبَرِ الْمُخْبِرِ بَيْتُ الْإِبْرَةِ كَمَا فِي الشَّرْحِ فَيُقَدَّمُ عَلَى الِاجْتِهَادِ وَعَنْ شَيْخِنَا أَنَّهُ يُؤَخَّرُ عَنْ الِاجْتِهَادِ وَإِنْ عُمِلَ بِهِ

(7)              نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - (ج 3 / ص 497)
     (قَوْلُهُ: لِإِفَادَتِهَا الظَّنَّ بِذَلِكَ إلَخْ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَقْتَضِي أَنَّ بَيْتَ الْإِبْرَةِ فِي مَرْتَبَةِ الْمُجْتَهِدِ، وَلَيْسَ مُرَادًا إذْ لَوْ كَانَ فِي مَرْتَبَتِهِ لَحَرُمَ عَلَيْهِ الْعَمَلُ بِهِ إنْ قَدَرَ عَلَى الِاجْتِهَادِ كَمَا يَحْرُمُ الْأَخْذُ بِقَوْلِ الْمُجْتَهِدِ، لَكِنَّ تَعْبِيرَهُ بِجَوَازِ الِاعْتِمَادِ يُشْعِرُ بِأَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْعَمَلِ بِهِ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ فَيَكُونُ مَرْتَبَةً بَيْنَ الْمُخْبِرِ عَنْ عِلْمٍ وَبَيْنَ الِاجْتِهَادِ
b. Bila akurasi pencarian google dinilai valid, wajibkah kita menggunakannya ketika berada dalam lokasi yang memungkinkan untuk mengetahui kiblat dengan cara-cara lain, seperti bertanya, melihat mihrab masjid, dan lain-lain?

Jawaban:
b. Tidak wajib menggunakannya.

Referensi
1. al Hawi lilfatawie juz 1 hal. 46
وعبارته:
(1)  الحاوي للفتاوي للسيوطي - (ج 1 / ص 46)
     مسألة - في قول الفقهاء في المحاريب التي يمتنع الاجتهاد معها في القبلة أن تكون في بلدة أو قرية نشأ بها قرون وسلمت من الطعن، هل قولهم قرون مجازا أرادوا به أن تمضي عليها سنون تغلب على الظن أو ذلك حقيقة ولا بد أن يمضي قرون والقرن مائة سنة وأقل الجمع ثلاث فلا بد من ثلاثمائة سنة وإلا لم يثبت لها هذا الحكم، وقولهم وسلمت من الطعن ما حقيقة الطعن الذي يخرجها عن هذا الاعتبار وما ضابطه هل يحصل بمجرد الطعن ولو من واحد أم لا بد من أكثر، ومن صلى إلى محراب ثم تبين أنه لم يمض عليه قرون أو طعن فيه هل يلزمه إعادة ما صلاه إليه أم لا وهل يجب عليه قبل الإقدام أن يبحث عنها هل مضى عليها قرون وسلمت من الطعن ولا يجوز له الاعتماد عليها قبل البحث وإذا صلى إليها قبله لم تنعقد صلاته أو يجوز الإقدام وتنعقد صلاته حملا على أن الأصل في وضع المحراب أن يحتاط له ويوضع بحق وإن كان ظنا حتى يتبين خلافه، وإذا نشأ جماعة ببلدة عمر كل واحد نحو خمسين سنة وهم يصلون إلى محراب زاوية كان على عهد آبائهم ببلدهم وهم لا يعرفون أمضى عليه قرون أم لا ولا يعرفون هل طعن فيه أحد أم لا ثم ورد عليهم شخص يعرف الميقات فقال لهم هذا فاسد وأحدث لهم محرابا غيره منحرفا عنه هل يلزمهم اتباع قوله وترك المحراب الأول أم لا وإذا لزمهم فهل يجب عليهم إعادة ما صلوه إلى الأول أم لا.

5. MASJID = YAYASAN
Deskripsi Masalah
"Masjid adalah media taqarrub, tempat di mana manusia harus berlagak sama." Pada saat ini banyak masjid dinaungi sebuah yayasan atau yayasan dan masjid adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan, dengan yayasan tersebut juga memiliki madrasah diniyah. Persoalan muncul tatkala pengalokasian dana masjid (baik kotak amal atau sumbangan masjid) untuk keperluan madrasah seperti membeli alat-alat tulis dan bisyarah pengajar.
PP. HM Putra Al Mahrusiyyah

Pertanyaan
a. Bolehkah menggunakan dana masjid (hasil kotak amal dan sumbangan masjid), untuk keperluan madrasah dengan atas nama yayasan?
b. Bagaimanakah status dan wewenang yayasan tersebut menurut pandangan syara'?

Jawaban:
a. Tidak diperbolehkan.
b. Statusnya sebagai wali/qoyim dan mempunyai wewenang untuk mentasarufkan harta yayasan sesuai dengan alokasi dana yang didapat yayasan tersebut.

Referensi
1. Bughyatul Musytarsidin hal. 65
2. Tuhfatul Muhtaj juz 6 hal. 316 3. Bughyatul Musytarsidin hal. 128
4. Bughyatul Musytarsidin hal. 174
وعبارته
(1)  بغية المسترشدين ص: 65 دار الفكر
     (مسئلة ى) ليس للناظر العام وهو القاضى أو الوالى النظر فى أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن فى دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن فى الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه فى صرفه اهـ

(2)  تحفة المحتاج في شرح المنهاج – الجزء السادس صـ 316
     (فرع) الهدايا المحمولة عند الختان ملك للأب وقال جمع للابن فعليه يلزم الأب قبولها أي: حيث لا محذوركما هو ظاهر ومنه أن يقصد التقرب للأب وهو نحو قاض فلا يجوز له القبول كما بحثه شارح وهو متجه ومحل الخلاف إذا أطلق المهدي فلم يقصد واحدا منهما وإلا فهي لمن قصده اتفاقا ويجري ذلك فيما يعطاه خادم الصوفية فهو له فقط عند الإطلاق أو قصده ولهم عند قصدهم وله ولهم عند قصدهما أي ويكون له النصف فيما يظهر أخذا مما يأتي في الوصية لزيد الكاتب والفقراء مثلا وقضية ذلك أن ما اعتيد في بعض النواحي من وضع طاسة بين يدي صاحب الفرح ليضع الناس فيها دراهم ثم تقسم على الحالق أو الخاتن ونحوه يجري فيه ذلك التفصيل فإن قصد ذاك وحده أو مع نظرائه المعاونين له عمل بالقصد وإن أطلق كان ملكا لصاحب الفرح يعطيه لمن شاء وبهذا يعلم أنه لا نظر هنا للعرف أما مع قصد خلافه فواضح وأما مع الإطلاق فلأن حمله على من ذكر من الأب والخادم وصاحب الفرح نظرا للغالب أن كلا من هؤلاء هو المقصود هو عرف الشرع فيقدم على العرف المخالف له بخلاف ما ليس للشرع فيه عرف فإنه تحكم فيه العادة ومن ثم لو نذر لولي ميت بمال فإن قصد أنه يملكه لغا وإن أطلق فإن كان على قبره ما يحتاج للصرف في مصالحه صرف لها وإلا فإن كان عنده قوم اعتيد قصدهم بالنذر للولي صرف لهم.

(3)  بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 1 / ص 128)
     (فائدة): لا يجوز للقيم بيع الفاضل مما يؤتى به لنحو المسجد من غير لفظ، ولا صرفه في نوع آخر من عمارة ونحوها، وإن احتيج إليه ما لم يقتض لفظ الآتي به أو تدل قرينة عليه، لأن صرفه فيما جعل له ممكن وإن طال الوقت، قاله أبو شكيل اهـ فتاوى ابن حجر.

(4)  بغية المسترشدين ص: 174
     (مسئلة ب) وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه اهـ.



HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23 SE-JAWA MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi C

MUSHOHIH PERUMUS MODERATOR
1. KH. M. Arsyad Busairi
2. K. Ali Musthofa Sa’id 1. Bpk. Munawwar Zuhri
2. Bpk. Darul Azka Bpk. Muwaffiq DH
3. KH. Bahrul Huda 3. Bpk. Ahmad Fadil
4. KH. Masruhan 4. Bpk. M. Dinul Qoyyim NOTULEN
5. Agus Adibussholeh Anwar 5. Bpk. Syahrul Munir 1. M. Ahid Yasin
6. Bpk. Zahro Wardi 6. Bpk. Ma’adzallah 2. Zaimul Abror
7. Bpk. Ma’shum
8. Bpk. Abdul Mannan

Memutuskan:

1. TERJADI PEMBIARAN, PENYIKSAAN TKI BERLANJUT
Deskripsi Masalah
Liputan6.com, Jakarta: Terungkapnya kasus penganiayaan keji terhadap Sumiati Binti Salan Mustapa, PRT migran asal Dompu NTB, di Madinah Saudi Arabia, menegaskan telah terjadi pembiaran terhadap berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM atas PRT migran. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Migran Care Anis Hidayah dalam siara persnya, Senin (15/11).
Tidak hanya kali ini saja, kata Anis, sudah terlalu banyak PRT migran kita yang menjadi korban, namun pemerintah tidak menganggap ini sebagai persoalan serius yang menuntut perhatian dan tindakan kongkret agar tidak lagi ada korban yang berjatuhan.
"Berdasarkan kasus ini, mestinya, kedua pemerintah, terutama, pemerintah Indonesia mengakui kegagalan dalam melindungi PRT migran. Ketiadaan MoU (Memorandum of Understanding) pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang perlindungan PRT migran Indonesia menjadi cermin buruk bagi kedua negara. Absennya proteksi hukum bagi buruh migran membuka ruang lebar untuk berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap mereka," kata Anis. Ironisnya, kedua negara tersebut juga seragam dalam menolak konvensi ILO (International Labour Organization) untuk perlindungan PRT. Dan tak jarang pula para majikan terbebas dari tuntutan dan hukuman tanpa alasan yang jelas
PP. DARUSSALAM Jajar Trenggalek

Pertanyaan
a. Sejauh manakah Islam mengatur kewajiban pemerintah dalam melindungi HAM para TKI yang berada di luar negeri?

Jawaban
a. Pemerintah wajib melindungi HAM para TKI di luar negeri dengan segala macam cara yang mampu dilakukan dan disepakati antar negara, seperti dengan cara mengusahakan keadilan bagi korban penganiayaan atau menghindarkan TKI yang melakukan tindak kriminal dari hukum yang semena-mena (melebihi kadar kriminal yang dilakukan).
Catatan:
Hak perlindungan warga muslim atau non muslim yang keamanannya dijamin pemerintah, ketika berada di darul harbi terjadi khilaf; menurut Jumhur (mayoritas ulama) tetap harus dilindungi, menurut Hanafiyyah tidak wajib dilindungi.

REFERENSI
1. Al-Fiqh al-Islamy, Juz. 8, hlm. 511
2. Faidl al-Qadir, Juz. 5, hlm. 49
3. Al-Fiqh ‘ala al madzhab al-arba’ah, Juz. 5, hlm. 193
4. Al-ahkam as-Sulthoniyyah, Juz. 1, hlm. 195 5. Al-ahkam as-Sulthoniyyah, Juz. 1, hlm. 195
6. Al-Fiqh al-Islamy, Juz. 8, hlm. 540
7. At-Tasyri’ al-Janai, juz, 1, hlm.326
(1) الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثامن صـ 511
     في شرعة القرآن، قال تعالى {وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله، أو ادفعوا (1) قالوا: لو نعلم قتالاً لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون} [آل عمران:167/3].
ومن واجبات الدولة كما أبنت سابقاً الإعداد دائماً للجهاد وعدم التقاعس عنه إذا وجدت مقتضياته، وتهيأت إمكاناته، وقد ذكرت سابقاً عبارة الماوردي وغيره في هذا الشأن حيث جعل من واجبات الإمام تحصين الثغور وحماية البلاد، وجهاد الأعداء بعد الدعوة إلى الإسلام.ب ـ نصرة المظلوم فردا أو جماعة من المؤمنين، أو إغاثة المستضعفين المسلمين، أو حماية الأقليات في بلاد أخرى من العسف وانتقاص الحقوق، وذلك عند القدرة والإمكان، قال الله عز وجل: {وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها} [النساء:75/4] {وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق} [الأنفال:8/72]

     (2) فيض القدير شرح الجامع الصغير الجزء الخامس صــ 49
(كلكم راع) أي حافظ ملتزم بصلاح ما قام عليه وهو ما تحت نظره من الرعاية وهي الحفظ يعني كلكم مستلزم بحفظ ما يطالب به من العدل إن كان واليا ومن عدم الخيانة إن كان موليا عليه (وكل) راع (مسؤول عن رعيته) في الآخرة فكل من كان تحت نظره شئ فهو مطلوب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقات ذلك فإن وفي ما عليه من الرعاية حصل له الحظ الأوفر والجزاء الأكبر وإلا طالبه كل أحد من رعيته بحقه في الآخرة (فالإمام) أي الأعظم أو نائبه في رواية فالأمير (راع) فيمن ولي عليهم يقيم الحدود والأحكام على سنن الشرع ويحفظ الشرائع ويحمي البيضة ويجاهد العدو (وهو مسؤول عن رعيته) هل راعى حقوقهم أو لا.

     (3) الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الخامس صـ 193
     ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مرؤوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم ومما لا شك فيه ان ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه.

     (4) الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثامن صــ 540
     وأساس العصمة عند الحنفية: هو الوجود في دار الإسلام، فيعد المسلم والذمي والمستأمن معصوم الدم بسبب وجوده في دار الإسلام. أما الحربي أو المسلم في دار الحرب، فليس معصوما، ولا عقاب على قاتله، لكونه في دار الحرب.وأما عند الجمهور غير الحنفية: فأساس العصمة هو الإسلام أو الأمان. فيعد المسلم والذمي والمستأمن والمهادن معصوما، إما بسبب الإسلام بالنسبة للمسلم ولو كان في دار الحرب، أو بسبب الأمان بالنسبة لغير المسلم المعاهد، فلاتباح دماؤهم ولا أموالهم، ويعاقب قاتلهم على القتل العمد، إلا أنه لا يقتل المسلم بالكافر عندهم كما سيتضح فيما بعد، ويقتل قاتل المسلم ولو كان في دار الحرب. ويظهر أثر الخلاف بين الرأيين في قتل المسلم في دار الحرب.

     (5) بدائع الصنائع الحنفية الجزء التاسع صـ 518-521 دار الكتب العربية
     (فصل في الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين) وأما الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين فأنواع منها أن المسلم إذا زنا في دار الحرب أو سرق أو شرب الخمر أو قذف مسلما لا يؤخذ بشيء من ذلك لأن الإمام لا يقدر على إقامة الحدود في دار الحرب لعدم الولاية

     (6) المبسوط الجزء العاشر صــ 96
     وإذا دخل المسلم دار الحرب بأمان فداينهم أو داينوه أو غصبهم شيئا أو غصبوه لم يحكم فيما بينهم بذلك فإنهم فعلوا ذلك حيث لا تجري عليهم أحكام المسلمين أما إذا غصبهم فلأن أموالهم في حقنا على أصل الإباحة وإنما ضمن المستأمن لهم أن لا يخونهم وإنما غدر بأمان نفسه دون أمان الإمام فيفتى بالرد ولا يجبر عليه في الحكم وإن غصبوه فقد غدروا بأمانهم حين لم يكونوا ملتزمين لحكم الإسلام ولو قتلوه لم يضمنوا فإذا أتلفوا ماله أو غصبوه شيئا أولى وهذا لأنه عرض نفسه لذلك حين فارق منعة المسلمين ودخل إليهم فأما في المداينة فهم وإن خرجوا بأمان لم يلتزموا أحكام المسلمين فلا تسمع الخصومة عليهم في مداينة كانت في دارهم ولا تسمع الخصومة على المسلم منهم أيضا لتحقيق معنى التسوية بين الخصمين إلا على قول أبي يوسف رحمه الله تعالى فإنه يقول تسمع الخصومة على المسلم لأنه ملتزم أحكام الإسلام حيث ما يكون

     (7) التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الأول صـ 307
     أما المسلم الذي يسكن دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام أصلاً فهو عند مالك والشافعي وأحمد من أهل دار الإسلام يعصم بإسلامه دمه وماله، ولو أنه مقيم في دار الحرب مهما طالت إقامته، وإذا أراد دخول دار الإسلام لا يمنع منها. بينما يرى أبو حنيفة أن المسلم المقيم في دار الحرب ولم يهاجر إلى دار الإسلام غير معصوم بمجرد إسلامه؛ لأن العصمة عند أبي حنيفة ليست بالإسلام وحده وإنما يعصم المسلم عنده بعصمة الدار ومنعة الإسلام المستمدة من قوة المسلمين وجماعتهم، والمسلم في دار الحرب لا منعة له ولا قوة فلا عصمة له، ولكن له أن يدخل دار الإسلام في أي وقت فإذا دخلها استفاد العصمة.

     (8) التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الأول صــ 326
     نتيجة تطبيق النظريات الإسلامية: ويتبين مما سبق أن كل جريمة يرتكبها رعايا الدولة الإسلامية في الداخل أو في الخارج يعاقبون عليها بالعقوبة المقررة لها في الشريعة الإسلامية، وأن ترك الجاني بلده وهربه منها إلى بلد إسلامي آخر لا ينجيه من المحاكمة وتوقيع نفس العقوبة عليه، والسبب الوحيد في الوصول إلى هذه النتيجة هو خضوع البلاد الإسلامية جميعاً لتشريع واحد هو الشريعة الإسلامية، واعتبار البلاد الإسلامية داراً واحدة على اختلاف أقطارها، واعتبار كل حكومة من حكوماتها ممثلة للحكومات الأخرى في إقامة الحدود وتطبيق نصوص الشريعة.هذه هي النتيجة التي يؤدي إليها تطبيق النظريات الإسلامية، وإنها لهي عين الحلم الجميل الذي يحلم به علماء القانون الوضعي حين يتمنون أن يكون القانون الجنائي موحداً في كل الدول، وأن تعتبر كل دولة ممثلة لجميع الدول الأخرى في إقامة حق العقاب، بحيث لا يستطيع المجرم أن يفلت من العقاب إذا ارتكب جريمة في دولة وهرب لأخرى، وبحيث يعاقب على جريمته في أي مكان يوجد به بنفس العقوبة المقررة لجريمته في محل ارتكابها.هذا هو الحلم الجميل الذي تحلم به المجامع الدولية للقانون الجنائي، وترى فيه خير نظام يقضي على الإجرام، وهذا الحلم الجميل هو الحقيقة التي جاءت به الشريعة الإسلامية من ثلاثة عشر قرناً، وهو النظرية التي طبقتها الشريعة من يوم نزولها أو من يوم انتشار المسلمين في أصقاع العالم، ويكفي الشريعة فخراً أنها سبقت بمثلها العليا وأنظمتها المثلى، وأن القوانين الوضعية بأنظمتها المبتكرة وأحلامها الجميلة إنما تسير على هدى الشريعة، وتتبع أثرها، وتعمل على منوالها، وقل مع ذلك أن تلحق بها.

b. Sebenarnya bukti-bukti apakah yang dijadikan pertimbangan dalam putusan hukum?

Jawaban
b. Yang bisa dijadikan sebagai bukti untuk pertimbangan hukum yang berkaitan dengan hudud dan ta’zir adalah bayyinah/saksi, iqrar. Sedangkan bukti yang berupa indikasi-indikasi /thuhmah, qorinah qowiyyah hanya bisa digunakan dalam hukum ta’zir dan sebagian had, seperti minum khomer, pembunuhan.

REFERENSI
1. Hasyiyah al-Qolyuby, Juz. 4, hlm. 17
2. Qurrotul ‘Ain, hlm. 317-318 3. Al-fiqh al- manhajy, Juz. 3, hlm. 40
4. Al-mausu’ah al-Fiqhiyyah, Juz. 14, hlm. 95-96

(1)  حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الرابع صــ 170
     فصل (إنما يثبت موجب القصاص) بكسر الجيم من قتل أو جرح (بإقرار) به (أو) شهادة (عدلين) به (و) إنما يثبت موجب (المال) من قتل أو جرح (بذلك) أي بإقرار به أو شهادة عدلين به (أو برجل وامرأتين أو) برجل (ويمين) ولا يثبت الأول بالأخيرين ولا الثاني بامرأتين ويمين وهذه المسائل من جملة ما يأتي في كتاب الشهادات ذكرت هنا تبعا للشافعي رضي الله عنه
     فصل فيما يثبت به موجب القود أو المال- إلى أن قال -.قوله: (القصاص) أي في النفس أو عضو أو جرح كالموضحة قال شيخنا: ولا يقبل غير الرجال في الموضحة وإن أوجبت مالا فراجعه.قوله: (بإقرار) ولو حكما فيشمل اليمين المردودة كما مر.قوله: (أو شهادة عدلين) ومثلها علم الحاكم.قوله: (من قتل) أي خطأ أو شبه عمد أو عمدا لا قود فيه كقتل الوالد ولده.قوله: (موجب المال) إن ادعاه وهو ما عدا القتل العمد.قوله: (ولا يثبت الأول بالأخيرين) ولو تبعا فلو ادعى بمال أو قصاص وأقام رجلا وامرأتين ثبت له المال دون القصاص

(2)  قرة العين صـ 317-318 المالكية
     (ما قولكم) دام فضلكم فيمن أتهم بتهمة قتل أو سرقة أو ضرب ولم يثبت عليه شيئ من ذلك على المنهح الشرعي بل وجد قرائن وأحوال ظنية توجب الشبهة عليه فهل والحال ما ذكر للحاكم الشرعي تعزيره بما يراه من حبس أو ضرب بالسوط زاجرا له أم لا أفتونا مأجورين حال كون ذلك معزيا إلى مأخده من كتب المذهب ولكم الثواب من الملك الوهاب (الجواب) نعم له ذلك إعتمادا على القرائن والأحوال الموجبة للتهمة ففي كتاب التبصرة للعلامة ابن فرحون في فصل بيان عمل الطوائف الأربعة بالحكم بالقرائن والأمارات قال ابن العربي على الناظر أن يلحظ الأمارات إذا تعارضت فما ترجح منها قضى بجانب الترجيح وهو قوة التهمة ولا خلاف في الحكم بها وقد جاء العمل بها في مسائل إتفقت عليها الطوائف الأربعة وبعضها قال بها المالكية خاصة ثم أخد بعدد شواهد ذلك من المسائل -- الى أن قال -- السابعة والعشرين إعتبار اللوث والإعتماد عليه في الإقدام على القسامة والأخذ بالقود وقال والخامس والثلاثون وجوب إقامة الحد على المرأة اذا ظهر بها حمل ولم يكن لها زوج وكذلك الأمة اذا لم يكن لها زوج ولا سيد معترف بأنه وطئها والسادسة والثلاثون وجوب الحد على من وجدت منه رائحة الخمر أوقائها.

(3)  الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي - (8 / 40)
     بم يثبت موجب القصاص؟ إنما يثبت موجب القصاص بأحد أمرين: الأول: الإقرار فإذا أقر الشخص بما يوجب قصاصاً ثبت القصاص في حقه، سواء أكان موجب القصاص قتلاً أو جرحاً. الثاني: البينة، ذلك يكون بشهادة عدلين ذكرين، ولا يكتفي في ذلك بشهادة رجل وامرأتين. بم يثبت موجب المال؟ يثبت موجب المال بأمور: أحدها: الإقرار فإن أقر بقتل شبه عمد أو خطأ أو جرح لا قصاص فيه ثبت ذلك في حقه. الثاني: شهادة عدلين ذكرين كما سبق. الثالث: شهادة رجل وامرأتين، لأن النساء تقبل شهادتهن في الأموال ويكون شهادة امرأتين تقوم مقام شهادة عدل واحد. الرابع: شهادة رجل ويمين المدعي، وذلك لأن الرسول علية الصلاة والسلام قضي بيمين وشاهد. (رواه مسلم في الأقضية، باب: القضاء باليمين والشاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما). الخامس: علم القاضي فإذا علم القاضي بذلك جاز حكمه وثبت على المدعي عليه ما يستحق من المال.

(4)  الموسوعة الفقهية الجزء الرابع عشر صــ 95-96
     التعزير بالتهمة: 14 - لا خلاف بين الفقهاء في أن الحدود لا تقام بالتهمة أما التعزير بالتهمة فقد ذهب الحنفية والمالكية إلى أن للقاضي أو الوالي تعزير المتهم إذا قامت قرينة على أنه ارتكب محظورا ولم يكتمل نصاب الحجة أو استفاض عنه أنه يعيث في الأرض فسادا وقالوا: إن المتهم بذلك إن كان معروفا بالبر والتقوى فلا يجوز تعزيره بل يعزر متهمه وإن كان مجهول الحال فيحبس حتى ينكشف أمره إن كان معروفا بالفجور فيعزر بالضرب حتى يقر أو بالحبس وقالوا: وهو الذي يسع الناس وعليه العمل قال ابن قيم الجوزية: إذا كان المتهم معروفا بالفجور كالسرقة وقطع الطريق والقتل ونحو ذلك فإذا جاز حبس المجهول فحبس هذا أولى قال شيخنا ابن تيمية: وما علمت أحدا من الأئمة أي: أئمة المسلمين يقول: إن المدعى عليه في جميع هذه الدعاوى يحلف ويرسل بلا حبس ولا غيره فليس هذا على إطلاقه مذهبا لأحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من الأئمة ومن زعم أن هذا على إطلاقه وعمومه هو الشرع فقد غلط غلطا فاحشا مخالفا لنصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولإجماع الأمة وقال الحنفية: يكفي لقيام التهمة إن كان مجهول الحال شهادة مستورين أو عدل واحد أما إذا كان مشهورا بالفساد فيكفي فيه علم القاضي.
c. Terkait biaya perawatan dan dan biaya pulang, siapakah yang menanggung?

Jawaban
c. Pada dasarnya yang wajib menanggung biaya perawatan dan biaya pulang adalah pihak TKI itu sendiri, namun apabila tidak mampu, maka wajib ditanggung baitul mal (kas negara), dan selanjutnya orang-orang kaya, kecuali ada perjanjian dengan pihak penyalur PJTKI atau majikan bahwa biaya kedua hal tersebut adalah tanggungjawab mereka.

REFERENSI
1. Roudloh al-Tholibin, Juz. 5, hlm. 26
2. Asnal al-Matholib, Juz. 2, hlm.
3. Nihayah al-Muhtaj, Juz. 8, hlm. 107 4. Bugyah al-Mustarsyidin, hlm. 253
5. Kifayah al- Akhyar, Juz. 2, hlm. 165

(1)  روضة الطالبين وعمدة المفتين الجزء الخامس صــ 260
     الخامسة استأجره لقطع أشجار بقرية لم تجب عليه أجرة الذهاب والمجيء لأنهما ليسا من العمل ذكر هذه المسائل الأربع أبو عاصم العبادي.

(2)  أسنى المطالب في شرح روض الطالب الجزء الثاني صــ 436
     وعلى الأجير لغسل الثياب أجرة من يحملها إليه لأن حملها إليه من تمام الغسل إلا إن شرط خلافه أي بأن شرطت الأجرة على المستأجر فتلزمه ولا أجرة للمسافة إلى شجر استؤجر لقطعه في ذهابه وإيابه لأنهما ليسا من العمل.

(3)  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الثامن صــ 107
     نعم لو اضطررنا لبذل مال لفداء أسرى يعذبونهم أو لإحاطتهم بنا وخفنا استئصالهم لنا وجب بذله ولا يملكون ذلك لفساد العقد حينئذ ولا ينافي ذلك قولهم يندب فك الأسرى لأن محله في غير المعذبين إذا أمن من قتلهم وما ادعاه بعضهم من أن الندب للآحاد والوجوب على الإمام محل نظر ويتجه أن محل جميع ذلك بعد استقرار الأسرى ببلادهم لأن فكهم قهرا حينئذ يترتب عليهم ما لا يطاق.
(قوله: وجب بذله) أي من بيت المال إن وجد فيه شيء وإلا فمن مياسير المسلمين وينبغي أن محل ذلك إذا لم يكن للمأسور مال وإلا قدم على بيت المال (قوله: ولا ينافي ذلك) أي وجوب البذل لفك الأسرى.

(4)  بغية المسترشدين صــ 253
     (مسألة: ك): من الحقوق الواجبة شرعاً على كل غني وحده من ملك زيادة على كفاية سنة له ولممونه ستر عورة العاري وما يقي بدنه من مبيح تيمم وإطعام الجائع وفك أسير مسلم وكذا ذمي بتفصيله وعمارة سور بلد وكفاية القائمين بحفظها والقيام بشأن نازلة نزلت بالمسلمين وغير ذلك إن لم تندفع بنحو زكاة ونذر وكفارة ووقف ووصية وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه أو منع متوليه ولو ظلماً فإذا قصر الأغنياء عن تلك الحقوق بهذه القيود جازه للسلطان الأخذ منهم عند وجود المقتضى وصرفه في مصارفه.

(5)  كفاية الأخيار الجزء الثاني صــ 165
     الدية هي المال الواجب بالجناية على الحر سواء كانت في نفس أو طرف وهي في الحر المسلم مائة من الإبل كذا نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه إلى اليمن وادعى ابن يونس الإجماع على ذلك ثم إن كان القتل عمدا سواء أوجب القصاص أم لا كقتل الوالد الولد أو شبه عمد وجبت الدية أثلاثا ثلاثون حقه وثلاثون جذعة وأربعون خلفة في بطونها أولادها كذا ورد النص به والله أعلم

(6)  الأذكار النووية صـ 271 دار إحياء الكتب العربية
     وقد أجمع العلماء على أن من وعد إنسانا شيئا ليس بمنهى عنه فينبغى أن يفى بوعده وهل ذلك واجب أم مستحب فيه خلاف بينهم ذهب الشافعى وأبو حنيفة والجمهور إلى أنه مستحب فلو تركه فاتته الفضل وارتكب المكروه كراهة تنزيه شديدة ولكن لا يأثم وذهب جماعة إلى أنه واجب قال الإمام أبو بكر بن العربى المالكى أجل من ذهب هذا المذهب عمر بن عبد العزيز قال وذهبت المالكية مذهبا ثالثا أنه إن ارتبط الوعد بسبب كقوله تزوج ولك كذا أو احلف أنك لا تشتمنى ولك كذا أو نحو ذلك وجب الوفاء وإن كان وعدا مطلقا لم يجب واستدل من لم بوجبه بأنه فى معنى الهبة والهبة لا تلزم إلا بالقبض عند الجمهور وعند المالكية تلزم قبل القبض اهـ

(7)  السراج المنير على الجامع الصغير الجزء الثالث صـ 6-7
     المسلمون على شروطهم الجائة شرعا اى ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمى قال المنذرى وهذا فى الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب أمر فيه الوفاء بالعقود يعنى عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه ويشترط الوفاء من مصالحة ومواعدة وتمليك وعقد وتدبير واجارة ومناكحة وطلاق اهـ

2. MUSHAFAHAH BERANTAI
Deskripsi Masalah
(بشرى الكريم الجزء الثاني / ص 87)
(تنبيه) المصافحة بعد الصلاة قال الشيخ عز الدين بدعة مباحة قال النووي ان صافح من كان معه قبل الصلاة فمباحة أو من لم يكن معه قبلها فسنة إذ المصافحة عند اللقاء سنة إجماعا اهـ
Di masyarakat cara mushafahah bisa sampai dua orang ke samping, bahkan ada yang membalikkan badan ke belakang.
PP. RIYADLOTUTH THULAB Lekok Pasuruan

Pertanyaan
a. Sampai berapa orangkah yang disunatkan di-mushafahah-i?

Jawaban
a. Tidak ada batasannya.
Catatan: agar seseorang mendapatkan pahala mushafahah sekaligus pahala muktsu fil mushalla (berdiam di tempat shalat) dengan melakukan kesunahan-kesunahan setelah shalat, sebaiknya mushafahah dilakukan sebatas kepada orang yang terjangkau dengan tanpa berdiri.

REFERENSI
1. Busyro al-Karim, Juz. I, hlm. 191
2. Dalil al-Falihin, Juz. 6, hlm. 409
3. Mir’atul al-Mafatih, Juz. 2, hlm. 409 4. Thorhu al-Tatsrib, Juz. 2, hlm. 366
5. Bugyah al-Mustarsyidin, hlm. 103

(1)  بشر الكريم الجزء الاول صـ 191 دار الفكر
     (تنبيه) المصافحة بعد الصلاة قال الشيخ عز الدين بدعة مباحة قال النووي ان صافح من كان معه قبل الصلاة فمباحة أو لم يكن معه قبلها قسنة اذ المصافحة عند اللقاء سنة اجماعا انتهى ويؤخذ منه انه صاحفه عقب السلام اوعند الانصراف اذا كان بينهما بعض المأمومين اذ في قيامه لمصاحفته عقب سلامه تفويت لفضيلة المكث في مصلاه بعد سلامه كما في الحديث انه لم تزل الملائكة تصلي عليه مالم يقم او يحدث واما ما يقع الان من انه يصلي بجنبه فاذا سلموا اشتغلوا اولا بالذكر والدعاء ثم يتصاحفون فهذه مصاحفة ليست عند لقاء بل بعده فليست بسنة ولو مد شخص يده ليصاحفك فصاحفه وان لم تسن لان في عدم مصاحفته كسر خاطر له على ان كثيرا قالوا بسنية ذلك مطلقا لان في الصلاة غيبة وبالسلام يحصل اللقاء لكن في النوم غيبة اعظم من غيبة الصلاة ولم تسن بعده وبعضهم استحبها بعد العصر والصبح لان الملائكة الحفظة يجتمعون معهم فيهما على صورة بني آدم لتحصل البركة بمصاحفتهم والله اعلم.

(2)  دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين - (ج 6 / ص 397)
     (فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه) تترحم وتستغفر له (ما دام في مصلاه) أي جالساً فيه، ويحتمل أن يراد ما دام مستمراً فيه ولو مضطجعاً (ما لم يحدث)

(3)  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح الجزء الثاني صــ 409
     (تصلي عليه) أي تدعو له بالخير وتستغفر من ذنوبه، وتطلب له الرحمة. (مادام) أي مدة دوامه. (في مصلاه) بضم الميم، أي في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد، وكذا لو قام إلى موضع آخر من المسجد مع دوام نية انتظاره للصلاة، فالأول خرج مخرج الغالب.

(4)  طرح التثريب عبد الرحيم بن حسين العراقي الشافعي الجزء الثاني صــ 366
     {باب الجلوس في المصلى وانتظار الصلاة} {الحديث الأول والثاني} عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله قال: {الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث اللهم اغفر له اللهم ارحمه} وعن همام عن أبي هريرة مثله (فيه) فوائد {الأولى} فيه استحباب انتظار الصلاة في المسجد وهو كذلك فإنه في صلاة ما دام ينتظر الصلاة كما سيأتي في الحديث الثالث الذي يليه إلا أن مالكا رحمه الله كره مكث الإمام في مصلاه بعد السلام كما سيأتي في الفائدة الثامنة بعد هذا {الثانية} ما المراد بكونه في مصلاه هل هو قبل صلاة الفرض أو بعد الفراغ من الفرض يحتمل كلا من الأمرين وقد بوب عليه البيهقي الترغيب في مكث المصلي في مصلاه لإطالة ذكر الله تعالى وهذا يدل أن المراد الجلوس بعد الفراغ من صلاة الفرض وهو ظاهر قوله أيضا في مصلاه الذي صلى فيه ويكون المراد بجلوسه انتظار صلاة أخرى لم تأت وهو مصرح به في بعض طرق حديث أبي هريرة عند أحمد ولفظه {منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله على كشحه تصلي عليه ملائكة الله ما لم يحدث أو يقوم وهو في الرباط الأكبر} وفي الصحيح أيضا {وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط} وروى ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو بإسناد صحيح {صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب فرجع من رجع وعقب من عقب فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه قال أبشروا هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة يقول انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى} ويحتمل أن يراد انتظار الصلاة قبلها ويكون قوله ما دام في مصلاه الذي صلى فيه أي الذي صلى فيه تحية المسجد أو سنة الصلاة مثلا ويدل على أن هذا هو المراد قوله في بعض طرقه عند مسلم {فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه} الحديث ويدل عليه أيضا حديث أنس في الصحيح في {تأخيره العشاء إلى شطر الليل وقوله صلى الله عليه وسلم صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها} {الثالثة} ما المراد بمصلاه ؟ هل المراد البقعة التي صلى فيها من المسجد حتى لو انتقل إلى بقعة أخرى في المسجد لم يكن له هذا الثواب المترتب عليه أو المراد بمصلاه جميع المسجد الذي صلى فيه ؟ يحتمل كلا من الأمرين والاحتمال الثاني أظهر وأرجح بدليل رواية البخاري المذكورة في الأصل ما دام في المسجد وكذا في رواية الترمذي فهذا يدل على أن المراد بمصلاه جميع المسجد وهو واضح ويؤيد الاحتمال الأول قوله في رواية مسلم وأبي داود وابن ماجه {ما دام في مجلسه الذي صلى فيه} {الرابعة} قوله {ما دام في مصلاه الذي صلى فيه} يقتضي حصول الثواب المذكور بمجرد جلوسه في مصلاه حتى يخرج لكن رواية البخاري تقتضي تقييد حصول الثواب بكون جلوسه ذلك لانتظار الصلاة فإنه قال فيها ما دام في المسجد ينتظر الصلاة وهو واضح قال ابن بطال ويدخل في ذلك من أشبههم في المعنى ممن حبس نفسه على أفعال البر كلها والله أعلم.

(5)  بغية المسترشدين صــ 103
     فائدة: المصافحة المعتادة بعد صلاتي الصبح والعصر لا أصل لها وذكر ابن عبد السلام أنها من البدع المباحة واستحسنه النووي وينبغي التفصيل بين من كان معه قبل الصلاة فمباحة ومن لم يكن معه فمستحبة إذ هي سنة عند اللقاء إجماعاً. وقال بعضهم: إن المصلي كالغائب فعليه تستحب عقيب الخمس مطلقاً اهـ شرح التنبيه للريمي. ويسنّ تقبيل يد نفسه بعد المصافحة قاله ابن حجر.

b. Bagaimanakah hukumnya mengulurkan tangan pada orang yang sedang berzikir atau berdoa?

Jawaban:
Boleh, selama tidak mengganggu konsentrasi orang yang berdzikir atau berdo’a.

Referensi
1. Hasyiyah al-Jamal, Juz. 5, 189
2. Al-adzkar an-Nawawi, hlm. 251 3. Al-Fiqh ‘Ala al-madzhab al-arba’ah, Juz. 2, hlm. 405

(1)  حاشية الجمل الجزء الخامس صـ 189
     وقوله ويندب على القارئ ومثله المدرس والطلبة فيندب السلام عليهم ويجب الرد قال سم على حج الأذكار المطلوبة عقب الصلاة قبل التكلم هل يسن السلام ويجب الرد على المشتغل بها أو لا فيه نظر والثاني غير بعيد إذ يشق عليه مشقة شديدة لتفويت الثواب المترتب عليها واحتمال أن لا يفوت لعذره بالرد يعارضه الاحتياط في تحصيل ذلك الثواب لاحتمال أن لا يكون معذورا بالرد في الواقع فليتأمل نعم إن قيد الكلام في الأخبار بما ليس خيرا اتجه أنه لا يضر فلا كلام في ندب السلام معها ووجوب الرد ا هـ

(2)  الأذكار النووية صــ 251
     وأما السلام على المشتغل بقراءة القرآن فقال الإمام أبو الحسن الواحدي: الأولى ترك السلام عليه لاشتغاله بالتلاوة فإن سلم عليه كفاه الرد بالإشارة وإن رد باللفظ استأنف الاستعاذة ثم عاد إلى التلاوة هذا كلام الواحدي وفيه نظر والظاهر أن يسلم عليه ويجب الرد باللفظ.أما إذا كان مشتغلا بالدعاء مستغرقا فيه مجمع القلب عليه فيحتمل أن يقال: هو كالمشتغل بالقراءة على ما ذكرناه والأظهر عندي في هذا أنه يكره السلام عليه لأنه يتنكد به ويشق عليه أكثر من مشقة الأكل.وأما الملبي في الإحرام فيكره أن يسلم عليه لأنه يكره له قطع التلبية فإن سلم عليه رد السلام باللفظ نص عليه الشافعي وأصحابنا رحمهم الله.

(3)  الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الثاني صـ 405
     ويكره السلام في الحمام وعلى العاري وعلى كل مشغول بأمر قد يصرفه عن الإجابة حتى لا يقع في الإثم بترك الرد فيكره السلام عند تلاوة القرآن جهرا (الشافعية والمالكية - قالوا: لا يسن السلام على قارئ القرآن مطلقا وكذا المشتغل بالذكر والدعاء والصلاة والأكل والشرب) وعند استذكار العلم وحال الأذان (الشافعية - قالوا: لا يكره السلام حال الأذان والإقامة ولا على القاضي في مجلس القضاء ولا غيرهم ممن ذكروا ولم يستثنوا أحدا من الذين يسن في حقهم البدء بالسلام سوى ما تقدم من الشابة المنفردة فإنه يحرم السلام منها وعليها وكما يحرم على الرجل وكذلك الفاسق المجاهر فإنه يحرم بدؤه بالسلام ومثل الشابة: الخنثى المعروف ومن يسمع الخطيب فإن السلام يكره عليه وإذا سلم عليه فإنه يجب عليه الرد)الى أن قال الشافعية والمالكية قالوا لا يسن السلام على قارئ مطلقا وكذا المشتغل بالذكر والدعاء والصلاة والأكل ةالشرب


HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23 SE-JAWA MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi C

MUSHOHIH PERUMUS MODERATOR
1. KH. M. Arsyad Busairi
2. K. Ali Musthofa Sa’id 1. Bpk. Munawwar Zuhri
2. Bpk. Darul Azka Bpk. Mudaimullah Azza
3. KH. Bahrul Huda 3. Bpk. Ahmad Fadil
4. KH. Masruhan 4. Bpk. M. Dinul Qoyyim NOTULEN
5. KH. Sulaiman 5. Bpk. Syahrul Munir 1. M. Ahid Yasin
6. Agus H. Adibussholeh Anwar 7. Bpk. Ma’adzallah 2. Zaimul Abror
7. Bpk. Zahro Wardi
8. Bpk. Ma’shum
9. Bpk. Abdul Mannan


Memutuskan:

3. REALITA PENYAKIT STROKE
Deskripsi masalah
Stroke merupakan satu dari beberapa jenis penyakit yang banyak ditakuti masyarakat. Pada umumnya, selain memakan biaya yang tidak sedikit dalam proses terapinya, kerap kali para penderita penyakit ini lumpuh, berkurang daya ingatannya bahkan tak jarang yang berakhir dengan kematian. Secara medis pentyakit ini ada dua macam, strok pendarahan pembuluh darah otak dan strok sumbatan pembuluh darah otak.
Sebut saja Painah, ia adalah salah satu penderita stroke pendarahan yang sudah mulai menunjukkan kesembuhan, sudah mulai belajar berjalan walaupun tetap ada pantauan, (karena masih sering jatuh bangun) kendati demikian ia mengalami kesulitan ketika mandi, membuang kotoran (berak, kencing red.), karena belum bisa jongkok, selain ia tetap membutuhkan bantuan orang lain untuk menjaga keseimbangannya, dan orang yang mengambilkan air, karena tangan kanannya mati (tidak bisa digerakkan red.). Selain itu, Painah cenderung melamun, pikirannya kosong dan kurang konsentrasi. Ini terbukti ketika diberi briefingan melakukan shalat 'ajiz. Kendati si pembimbing telah berulang kali memberi pengarahan, tetap ia tidak mempraktekkannya. Menurut dokter setempat, semua ini akibat dari pendarahan pembuluh darah otak.
Dalam kesehariannya, Rika (putri pertama Painah) merasa rikuh, karena setiap mandi dan berak ia yang menjadi teman setianya, dan ketika Rika tidak di rumah, Joko (anak yang terakhir) yang harus bingung karena harus memandikan dan meng-istinja'-i ibunya.
Walaupun dalam keadaan seperti ini, keinginan Painah untuk melakukan ibadah sangat tinggi, terutama keinginan untuk melakukan ibadah haji.
PP. HAJI YA'QUB Lirboyo

Pertanyaan
a. Bagaimana batasan-batasan yang tidak diperbolehkan Rika dan Joko ketika memandikan dan meng-istinja'-i ibunya?

Jawaban
a. Sebatas melihat atau menyentuh melebihi dari hajat dan disertai syahwat.
Catatan:
 Wajib menggunakan hâil (penghalang) selama masih memungkinkan.
 Wajib mendahulukan mahram yang sejenis (Rika).

REFERENSI
1. Hawasyi as-Syarwany, Juz. 7, hlm. 202
2. Tuhfah al-Muhtaj, Juz. 3, hlm. 184
3. Hawasyi as-Syarwany, Juz. 3, hlm. 99 4. Hasyiyah al-Bajury, Juz. 2, hlm. 99
5. Al-Majmu’, Juz. 5, hlm. 156

(1)  حواشي الشرواني مع تحفة المحتاج الجزء السابع صــ 202
     (ومتى حرم النظر حرم المس) بلا حائل وكذا معه إن خاف فتنة بل وإن أمنها على ما مر بل المس أولى بالحرمة لأنه أبلغ في إثارة الشهوة إذ لو أنزل به أفطر أو بالنظر فلا ويحرم مس شيء من الأمرد على ما مر ومن عورة المماثل أو المحرم وقد يحرم النظر دون المس كأن أمكن طبيبا معرفة العلة بالمس فقط وكعضو أجنبية مبان يحرم نظره فقط ودبر الحليلة يحرم نظره أي على ضعيف والأصح حرمتهما في الأول وجوازهما في الثاني وما أفهمه المتن أنه حيث حل النظر حل المس أغلبي أيضا فلا يحل لرجل مس وجه أجنبية وإن حل نظره لنحو خطبة أو شهادة أو تعليم ولا لسيدة مس شيء من بدن عبدها وعكسه وإن حل النظر وكذا الممسوح كما مر وما قيل وكذا مميز غير مراهق لا يحل مسه وإن حل النظر مردود وما حل نظره من المحرم قد لا يحل مسه كبطنها ورجلها وتقبيلها بلا حائل لغير حاجة ولا شفقة بل وكيدها على ما اقتضته عبارة الروضة لكن قال الإسنوي أنه خلاف إجماع الأمة.
     (قوله: بلا حائل إلخ) راجع لقوله قد لا يحل مسه (قوله لغير حاجة) ومن الحاجة جرت به العادة من حك رجلي المحرم ونحوه كغسلهما وتكبيس ظهره ا هـ ع ش

(2)  تحفة المحتاج في شرح المنهاج الجزء الثالث صــ 184
     (ولا ينظر الغاسل) ولا يمس من غير خرقة شيئا (من بدنه) فيكره ذلك كما في الروضة وغيرها لأنه قد يكون به ما يكره اطلاع أحد عليه وربما رأى ما يسيء ظنه به وصحح في المجموع أنه خلاف الأولى ويؤيد الأول الخلاف في حرمته (إلا بقدر الحاجة) كمعرفة المغسول من غيره فلا كراهة ولا خلاف الأولى لعذره ومحل جواز ذلك إن مس أو نظر (من غير العورة) وإلا حرم اتفاقا إلا نظر أحد الزوجين أو السيد بلا شهوة وإلا الصغير لما يأتي في النكاح ونظر المعين لغيرها مكروه إلا لضرورة ويسن تغطية وجهه من أول غسله إلى آخره ويحرم كبه عليه كما مر
     (قوله في المتن من غير العورة) أي وهي ما بين سرته وركبته م ر (قوله إلا نظر أحد الزوجين) أخرج المس وتقدم بهامش ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتيه ما فيه كالنظر (قوله ولا يمس) إلى قوله وفيه تضعيف في النهاية والمغني إلا قوله إلا نظر إلى ونظر المعين (قوله فيكره ذلك) أي كل من النظر والمس اعتمده النهاية والمغني (قوله وربما رأى ما يسيء إلخ) أي ربما رأى سوادا ونحوه فيظنه عذابا فيسيء به ظنا نهاية ومغني (قوله ويؤيد الأول) أي الكراهة قول المتن (إلا بقدر الحاجة) قد يتوقف في تصوير الحاجة للمس بلا حائل بصري قول المتن من غير العورة) وهي ما بين ركبته وسرته شرح م ر ا هـ سم أي سواء كان ذكرا أو أنثى (قوله وإلا حرم إلخ) ظاهره ولو لحاجة بل ولو لضرورة ولكن ينبغي جوازه إذا كان به نجاسة واحتاج لإزالتها ع ش

(3)  المجموع شرح المهذب الجزء الخامس صـ 125
     ولا يجوز للغاسل ان ينظر الي عورته لقول النبي صلي الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه " لا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت " ويستحب أن لا ينظر إلى سائر بدنه الا فيما بدله منه ولا يجوز ان يمس عورته لانه إذا لم يجز النظر فالمس أولى والمستحب ان لا يمس سائر بدنه لما روى ان عليا رضي الله عنه ((غسل النبي صلي الله عليه وسلم وبيدية خرقة يتتبع بها تحت القميص))

(4)  حواشي الشرواني الجزء الثالث صـ 99
     (قوله: بخلاف نظر أحدهما وسيد بلا شهوة) حاصل كلام الشارح جواز نظر العورة بلا شهوة وحرمة مسها كذلك لكنه كغيره ذكر في باب النكاح ما يقتضي حرمة نظر العورة بلا شهوة فإنه قيد قول المصنف هناك وللزوج النظر إلى كل بدنها في حال الحياة ثم قال وبحال الحياة أي وخرج بحال الحياة ما بعد الموت فهو كالمحرم ا هـ إذ المحرم يحرم نظر عورته ولو بلا شهوة وعبارة الدميري هناك فإن ماتت صار الزوج كالمحرم في النظر كما أفاده في شرح المهذب ا هـ وعبارة كنز الأستاذ شيخنا أبي الحسن هناك أما بعد الموت فيصير الزوج كالمحرم في النظر كما في المجموع ويتجه أن السيد كذلك ا هـ ولا يخفى أنه إذا حرم النظر حرم المس لأنه أبلغ منه وحمل م ر المذكور في باب النكاح على ما إذا كان هناك شهوة

(5)  حاشية الباجورى الجزءالثاني صـ 99
     (والخامس النظر للمداواة فيجوز) نظر الطبيب من الأجنبية (إلى المواضع التي يحتاج إليها) في المداواة حتى مداواة الفرج ويكون ذلك بحضور محرم أو زوج أو سيد وأن لا تكون هناك امرأة تعالجها (الى المواضع التي يحتاج إليها في المداواة حتى مداواة الفرج) لكن يعتبر في كل ما يليق به فيعتبر في النظر الى الوجه والكفين مطلق الحاجة فيكفي ادنى حاجة وفيما عدا السوأتين من غير الوجه والكفين شدة الحاجة فلا يكفي ادنى حاجة بل لا بد من حاجة تبيح التيمم وفي السوأتين زيادة شدة الحاجة بأن لايعد كشفها بسبب تلك الحاجة هتكا للمروءة لكونها شديدة جدا.

b. Ketika instruktur shalat 'ajiz sudah susah payah memberikan instruksi, namun Ibu Painah tetap saja tidak melakukannya, shalat dalam posisi apakah yang wajib dilakukan Ibu Painah?

Jawaban
b. Bila sudah sampai taraf ma’tuh, maka tidak wajib sholat, kecuali jika diselingi sembuh maka wajib sholat saat sembuh dan wajib juga mengqadha’ sholat saat kambuh setelah melewati waktu yang cukup digunakan untuk sholat.
Catatan: Ma’tuh adalah orang yang lemah daya fikirnya, rancau bicaranya, dan rusak saraf pengontrol dirinya, baik disebabkan cacat bawaan atau menderita penyakit tertentu.


REFERENSI
1. Hasyiyah al-Qolyuby, Juz. 4, hlm. 17
2. Qurrotul ‘Ain, hlm. 317-318
3. Al-Bujairomy ‘ala al-Khotib, Juz. I, hlm. 412 4. Al-Fiqh al-Manhajy, Juz. 3, hlm. 40
5. Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah, Juz. 14, hlm. 95-96

(1)  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الأول صــ 470
     وعلم مما تقرر أنه لا تسقط عنه الصلاة ما دام عقله ثابتا لوجود مناط التكليف.

(2)  بغية المسترشدين صـ 162
     فائدة: يجب على المريض أن يؤدي الصلوات الخمس مع كمال شروطها وأركانها واجتناب مبطلاتها حسب قدرته وإمكانه وله الجلوس ثم الاضطجاع ثم الاستلقاء والإيماء إذا وجد ما تبيحه على ما قرر في المذهب فإن كثر ضرره واشتد مرضه وخشي ترك الصلاة رأساً فلا بأس بتقليد أبي حنيفة ومالك وإن فقدت بعض الشروط عندنا. وحاصل ما ذكره الشيخ محمد بن خاتم في رسالته في صلاة المريض أن مذهب أبي حنيفة أن المريض إذا عجز عن الإيماء برأسه جاز له ترك الصلاة فإن شفي بعد مضي يوم فلا قضاء عليه وإذا عجز عن الشروط بنفسه وقدر عليها بغيره فظاهر المذهب وهو قول الصاحبين لزوم ذلك إلا إن لحقته مشقة بفعل الغير أو كانت النجاسة تخرج منه دائماً وقال أبو حنيفة: لا يفترض عليه مطلقاً لأن المكلف عنده لا يعد قادراً بقدرة غيره وعليه لو تيمم العاجز عن الوضوء بنفسه أو صلى بنجاسة أو إلى غير القبلة مع وجود من يستعين به ولم يأمره صحت وأما مالك فمقتضى مذهبه وجوب الإيماء بالطرف أو بإجراء الأركان على القلب والمعتمد من مذهبه أن طهارة الخبث من الثوب والبدن والمكان سنة فيعيد استحباباً من صلى عالماً قادراً على إزالتها ومقابلة الوجوب مع العلم والقدرة وإلا فمستحب ما دام الوقت فقط وأما طهارة الحدث فإن عجز عن استعمال الماء لخوف حدوث مرض أو زيادته أو تأخير برء جاز التيمم ولا قضاء عليه وكذا لو عدم من يناوله الماء ولو بأجرة وإن عجز عن الماء والصعيد لعدمهما أو عدم القدرة على استعمالهما بنفسه وغيره سقطت عنه الصلاة ولا قضاء اهـ. واعلم أن الله مطلع على من ترخص لضرورة ومن هو متهاون بأمر ربه حتى قيل: ينبغي للإنسان أن لا يأتي الرخصة حتى يغلب على ظنه أن الله تعالى يحب منه أن يأتيها لما يعلم ما لديه من العجز والله يعلم المعذور من المغرور اهـ من خاتمة الرسالة العلوية للشريف عبد الله بن حسين بن طاهر علوي

(3)  الترمسي الجزء الأول صـ 7
     ولا قضاء على نحو مغمى عليه ومعْتُوْهٍ ومُبرْسمٍ لعدم تكليفهم. (قوله معتوه) هو ناقص العقل أو فاسده أو دهشه أو المجنون المضطرب قاله في القموس – إلى ان قال- (قوله مبرسم) هو الذي اصابته علة يهذي فيها

(4)  التشريع الجنائي في الإسلام الجزء الثاني صــ 144
     العته: يعرف الفقهاء المعتوه بأنه: من كان قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير، سواء كان ذلك ناشئاً من أصل الخلقة أو لمرض طرأ عليه. ويفهم من هذا التعريف أن العته أقل درجات الجنون، ويمكن القول بأن الجنون يؤدي إلى زوال العقل أو اختلاله، أما العته فيؤدي إلى إضعافه ضعفاً تتفاوت درجاته، ولكن إدراك المعتوه أياً كان لا يصل إلى درجة الإدراك في الراشدين العاديين.وأكثر الفقهاء يسلمون أن العته نوع من الجنون وبأن درجات الإدراك تتفاوت في المعتوهين ولكنها لا تخرج عن حالة الصبي المميز، ولكن بعض الفقهاء يرون أن بعض المعتوهين يكونون من حيث الإدراك كالصبي الغير مميز وبعضهم كالصبي المميز، وأصحاب هذا الرأي لا يجعلون فرقاً بين الجنون والعته إذا كان المعتوه في أقل درجات التمييز، ولذلك فرقوا بين الجنون والعته بأن الأول يصحبه اضطراب وهيجان، والثاني يلازمه الهدوء ولكن حقيقتهما واحدة.وسواء صح هذا الرأي أو ذاك فهي مسميات لحقائق واقعة ومعبرة بالواقع لا بالمسمى؛ لأن فاقد الإدراك معفى من العقاب سواء سمي معتوهاً أو مجنوناً أو كان له اسم آخر

(5)  البجيرمي على الخطيب الجزء الأول صـ 412
     قوله: (ولو حاضت إلخ) هذا شروع في وقت يسمى وقت الإدراك وهو ما إذا طرأت الموانع في الوقت بعد دخوله فإن كان طروها بعد أن أدرك قدر الصلاة لزمت وإلا فلا والموانع التي يمكن طروها خمسة ما عدا الكفر الأصلي والصبا وهذا أعني قوله: ولو حاضت إلخ عكس ما قبله ولا يتأتى هنا طريان بقية الموانع كالصبا والكفر كما علمت واعلم أن موانع الوجوب الكفر الأصلي والصبا والجنون والإغماء والسكر والحيض والنفاس وأما الردة فلا تمنع الوجوب لأن المرتد تجب عليه وجوب مطالبة وهذه الموانع كما تمنع الوجوب تمنع الصحة إلا الصبا فإنه يمنع الوجوب لكن لا يمنع الصحة قوله: (أول الوقت) أي بعد مضي زمن يسع الصلاة والطهر الذي لا يصح تقديمه لأجل قوله إن أدرك من ذكر قدر الفرض إلخ والأولى أن يقول في أثناء الوقت ليشمل ما ذكر قوله: (إن أدرك من ذكر) أي الحائض والنفساء والمجنون والمغمى عليه قوله: (قدر الفرض) أي قبل عروض الموانع ولا يشترط إدراك زمن طهارة يصح تقديمها كوضوء السليم كما قاله ق ل وعبارة المنهج: ولو طرأ مانع في الوقت وأدرك قدر صلاة وطهر لا يقدم لزمت مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وأدرك قدره

(6)  الأم الجزء الأول صـ 78
     باب أن لا تقضي الصلاة حائض (قال الشافعي) رحمه الله تعالى قال الله تبارك وتعالى {حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين} (قال الشافعي) فلما لم يرخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تؤخر الصلاة في الخوف وأرخص أن يصليها المصلي كما أمكنه راجلا أو راكبا وقال {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} (قال الشافعي) وكان من عقل الصلاة من البالغين عاصيا بتركها إذا جاء وقتها وذكرها وكان غير ناس لها وكانت الحائض بالغة عاقلة ذاكرة للصلاة مطيقة لها فكان حكم الله عز وجل لا يقربها زوجها حائضا ودل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه إذا حرم على زوجها أن يقربها للحيض حرم عليها أن تصلي كان في هذا دلائل على أن فرض الصلاة في أيام الحيض زائل عنها فإذا زال عنها وهي ذاكرة عاقلة مطيقة لم يكن عليها قضاء الصلاة وكيف تقضي ما ليس بفرض عليها بزوال فرضه عنها (قال) وهذا مما لا أعلم فيه مخالفا (قال الشافعي) والمعتوه والمجنون لا يفيق والمغمى عليه في أكثر من حال الحائض من أنهم لا يعقلون وفي أن الفرائض عنهم زائلة ما كانوا بهذه الحال كما الفرض عنها زائل ما كانت حائضا ولا يكون على واحد من هؤلاء قضاء الصلاة ومتى أفاق واحد من هؤلاء أو طهرت حائض في وقت الصلاة فعليهما أن يصليا لأنهما ممن عليه فرض الصلاة.

c. Terlepas kondisi keuangan, dalam keadaan seperti itu apakah Ibu Painah berkewajiban haji?

Jawaban
c. Tafshil;
- Tidak wajib haji, jika keadaan tersebut (status ma’tuh) terjadi sebelum istitha’ah atau memiliki harta di tengah-tengahnya.
- Wajib haji, jika sebelum mengalami keadaan tersebut sudah mampu melaksanakan haji.
Catatan:
Kewajiban haji di atas harus ditunaikan dengan cara diwakilkan apabila tidak ada harapan sembuh dan jika ada harapan sembuh, tidak boleh diwakilkan.

REFERENSI
1. At-Turmusy, Juz. 4, hlm. 385
2. Bugyah al-Mustarsyidin, hlm. 240 3. Hasyiyah al-Qolyuby, Juz. 2, hlm. 110
4. At-Tasyri’ al-Janai, Juz. I, hlm. 585
     (1)  الترمسى ج 4 ص 385 – 386
     ومن عجز عن الحج بنفسه وقد أيس من القدرة عليه لزمانة أو هرم أو مرض لايرجى برؤه ويسمى معضوبا وجبت عليه الاستنابة ان قدر عليها بماله.... (قوله: لزمانة او هرم) المراد بالزمانة هنا العاهة التى تمنع من ركوب نحو المحفة الابمشقة شديدة عادة وبالهرم الضعف من كبر السن بحيث لايستطيع الثبوت على المركوب ولو على سرير يحمله الرجال الابمشقة شديدة لاتحمله كردى

     (2) بغية المسترشدين ص 240
     مسألة: ب): يلزم الشخص صرف مال تجارته وبيع عقاره في الحج، إذ يصير بذينك مستطيعا، بخلاف كتب الفقيه، وخيل الجندي، وثياب التجمل، وآلة المحترف، وحلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة، فلا يعد صاحبها مستطيعا، ولا يلزمه بيعها في الفطرة ابتداء كالكفارة وثمن ما ذكر كهي، نعم يختلف الحكم في النفيس والمكرر، فإذا كان يمكنه الإبدال بلائق وإخراج التفاوت لزمه ذلك في الحج والفطرة لا الكفارة، ومتى صارت المرأة عجوزا، لا تحتاج للحلي، ووجدت شروط الاستطاعة ببيعه لزمها بيعه والإحجاج بنفسها أو الاستنابة على ما فصل، ولو كان معه ما يكفيه للحج بنفسه لكنه أعمى أو امرأة يحتاج إلى قائد أو محرم ولم يفضل لهما شيء فعضب والمال بحاله لزمه استنابة غيره من الميقات بذلك المال، كما لو كان مع المعضوب مال يكفي أجيرا من مكة كستة قروش لزمه أن يوكل من يستأجر حاجا من الميقات أيضا فورا، وإن عضب بعد التمكن وإلا فعلى التراخي، لأن الاستطاعة بالغير كهي بالنفس.فائدة: امرأة لا تستطيع الركوب أو المشي في العقاب أو تستطيعه لكن بمشقة شديدة لكبر أو زمانة بأن لا تحتمل عادة جاز لها أن تستأجر من يحج عنها، كما نقله باسودان عن ابن حجر و (م ر) وقال الكردي: حد المشقة ما لا يذاق الصبر عليه اهـ.

(3)  حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثاني صـ 110
     (والمعضوب العاجز عن الحج بنفسه) لكبر أو غيره (إن وجد أجرة من يحج عنه بأجرة المثل لزمه) الحج بها (ويشترط كونها فاضلة عن الحاجات المذكورة فيمن حج بنفسه لكن لا يشترط نفقة العيال ذهابا وإيابا) فإنه إذا لم يفارق أهله يمكنه تحصيل نفقتهم ولو لم يجد إلا أجرة ماش وجب استئجاره في الأصح إذ لا مشقة عليه في مشي الأجير بخلاف ما إذا حج بنفسه يشق عليه المشي وقوله العاجز إلخ صفة كاشفة في معنى التفسير للمعضوب قوله: (والمعضوب) من العضب بمعجمة وهو القطع لقطعه عن كمال الحركة وبمهملة كأنه قطع عصبه قوله: (أو غيره) من كل مشقة لا تحتمل ولو ممن يمكنه كان لا يقدر على الثبوت على المركوب وعلى هذا يحمل ما قاله في المنهج ولا يصح استنابة عمن لزمه الحج ثم جن لأنه قد يفيق فلو استناب عنه وليه فمات قبل إفاقة لم يجزئه وكذا مريض يرجى برؤه قوله: (لزمه) أي على الفور إن طرأ العجز وإلا كمن بلغ عاجزا فعلى التراخي وعلى كل ليس للحاكم إجباره على استنابة إن امتنع

(4)  التشريع الجنائي في الإسلام ج 1 ص 585 – 587
     وفقدان القوى العقلية قد يكون تاماً ومستمراً ويسمونه جنوناً مطبقاً. وقد يكون تاماً وغير مستمر ويسمونه جنوناً متقطعاً. وقد يكون جزئياً فيفقد الإنسان قدرة الإدراك في موضوع بعينه، ولكنه يظل متمتعاً بالإدراك فيما عداه، وهذا ما يسمونه بالجنون الجزئي. وقد لا تفقد القوى العقلية تماماً، ولكنها تضعف ضعفاً غير عادي، فلا ينعدم الإدراك كلية، ولا يصل في قوته إلى درجة الإدراك العادي للأشخاص الراشدين، وهذا ما يسمونه بالعته أو البله. وهناك مظاهر أخرى لفقدان القوى العقلية اصطلح على تسميتها بأسماء معينة، ولكنها جميعاً تقوم على أساس واحد هو انعدام الإدراك في الإنسان، وحكم هذه الحالات جميعاً واحد على تعدد مظاهرها واختلاف مسمياتها، وهو أن المسئولية الجنائية تنعدم كلما انعدم الإدراك فإذا لم ينعدم فالمسئولية قائمة.

(5)  مغنى المحتاج الجزء الأول صــ 468 - 469 (دار الفكر)
     (النوع الثانى: استطاعة تحصيله) أى الحج لا بالمباشرة بل (بغيره فمن مات وفى ذمته حج) واجب مستقر بأن تمكن بعد استطاعته من فعله بنفسه أو بغيره وذلك بعد انتصاف ليلة النحر ومضى إمكان الرمى والطواف والسعى إن دخل الحاج بعد الوقوف ثم مات أثم ولو شابا وإن لم ترجع القافلة (وجب الإحجاج عنه) ولو كان قضاء أو نذرا أو مستأجرا عليه فى ذمته وزاد على المحرر قوله (من تركته) وهو متعين كما يقضى منها دينه لرواية البخارى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما "أن امرأة من جهينة جاءت إلى رسول الله (فقالت إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها ؟ قال نعم حجى عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته ؟ قالت نعم قال اقضوا دين الله فالله أحق بالوفاء" ولفظ النسائى "أن رجلا قال يا رسول الله إن أبى مات ولم يحج أفأحج عنه ؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ قال نعم قال فدين الله أحق بالوفاء" فشبه الحج بالدين الذى لا يسقط بالموت فوجب أن يتساويا فى الحكم ولأنه إنما جوز له التأخير لا التفويت وإنما لم يأت إذا مات فى أثناء وقت الصلاة فى وقت يسعها لأن آخر وقتها معلوم فلا تقصير ما لم يؤخره عنه والإباحة فى الحج بشرط المبادرة قبل الموت وإذا مات قبل فعله أشعر الحال بالتقصير واعتبار إمكان الرمى نقله فى الروضة عن التهذيب وأقره قال الإسنوى ولابد من زمن يسع الحلق أو التقصير بناء على أنه ركن ويعتبر الأمن فى السير إلى مكة للطواف ليلا اهـ ولو تمكن من الحج سنين فلم يحج ثم مات أو عضب فعصيانه من السنة الأخيرة من سنى الإمكان لجواز التأخير إليها فيتبين بعد موته أو عضبه فسقه فى السنة الأخيرة بل وفيما بعدها فى المعضوب أى إن لم يحج عنه فلا يحكم بشهادته بعد ذلك وينقض ما شهد به فى السنة الأخيرة بل وفيما بعدها فى المعضوب إلى ما ذكر كما فى نقض الحكم بشهود بان فسقهم فإن حج عنه الوارث بنفسه أو باستئجار سقط الحج عن الميت ولو فعله الأجنبى جاز ولو بلا إذن كما له أن يقضى دينه بلا إذن ذكر ذلك فى المجموع بخلاف الصوم فلا بد فيه من إذن كما مر لأنه عبادة بدنية محضة بخلاف الحج فإن لم يخلف تركة لم يجب على أحد أن يحج عنه لا على الوارث ولا فى بيت المال فإن لم يتمكن من الأداء بعد الوجوب كأن مات أو جن أو تلف ماله قبل حج الناس لم يقض من تركته على الأصح والعمرة فى ذلك كله كالحج فإن قيل يستثنى من إطلاق المصنف ما لو لزمه الحج ثم ارتد ومات مرتدا فإنه لا يقضى من تركته على الصحيح أو الصواب لأنه لو صح لوقع عنه أجيب بأن ذلك خرج بقوله: من تركته لأنه إذا مات على الردة لا تركة له على الأظهر لأنه تبين زوال ملكه بالردة.


HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASAIL FMPP ke-23 SE-JAWA MADURA
di PP. Bahrul Ulum Tambakberas Jombang
Rabu-Kamis, 25-26 Mei 2011 M. / 22-23 J. Akhir 1432 H.

Komisi C

Memutuskan:

MUSHOHIH PERUMUS MODERATOR
1. KH. Masruhan 1. Bpk. Munawwar Zuhri Bpk. M. Mihron Z.
2. KH. Sulaiman 2. Bpk. Darul Azka
3. Bpk. Zahro Wardi 3. Bpk. Ahmad Fadil NOTULEN
4. Bpk. M. Dinul Qoyyim 1. M. Ahid Yasin
5. Bpk. Syahrul Munir 2. Zaimul Abror
6. Bpk. Masruhan

Memutuskan:

4. KPK & KEWENANGAN PENYADAPAN
Deskripsi masalah
Dunia peradilan dan hukum di Indonesia dewasa ini telah mengalami perkembangan yang signifikan. Lembaga independen seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), yang mempunyai kewenangan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap kasus-kasus kriminal, korupsi, dan kejahatan HAM (Hak Azasi Manusia) juga telah didirikan. Namun belakangan ini kewenangan lembaga penyelamat uang negara itu mulai dipermasalahkan seiring mencuatnya kasus penyadapan yang melibatkan orang-orang dalam di tubuh Polri, Kejaksaan dan KPK sendiri. Sehingga timbul tanda tanya di masyarakat tentang efektifitas pola kerja lembaga-lembaga penyidik tersebut.
PP. LANGITAN Tuban

Pertanyaan
a. Di manakah kedudukan dan kewenangan KPK dilihat dari kacamata fikih?

Jawaban
a. Kedudukan dan kewenangan KPK menurut perspektif fikih dikenal dengan istilah waliyyul madhalim(Lembaga khusus yang menangani tindak pidana), hal tersebut memandang kedudukan KPK dalam pemerintahan RI adalah lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan menggali bukti-bukti hukum dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi.

REFERENSI
1. Al-Ahkam as-Sulthoniyyah, hlm. 80-81
2. Al-Ahkam as-Sulthoniyyah, hlm. 491 3. Al-Khulashoh fi Ahkam adz-Dzimmah, Juz. I, hlm. 474
4. Al-Fiqh al-Islami, Juz. 8, hlm. 371

(1)  الأحكام السلطانية صـ 80-81
     والذي يختص بنظر المظالم يشتمل على عشرة أقسام فالقسم الأول النظر في تعدي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة فهذا من لوازم النظر في المظالم الذي لا يقف على ظلامة متظلم فيكون لسيرة الولاة متصفحا عن أحوالهم مستكشفا ليقويهم إن أنصفوا ويكفهم إن عسفوا ويستبدل بهم إن لم ينصفوا- إلى أن قال- والقسم الثاني جور العمال فيما يجبونه من الأموال فيرجع فيه إلى القوانين العاذلة في دواوين الأئمة فيحمل الناس عليها ويأخذ العمال بها وينظر فيما استزادوه فإن رفعوه إلى بيت المال أمر برده وإن أخذوه لأنفسهم استرجعه لأربابه -- إلى أن قال-- والقسم الثالث كتاب الدواوين لأنهم أمناء المسلمين على ثبوت أموالهم فيما يستوفونه له ويوفونه منه أعاده فيتصفح أحوال ما وكل إليهم فإن عدلوا بحق من دخل أو خرج إلى زيادة أو نقصان إلى قوانينه وقابل على تجاوزه - إلى أن قال-وهذه الأقسام الثلاثة لا يحتاج والي المظالم في تصفحها إلى متظلم-- إلى أن قال- -والقسم الرابع تظلم المسترزقة من نقص أرزاقهم أو تأخرها عنهم وإجحاف النظر بهم فيرجع إلى ديوانه في فرض العطاء العادل فيجريهم عليه وينظر فيما نقصوه أو منعوه من قبل فإن أخذه ولاة أمورهم استرجعه منهم وإن لم يأخذوه قضاه من بيت المال -- إلى أن قال-- والقسم الخامس رد الغصوب وهي ضربان أحدهما غصوب سلطانية قد تغلب عليها ولاة الجور كالأملاك المقبوضة عن أربابها إما لرغبة فيها وإما لتعد على أهلها فهذا إن علم به والي المظالم عند تصفح الأمور أمر برده قبل التظلم إليه وإن لم يعلم به فهو موقوف على تظلم أربابه ويجوز أن يرجع فيه عند تظلمهم إلى ديوان السلطنة فإذا وجد فيه ذكر قبضها على مالكها عمل عليه وأمر بردها إليه ولم يحتج إلى بينة تشهد به وكان ما وجده في الديوان كافيا

(2)  الأحكام السلطانية صــ 491
     وأما ما بين الحسبة والمظالم فبينهما شبه مؤتلف وفرق مختلف فأما الشبه الجامع بينهما فمن وجهين أحدهما أن موضوعهما مستقر على الرهبة المختصة بسلاطة السلطنة وقوة الصرامة والثاني جواز التعرض فيهما لأسباب المصالح والتطلع إلى إنكار العدوان الظاهر وأما الفرق بينهما فمن وجهين أحدهما أن النظر في المظالم موضوع لما عجز عنه القضاة والنظر في الحسبة موضوع لما رفه عنه القضاة ولذلك كانت رتبة المظالم أعلى ورتبة الحسبة أخفض وجاز لوالي المظالم أن يوقع إلى القضاة والمحتسب ولم يجز للقاضي أن يوقع إلى والي المظالم وجاز له أن يوقع إلى المحتسب ولم يجز للمحتسب أن يوقع إلى واحد منهما فهذا الفرق الثاني أنه يجوز لوالي المظالم أن يحكم ولا يجوز لوالي الحسبة أن يحكم.

(3)  الخلاصة في أحكام أهل الذمة لعلي بن نايف الشحود الجزء الأول صـ 474
     رابعا: المحتسب: 7 - هو من يوليه الإمام أو نائبه للقيام بوظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وللنظر في أحوال الرعية والكشف عن أمورهم ومصالحهم وهو فرض في حقه متعين عليه بحكم الولاية وموضوع هذه الولاية إلزام الحقوق والمعونة على استيفائها ومحل ولايته كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم كونه منكرا بغير اجتهاد وللمحتسب أن يتخذ على إنكاره أعوانا لأنه منصوب لهذا العمل ومن صلاحيته أن يجتهد رأيه فيما يتعلق بالعرف دون الشرع ولهذا يجب أن يكون المحتسب فقيها عارفا بأحكام الشريعة ليعلم ما يأمر به وينهى عنه وعمل المحتسب واسطة بين عمل القاضي وعمل والي المظالم فيتفق المحتسب مع القاضي في أمور منها: (1) جواز الاستعداء للمحتسب وسماعه دعوى المستعدي على المستعدى عليه في حقوق الآدميين فيما يدخل تحت اختصاصه (2) له أن يلزم المدعى عليه للخروج من الحق الذي عليه فإذا وجب عليه الحق وبإقرار مع تمكنه من الأداء فيلزم بالدفع إلى المستحق لأن تأخير الحق منكر ظاهر وهو منصوب لإزالته ويفترق المحتسب عن القاضي في أمور منها: (1) جواز النظر فيما يأمر به من معروف أو ينهى عنه من منكر دون التوقف على دعوى أو استعداء (2) أن الحسبة موضوعة للرهبة القائمة على قوة السلطنة المؤيدة بالجند وللتفصيل في أحكام الحسبة ينظر مصطلح: " حسبة ".

(4)  الفقه الإسلامي وأدلته الجزء الثامن صـ 371
     المبحث الخامس ـ نظام الحسبة أو ولاية الحسبة في الإدارة الإسلامية: تمهيد في تاريخ الحسبة: ظهر في العهود الإسلامية الأولى نظام الحسبة إلى جانب نظام القضاء العادي وولاية المظالم، وكان ذلك أحد أنظمة الإدارة الإسلامية الأصلية المنبثقة عن نظام الخلافة التي هي في الحقيقة نيابة عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة الدنيا. ذكر ابن خلدون في مقدمته: أن الخطط الدينية الشرعية، من إمامة الصلاة، والفتيا، والقضاء، والجهاد والحسبة، كلها مندرجة تحت الإمامة الكبرى التي هي الخلافة، فكأنها الإمام الكبير، والأصل الجامع، وهذه كلها متفرعة عنها، وداخلة فيها لعموم نظر الخلافة، وتصرفها في سائر أحوال الملة الدينية والدنيوية، وتنفيذ أحكام الشرع فيها على العموم....الى ان قال.....تعريفها: الحسبة: هي أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله (1) أو هي وظيفة دينية، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي هو فرض على القائم بأمور المسلمين، يعيِّن لذلك من يراه أهلاً له، فيتعيّن فرضه عليه، ويتخذ الأعوان على ذلك، ويبحث عن المنكرات، ويعزِّر، ويؤدِّب على قدرها، ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة، مثل المنع من المضايقة في الطرقات، ومنع الحمّآلين وأهل السفن من الإكثار في الحمل، والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها، وإزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة (المارّة) (2) قال ابن القيم في كتاب الطرق الحكمية: وأما الحكم بين الناس فيما لا يتوقف على الدعوى، فهو المسمى بالحسبة، والمتولي له والي الحسبة. وقد جرت العادة بإفراد هذا النوع بولاية خاصة، كما أفردت ولاية المظالم بولاية خاصة، والمتولي لها يسمى والي المظالم، وولاية المال قبضاً وصرفاً بولاية خاصة والمتولي لذلك يسمى وزيراً، وناظر البلد لإحصاء المال وضبطه تسمى ولايته: ولاية استيفاء، والمتولي لاستخراجه وتحصيله ممن هو عليه تسمى ولايته ولا ية السِّر، والمتولي لفصل الخصومات وإثبات الحقوق، والحكم في الفروج والأنكحة والطلاق والنفقات، وصحة العقود وبطلانها: هو المخصوص باسم الحاكم والقاضي. وبه يتبين أن ولاية الحسبة: خاصتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما ليس من خصائص الولاة والقضاة (3)

b. Bagaimana hukum penyadapan yang dilakukan oleh lembaga independent semacam KPK dengan alasan melengakapi Berita Acara Penyidikan (BAP)?

Jawaban
b. Penyadapan yang dilakukan oleh KPK dapat dibenarkan, karena hal itu dilakukan dalam rangka untuk menggali bukti-bukti penanganan tindak pidana korupsi.

REFERENSI
1. Al-mausu’ah al-Fiqhiyyah, Juz. 10, hlm. 162
2. Adab an-nabawi, hlm. 137 3. Ghidza’ al-Albab fi Syarh Mandhumat al-Adab, Juz. 1, hlm. 117
4. Ghidza’ al-Albab fi Syarh Mandhumat al-Adab, Juz. 1, hlm. 400

(1)  الموسوعة الفقهية الكويتية الجزء العاشر صـ 162
     حكم التجسس التكليفي التجسس تعتريه أحكام ثلاثة: الحرمة والوجوب والإباحة.فالتجسس على المسلمين في الأصل حرام منهي عنه لقوله تعالى: {ولا تجسسوا} لأن فيه تتبع عورات المسلمين ومعايبهم والاستكشاف عما ستروه وقد قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عورات المسلمين تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته قال ابن وهب: والستر واجب إلا عن الإمام والوالي وأحد الشهود الأربعة في الزنى وقد يكون التجسس واجبا، فقد نقل عن ابن الماجشون أنه قال: اللصوص وقطاع الطريق أرى أن يطلبوا في مظانهم ويعان عليهم حتى يقتلوا أو ينفوا من الأرض بالهرب وطلبهم لا يكون إلا بالتجسس عليهم وتتبع أخبارهم ويباح في الحرب بين المسلمين وغيرهم بعث الجواسيس لتعرف أخبار جيش الكفار من عدد وعتاد وأين يقيمون وما إلى ذلك.

(2)  آداب النبوى صـ 137 (دار الفكر)
     ولا تجسسوا ولا تحسسوا: تقدم الفرق بينهما, وقد نهى القرآن على التجسس. والمراد المنع عن تتبع عورات الناس, والبحث عن مثالبهم بأى طريق فتكتفى منهم بالظاهر, ونكل إلى الله أمر الباطن. نعم لو تعين التجسس طريقا لدرء مفسدة كبيرة أولجلب مصلحة عظيمة, لم يكن محرما

(3)  غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب الجزء الاول صـ 117 الحنبلي
     مطلب في حرمة إفشاء السر وذكر الآثار الواردة في ذلك ويحرم على كل مكلف (إفشاء) أي نشر وإذاعة سر وهو ما يكتم كالسريرة وجمعه أسرار وسرائر قال في القاموس فشا خبره فشوا وفشوا وفشيا انتشر وأفشاه نشره ولعله يحرم حيث أمر بكتمه أو دلته قرينة على كتمانه أو ما كان يكتم عادة

(4)  غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب الجزء الاول صـ 400
     (ويحرم) على كل مسلم مكلف (تجسيس) بالجيم هو البحث عن عيوب الناس.وأما بالحاء المهملة فهو البحث عن طلب الخبر.قال تعالى {ولا تجسسوا} بحذف إحدى التاءين أي لا تتبعوا عورات المسلمين ومعايبهم بالبحث عنها.وقال في سورة يوسف {فتحسسوا} بالحاء المهملة {من يوسف وأخيه} أي اطلبوا خبرهما.فتتبع أخبار الناس منهي عنه سواء كان في البحث من عيوبهم أو ليطلع على أخبارهم.أما في الأول فلئلا يظهر على عورات الناس.وتأمل العيب معيب وكذا تتبعه والبحث عنه.وأما في الثاني فلئلا يقع في حد لقوله صلى الله عليه وسلم {فلا تجسسوا ولا تحسسوا} وقيل بالمهملة لاستماع حديث القوم وأصله من الحس لأنه يتتبعه بحسه، وقيل هما سواء.وقرأ الحسن (ولا تحسسوا) بالحاء، قاله البغوي في شرح السنة.ويستثنى من عموم ذلك البحث عن أحوال الرواة والشهود والأمناء على الأوقاف والصدقات والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم، فإن هذا من النصيحة الواجبة وتقدم (على متستر) متعلق بتجسيس بخلاف المعلن فإنه لا يحرم التجسس عليه ولا غيبته لأنه قد ألقى جلباب الحياء عن وجهه

c. Bagiamana hukum mengekspos (menyebarluaskan) hasil rekaman penyadapan tersubut mengingat terdapat pembicaraan yang menyangkut wilayah privasi di dalamnya?

Jawaban
c. Hukum meng-ekpos hasil rekaman penyadapan sebagaimana diatas tidak dibenarkan, kecuali maslahah yang dihasilkan dari tindakan tersebut lebih besar daripada mafsadahnya. Seperti untuk pembuktian transparansi hukum, menjerakan pelaku korupsi dll.

REFERENSI
1. Fatawi yasalunaka, Juz. 3, hlm. 126
2. Faidul qadir, Juz. 2, hlm. 677 3. Ihya’ Ulumuddin, Juz. 2, hlm. 328
4. Taudlih al-ahkam, hlm. 441

(1)  فتاوى يسألونك - (ج 3 / ص 126)
     إخبار الطبيب الخاطب عن مرض المخطوبة
يقول السائل: إنه يريد أن يتقدم لخطبة فتاة، وقد علم أنها مريضة بمرض في القلب فذهب إلى الطبيب الذي يعالجها وسأله عن مرض الفتاة فرفض الطبيب أن يخبره بأي شيء يتعلق بمرض الفتاة، وأخبره أن ذلك من الأسرار المتعلقة بالمريض، ولا يجوز للطبيب أن يبوح بها، فما قولكم في هذه القضية ؟
     الجواب: لا شك أن من واجبات الطبيب أن يكتم أسرار المريض فلا يبوح بها إلا في حالات خاصة، سأذكرها فيما بعد. وكتمان الأسرار أمر مطلوب شرعاً في كثير من شؤون الحياة، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن من أشد الناس عذاباً يوم القيامة، الرجل يفضي إلى امرأته، أو تفضي إليه، ثم ينشر سرها) رواه مسلم. وعن أنس بن مالك قال: (أتى عليّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا ألعب مع الغلمان قال: فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك، قلت بعثني رسول الله في حاجة، قالت ما حاجته، قال: إنها سر، قالت: لا تحدثن بسر رسول الله أحداً) رواه مسلم. فانظر رعاك الله، إلى هذا الموقف العظيم من هذا الغلام وأمه في المحافظة على سر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكشف الأسرار يلحق الأذى والضرر بالناس، وهو من خيانة الأمانة والمطلوب من الطبيب أن يكتم أسرار المريض، لأن المريض غالباً ما يبوح للطبيب المعالج بأسراره، فالأصل هو الكتمان. جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي المتعلق بقضية السر في مهنة الطب ما يلي:
1) أ. السر هو ما يفضي به الإنسان إلى آخر مستكتماً إياه من قبل أو من بعد ويشمل ما حفت به قرائن دالة على طلب الكتمان، إذا كان العرف يقضي بكتمانه كما يشمل خصوصيات الإنسان وعيوبه التي يكره أن يطلع عليها الناس. ب. السر أمانة لدى من استودع حفظه، إلتزاماً بما جاءت به الشريعة الإسلامية وهو ما تقضي به المروءة وآداب التعامل. ج. الأصل حظر إفشاء السر، وإفشاؤه بدون مقتضٍ معتبر موجب للمؤاخذة شرعاً. د. يتأكد واجب حفظ السر على من يعمل في المهن التي يعود الإفشاء فيها على أصل المهنة بالخلل، كالمهن الطبية، إذ يركن إلى هؤلاء ذوو الحاجة إلى محض النصح وتقديم العون، فيفضون إليهم بكل ما يساعد على حسن أداء هذه المهام الحيوية، ومنها أسرار لا يكشفها المرء لغيرهم حتى الأقربين إليه.
 2) تستثنى من وجوب كتمان السر، حالات يؤدي فيها كتمانه إلى ضرر يفوق ضرر إفشائه بالنسبة إلى صاحبه، أو يكون في إفشائه مصلحة ترجح على مضرة الكتمان، وهذه الحالات على ضربين: أ. حالات يجب فيها إفشاء السر بناءً على قاعدة ارتكاب أهون الضررين، لتفويت أشدهما وقاعدة تحقيق المصلحة العامة التي تقضي بتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام، إذا تعين ذلك لدرئه، وهذه الحالات نوعان:. ما فيه درء مفسدة عن المجتمع. وما فيه درء مفسدة عن الفرد ب. حالات يجوز فيها إفشاء السر لما فيه:. جلب مصلحة للمجتمع. أو درء مفسدة عامة. وهذه الحالات يجب الإلتزام فيها بمقاصد الشريعة وأولياتها من حيث حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل. ج. الإستثناءات بشأن مواطن وجوب الإفشاء أو جوازه، ينبغي أن ينص عليها في نظام مزاولة المهن الطبية وغيرها من الأنظمة موضحة ومنصوصاً عليها، على سبيل الحصر مع تفصيل كيفية الإفشاء، ولمن يكون، وتقوم الجهات المسؤولة بتوعية الكافة بهذه المواطن.
 3) يوصي المجمع نقابات المهن الطبية ووزارات الصحة وكليات العلوم الصحية، بإدراج هذا الموضوع ضمن برامج الكليات والإهتمام به وتوعية العاملين في هذا المجال بهذا الموضوع ووضع المقررات المتعلقة به والإستفادة من الأبحاث المقدمة في هذا الموضوع)) مجلة المجمع الفقهي 8/3/409 - 410. وبناءً على ما سبق، أنصح السائل أن يتوجه لأهل تلك الفتاة التي يريد خطبتها ويعلمهم أنه يريد خطبة ابنتهم وأنه علم أنها مريضة بالقلب ويريد أن يعرف عن مرضها من الطبيب المعالج، ويكون ذلك برفقة واحد من أهلها فيخبره الطبيب حينئذ بحقيقة مرضها وهو مطمئن أنه لا يكشف سراً. وأما ذهابه إلى الطبيب مباشرة ليسأله عن المريضة فهو غير مقبول، لأن بعض الناس قد يستغل مثل هذه الحالات في أمور لا تحمد عقباها.

(2)  فيض القدير - (ج 2 / ص 677)
     (إن من أعظم الأمانة) أي من أعظم خيانة الأمانة (عند الله تعالى يوم القيامة) يوم ظهور الجزاء (الرجل) خبر إن وفيه تقدير مضاف أي خيانة الرجل كما تقرر (يفضي إلى امرأته) أي يصل إليها استمتاعا فهو كناية عن الجماع (وتفضي إليه) أي تستمتع به وأصله من الفضاء. قال الراغب: الفضاء المكان الواسع ومنه أفضى بيده وأفضى إلى امرأته قال تعالى * (وقد أفضى بعضكم إلى بعض) * [ النساء: 21 ] (ثم ينشر سرها) أي يتكلم بما جرى بينه وبينها قولا وفعلا وهذا وعيد شديد كما قال النووي في حرمة إفشاء هذا السر إذا لم يترتب عليه فائدة وإلا كأن تدعي عجزه عن الجماع أو إعراضه عنها ونحو ذلك فلا يحرم بل لا يكره ذكره واعلم أن كراهة إفشاء السر شامل لحليلته لأخرى، فإن قلت هذا يناقضه ما علمه أنس بتوقيف أن المصطفى صلى الله عليه وسلم أتى أزواجه بغسل واحد ولا طريق لعلمه إلا إخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم كما قاله الإمام البيهقي، قلت لعل النهي عن إفشاء السر من قبيل الغيبة أو إن كان مفصلا أو بحضور الناس.
أما ما ليس من قبيل الغيبة وهو إجمالي لمن لا يحتشمه كخادمه فليس منهيا أو يقال إنما قصد بإعلام أنس بيان الجواز (حم م د عن أبي سعيد الخدري) ولم يخرجه البخاري.

(3)  إحياء علوم الدين - (ج 2 / ص 328)
     الآفة الثانية عشر إفشاء السر وهو منهي عنه لما فيه من الإيذاء والتهاون بحق المعارف والأصدقاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم " إذا حدث الرجل الحديث ثم التفت فهي أمانة وقال مطلقاً " الحديث بينكم أمانة وقال الحسن: إن من الخيانة أن تحدث بسر أخيك.

(4)  توضيح الأحكام ص 441
     والحديث دليل على تحريم افشاء الرجل ما يقع بينه وبين امرأته من أمور الوقاع ووصف تفاصيل ذلك وما يجرى من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. وأما مجرد ذكر الوقاع فإذا لم يكن لحاجة فذكره مكروه لأنه خلاف المروءة وقد قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فليقل خيرا أو ليصمت فإن دعت إليه حاجة أو ترتبت عليه فائدة بأن كان ينكر اعراضه عنها أو تدعى عليه العجز عن الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة فى ذكره كما قال صلى الله عليه وسلم إنى لأفعله أنا وهذه وقال لأبى طلحة اعرستم الليلة وقال لجابر الكيس الكيس وكذلك المرأة لا يجوز لها افشاء سره وقد ورد به نص أيضا

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Peringatan Haul KH. Abdul Fattah Hasyim Ke 36 & Ny. Hj. Musyarrofah Bisri Ke 4, Pertemuan Alumni Besuk Pada Hari Kamis, 21 Maret 2013